| 83810 | جائز و ناجائزامور کا بیان | جائز و ناجائز کے متفرق مسائل |
سوال
زید اور عمرو کے درمیان ایک مشترک چشمہ ہے، جس میں دونوں کو پینے کا پانی اور لینےکا حق ہے (عمرو کا زمین میں کوئی حق نہیں، صرف حق شُرب میں شریک ہے ) ، زید نے اس چشمے سے اپنے گھر تک پانی کا پائپ لگایا ہوا ہے اور اس پائپ کے تقریباً بیس سال ہو گئے ،اور وہ پانی زید ہی کی زمین سے نکلتا ہے اور پائپ لگانے پر دوسرے شریک یعنی عمرو نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اب زید نے اپنی زمین بیچی ہے اور مشتری چاہتا ہے کہ چشمےسے اپنے گھر کے لئے پائپ لگائیں، جس طرح بائع نے لگایا تھا، لیکن اس پر عمرو نے مشتری سے بغض و عناد کی وجہ سے دعوی کیا ہے کہ مشترک چشمے سے میں آپ کو پائپ کے ذریعےپانی لینے کی اجازت نہیں دیتا،اب سوال یہ ہے کہ کیا عمرومشتری کو پائپ لگانے سے منع کر سکتا ہے؟ جبکہ اب وہ زمین کا مالک ہے ؟ واضح رہے کہ مشتری کے پائپ لگانے سے عمروکا یا چشمے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا اور مشتری پائپ بھی اپنی ہی زمین سے گزار رہا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سوال میں ذکر کی گئی تفصیل کے مطابق چونکہ عمرو کا اس زمین میں کوئی حصہ نہیں ہے اور زید کے خریدار کو زمین بیچنے کی وجہ سے اس کا بھی اس زمین سے حق ختم ہو چکا ہے، لہذا اب یہ زمین شرعاً خریدار کی ملکیت ہے اور وہ اپنی زمین کے چشمہ سے پانی کا پائپ لگانے میں بالکل آزاد اور خود مختار ہے،کیونکہ اس کا حق اس چشمے کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، لہذا عمرو کا اس کو پائپ لگانے سے منع کرنا ہرگز جائز نہیں، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، کیونکہ عمرو کا اس چشمہ سے کوئی تعلق نہیں، البتہ اگر قریب میں پانی موجود نہ ہو تو عمرو صرف حقِ شُرب یعنی پانی پینے ، وضو کرنےیا اپنے جانوروں کو پانی پلانے کا حق رکھتا ہے، اس میں بھی مالکِ زمین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بقدر ضرورت پانی اس تک پہنچا دے اور اس کو اپنی ملکیتی زمین میں داخل ہونے سے منع کر دے۔
حوالہ جات
بدائع الصنائع في رتيب الشرائع : (6/ 188)كتاب الشرب، ط: ايچ، ايم، سعيد:
"المياه أربعة أنواع: الأول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف، والثاني الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون، والثالث ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين، والرابع: ماء الأنهار العظام كجيحون وسيحون ودجلة والفرات ونحوها. أما بيان
حكم كل نوع منها ... وأما الثاني: الماء الذي يكون في الحياض والآبار والعيون فليس بمملوك لصاحب بل هو مباح في نفسه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة لكن له حق خاص فيه لأن الماء في الأصل خلق مباحا لقول النبي - عليه الصلاة والسلام- «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار» والشركة العامة تقتضي الإباحة إلا أنه إذا جعل في إناء وأحرزه به فقد استولى عليه وهو غير مملوك لأحد فيصير مملوكا للمستولي كما في سائر المباحات الغير المملوكة، وإذا لم يوجد ذلك بقي على أصل الإباحة الثابتة بالشرع فلا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع هو المال المملوك وليس له أن يمنع الناس من الشفة - وهو الشرب بأنفسهم - وسقي دوابهم منه؛ لأنه مباح لهم.
وقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن منع نبع البئر وهو فضل مائها الذي يخرج منها، فلهم أن يسقوا منها لشفاههم ودوابهم فأما لزروعهم وأشجارهم فله أن يمنع ذلك لما في الإطلاق من إبطال حقه أصلا إلا إذا كان ذلك في أرض مملوكة فلصاحبها أن يمنعهم عن الدخول في أرضه إذا لم يضطروا إليه بأن وجدوا غيره؛ لأن الدخول إضرار به من غير ضرورة فله أن يدفع الضرر عن نفسه وإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي بنفسك فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخول لهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم والأصل فيه ما روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر فأبوا وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبوا فذكروا ذلك لسيدنا عمر - رضي الله عنه - فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح، بخلاف الماء المحرز في الأواني والطعام حالة المخمصة؛ لأن الماء هناك مملوك لصاحبه وكذا الطعام فلا بد من مراعاة حرمة الملك لحرمة القتال بالسلاح، ولا ملك هناك بل هو على الإباحة الأصلية على ما بينا، فإذا منعه أحد ما له حق أخذه قاتله بالسلاح كما إذا منعه ماله المملوك."
الفتاوى الهندية(5/ 391): كتاب الشرب،الباب الأول في تفسيره وركنه وشرط حله وحكمه ط: رشيدية:
"ولو كانت البئر أو العين أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخر بقرب هذا الماء في غير ملك أحد لأنه لا يتضرر به وإن كان لا يجد ذلك يقال لصاحب النهر إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه ليأخذ بنفسه بشرط أن لا يكسر ضفته لأن له حق الشفة في الماء الذي في حوضه عند الحاجة وقيل هذا إذا احتفرها في أرض مملوكة له أما إذا احتفرها في أرض موات فليس له منعه عن ذلك."
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (6/ 440) دار الفكر-بيروت:
(ولو كانت البئر أو الحوض أو النهر في ملك رجل فله أن يمنع مريد الشفقة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء بقربه فإن لم يجد يقال له) أي لصاحب البئر ونحوه (إما أن تخرج الماء إليه أو تتركه) ليأخذ الماء (بشرط أن لا يكسر ضفته) أي جانب النهر ونحوه (لأن له حينئذ حق الشفة) لحديث أحمد «المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلإ والنار»
(وحكم الكلإ كحكم الماء فيقال للمالك إما أن تقطع وتدفع إليه وإلا تتركه ليأخذ قدر ما يريد) زيلعي.
قال ابن عابدين: (قوله إذا كان يجد ماء بقربه) زاد في الهداية في غير ملك أحد. قال العلامة المقدسي: ولم أر تقدير القرب، وينبغي تقديره بالميل في التيمم (قوله ضفته) بالفتح والكسر كذا في المغرب وفي الديوان بالكسر جانب النهر وبالفتح جماعة الناس إتقاني (قوله المسلمون شركاء في ثلاث) أي شركة إباحة لا شركة ملك، فمن سبق إلى شيء من ذلك في وعاء أو غيره وأحرزه فهو أحق به وهو ملك له دون من سواه يجوز له تمليكه بجميع وجوه التمليك، وهو موروث عنه وتجوز فيه وصاياه، وإن أخذه أحد منه بغير إذنه ضمنه، وما لم يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين مباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة إتقاني عن الكرخي.
محمد نعمان خالد
دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی
10/ذوالقعدة 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد نعمان خالد | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


