| 83937 | جائز و ناجائزامور کا بیان | جائز و ناجائز کے متفرق مسائل |
سوال
سوال یہ ہے کہ کیا دیانات میں عورت کی گواہی معتبر ہے، نیز اگر عورت کو کوئی دوسری عورت خاوند کے طلاق دینے کی خبر دے تو کیا ایسی صورت میں ایک عورت کی خبر بیوی کے حق میں معتبر ہو گی؟ جبکہ عورت صالحہ اور دیندارہو۔سوال یہ ہے کہ کیا دیانات میں عورت کی گواہی معتبر ہے، نیز اگر عورت کو کوئی دوسری عورت خاوند کے طلاق دینے کی خبر دے تو کیا ایسی صورت میں ایک عورت کی خبر بیوی کے حق میں معتبر ہو گی؟ جبکہ عورت صالحہ اور دیندارہو۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
فقہائے کرام رحمہم اللہ نے دیانات کے باب میں صراحت کی ہے کہ اس میں خبرواحد قبول ہے، پھر خبر واحد کی قبولیت کی تفصیل میں مختلف عبارات سے درج ذیل شرائط معلوم ہوتی ہیں:
- خبر دینے والا بالغ ہو، لہذا بچے کی خبرقبول نہیں۔
- خبر دینے والا عاقل ہو، لہذا مجنون کی خبر قبول نہیں۔
- خبر دینے والا عادل ہو، لہذا فاسق کی خبر قبول نہیں۔
- خبر دینے والے کی صداقت کا ظنِ غالب ہو۔
- اس خبر کا تعلق زوالِ ملک سے نہ ہو، پھر زوالِ ملک کی دو صورتیں ذکر کی گئی ہیں:
پہلی صورت: پہلی صورت یہ کہ شروع سے ہی زوالِ ملک کی خبر دی جائے،جیسے نکاح کے فاسد ہونے کی خبر دینا یا زوجین کے درمیان رشتہ رضاعت کی خبر دینا وغیرہ۔ تو اس صورت میں یہ خبر قبول نہیں ہو گی، بلكہ کامل شہادت ضروری ہو گی۔
دوسری صورت: زولِ ملک طاری یعنی بعد میں ملک کے زوال کی خبر دی جائے، جیسے باندی کا اپنے مولی کی طرف سے آزاد کرنے کی خبر دینا یا عورت کا اپنے شوہر کے طلاق دینے کی خبر دینا وغیرہ، ایسی صورت میں یہ خبر واحد قبول کی جائے گی اور فقہائے کرام رحمہم اللہ کی تصریح کے مطابق ان دونوں عورتوں سے نکاح جائز ہو گا۔
ان پانچ شرائط کے موجودہونے کی صورت میں فقہائے کرام رحمہم اللہ نے دیانات میں ہر انسان کی خبر کو قبول کیا ہے، چنانچہ ہدایہ، فتح القدیر، بنایہ، البحر الرائق، بدائع الصنائع اور المبسوط وغیرہ میں آزاد، غلام، مرد، عورت اور باندی سمیت سب کی خبر قبول کرنے کا ذکر موجود ہے، اور اس کی دلیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ احادیثِ نبویہ روایت کرنے میں بالاتفاق عورت اور غلام کی خبر قبول ہے اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے باقاعدہ مسائل سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اورمسائل میں فرض، واجب اور حلال وحرام کے مسائل بھی شامل ہیں، اس لیے مرد کی طرح عورت کی گواہی بھی دیانات کے تمام مسائل میں قبول ہو گی، اسی لیےفقہائے کرام رحمہم اللہ یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر عورت کو کسی ثقہ نے طلاق کی خبر دی اور اس کاغالب گمان یہ ہو کہ یہ مرد/عورت اپنی بات میں سچا ہے تو اس عورت کے لیے خبردینے والے/والی کی بات کو قبول کرکے عدت کے بعددیانتاًدوسری جگہ نکاح کرنا جائز ہےکذا فی الہدایہ و الدرالمختار۔
البتہ یہ حکم صرف دیانت کی حد تک ہے، جہاں تک قضاء کا تعلق ہے تو اگر معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا اور عورت اپنادعوی گواہوں کے ذریعہ ثابت نہ کر سکی تو خاوند کے انکار کرنے کی صورت میں عدالت شوہر سے قسم لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دے گی، کیونکہ شوہر کے دعوی زوجیت کے دفع کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے۔عبارات ملاحظہ فرمائیں:
حوالہ جات
فتح القدير للكمال ابن الهمام (10/ 11) دار الفكر،بيروت:
(قوله ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا) أقول: لا يخفى على ذي فطرة سليمة أن ذكر الحر هاهنا خال عن الفائدة، إذ لا يشتبه على أحد قبول قول الحر في كل أمر خطير إذا كان عدلا، بخلاف العبد والأمة، ولعل صاحب الكافي ذاق بشاعة ذكر الحر هاهنا فقال: ويقبل فيها قول العبد والأمة إذا كانا عدلين بدون ذكر الحر. قال صاحب العناية في شرح هذا المقام: وقوله ويقبل فيها: أي في الديانات قول الحر والعبد والأمة لأن خبر هؤلاء في أمور الدين كخبر الحر إذا كانوا عدولا كما في رواية الأخبار انتهى.
أقول: قد زاد هذا الشارح في الطنبور نغمة حيث أتى بمحذور آخر في كلام نفسه فإنه قال: لأن خبر هؤلاء في أمور الدين كخبر الحر ولا شك أن كلمة هؤلاء من جموع أسماء الإشارة فتكون هاهنا إشارة إلى الأشياء الثلاثة المذكورة وهي العبد والحر والأمة، فيصير معنى كلام الشارح المذكور: لأن خبر العبد والحر والأمة في أمور الدين كخبر الحر إذا كانوا عدولا فيدخل المشبه به في المشبه ولا يخفى فساده. وقال صاحب النهاية: ويقبل فيها: أي في الديانات قول العبد والحر والأمة؛ لأن في أمور الدين خبر العبد كخبر الحر كما في رواية الإخبار، وتبعه صاحب معراج الدراية كما هو دأبه في أكثر المواضع. أقول في كلامهما أيضا نوع محذور، لأنهما جعلا الحر مقيسا عليه أو مشبها به، وهو داخل أيضا في المدعى هاهنا فكان يلزم إثباته أيضا هنا، فكيف يتم أن يجعل مقيسا عليه أو مشبها به لأحد قرينيه قبل أن يتبين حال نفسه، فالتعليل التام الشامل للكل ما ذكره المصنف بقوله؛ لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه (قوله وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط) أقول: هذا مشكل عندي؛ لأنه إذا كان أكبر رأيه أنه صادق كان نجاسة الماء راجحة عنده، فإذا أراق هذا الماء على أعضاء الوضوء كان الراجح أن تتنجس تلك الأعضاء، وإذا تنجست أعضاؤه لم تجز صلاته ما لم تطهر.
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 119) دار احياء التراث العربي – بيروت:
قال: "وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا " لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار ولهذا لا يختص بلفظة الشهادة وتشترط العدالة لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول وتأويل قول الطحاوي عدلا كان أو غير عدل أن يكون مستورا والعلة غيم أو غبار أو نحوه وفي إطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف بعد ما تاب وهو ظاهر الرواية لأنه خبر ديني.
المبسوط للسرخسي (10/ 163) دار المعرفة – بيروت:
(قلنا): الضرورة هناك لا تتحقق لأن في العدول الذين يروون ذلك الخبر كثرة يوضح الفرق أن الخبر في المعاملات غير ملزم فيسقط فيه اعتبار شرط العدالة وفي الديانات الخبر ملزم فلا بد من اعتبار شرط العدالة فيه وكذلك إن كان مستورا فألحق المستور في ظاهر الرواية بالفاسق وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال: المستور في هذا الخبر كالعدل وهو ظاهر على مذهبه فإنه يجوز القضاء بشهادة المستورين إذا لم يطعن الخصم ولكن الأصح ما ذكره لأنه لا بد من اعتبار أحد شرطي الشهادة ليكون الخبر ملزما وقد سقط اعتبار العدد فلم يبق إلا اعتبار العدالة فإذا ثبت أن العدالة شرط قلنا ما كان شرطا لا يكتفي بوجوده ظاهرا كمن قال لعبده: إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر ثم مضى اليوم فقال العبد لم أدخل وقال المولى: دخلت فالقول قول المولى لأن عدم الدخول شرط فلا يكتفي بثبوته ظاهرا لنزول العتق وكذلك إن كان المخبر عبدا لأن في أمور الدين خبر العبد كخبر الحر كما في رواية الأخبار وهذا لأنه يلزمه نفسه ثم يتعدى منه إلى غيره فلا يكون هذا من باب الولاية على الغير وبالرق يخرج من أن يكون أهلا للولاية فأما فيما هو إلزام يسوى بين العبد والحر لكونه مخاطبا وكذلك إن كان المخبر امرأة حرة أو أمة كما في رواية الأخبار وهذا لأنها تلتزم كالرجل ثم يتعدى إلى غيرها ورواية النساء من الصحابة - رضي الله عنهم - كانت مقبولة كرواية الرجال قال - صلى الله عليه وسلم - «تأخذون شطر دينكم من عائشة - رضي الله عنها -».
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 231) دار الكتب العلمية:
وقول المرأة الواحدة في الديانات مقبول خصوصا فيما يسلك فيه طريق الاحتياط ولو كبرت الصغيرة في يد السابي وقد كان وطئ الكبيرة ولم يعلم من المرأة المسبية إرضاع الصغيرة لا ينبغي له
أن يقرب البنت، وإن لم يثبت نسبها منها لدعوتها لاحتمال أنها بنتها من النسب أو الرضاع فلا يقربها احتياطا ولكن لا يمنع من قربانها في الحكم؛ لأن قول المرأة الواحدة في حقوق العباد غير مقبول، وإن لم تكن الصغيرة في حجرها وقت السبي فلا بأس بالتفريق والجمع بينهما في الوطء؛ لأنه إذا لم تكن في حجرها عند السبي فلا دليل على كونها ولدا لها في حق الحكم فلا يقبل قولها أصلا.
البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 213) دار الكتاب الإسلامي:
ويقبل في الديانات قول العبد والإماء إذا كانوا عدولا لترجح جانب الصدق في خبرهم، والوكالة من المعاملات والإذن في التجارة من المعاملات وكل شيء ليس فيه إلزام ولا ما يدل على النزاع فهو من المعاملات؛ فإن كان شيء من ذلك لا يقبل فيه خبر الواحد، ومن الديانات الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال ملك قال السغناقي: لا يقبل خبر العدل في الديانات إذا كان فيه زوال ملك حتى لو أخبر رجل عدل، أو امرأة الزوجين بأنهما ارتضعا على فلانة لا يقبل بل لا بد من الشهادة اهـ.
بداية المبتدي (ص: 221) مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة:
ويقبل في المعاملات قول الفاسق ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا.
الاختيار لتعليل المختار (4/ 163) دار الكتب العلمية – بيروت:
ويقبل في المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل حرا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى؛ ويقبل في الهدية والإذن قول الصبي والعبد والأمة.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 364) دار احياء التراث العربي – بيروت:
ويقبل في المعاملات قول الفاسق، ولا يقبل في الديانات إلا قول العدل". ووجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين أجناس الناس، فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج. أما الديانات فلا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط، فلا يقبل فيها إلا قول المسلم العدل.............. قال: "ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا"؛ لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه. فمن المعاملات ما ذكرناه، ومنها التوكيل. ومن الديانات الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ويتيمم، ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ولا يتوضأ به، وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب فلا معنى للاحتياط بالإراقة، أما التحري فمجرد ظن. ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب
الكذب بالتحري، وهذا جواب الحكم. فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا. ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك.
البناية شرح الهداية (12/ 79) دار الكتب العلمية – بيروت:
يقبل في الحل والحرمة خبر الواحد إذا لم يكن فيه زوال الملك كما إذا قال: هذا الطعام أو هذا الشراب حلال أو حرام، فإذا تضمن زوال الملك لا يقبل إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، كما إذا أخبر امرأة أو رجل عدل أن الزوجين ارتضعا من امرأة واحدة لا تثبت الحرمة؛ لأن ثبوتها زوال ملك المتعة، فيشترط العدد والعدالة جميعا، فإذا كان كذلك فلا يجب التفريق ولا يقبل خبرها إلا على قول أحمد - رحمه الله - والحسن البصري - رحمه الله : أن يقبل خبر المرضعة فقط.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 301) دار الكتب العلمية، بيروت:
ولو أن امرأة قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلاثا، وانقضت عدتي، فإن كانت عدلة وسعه أن يتزوجها، وإن كانت فاسقة تحرى، وعمل ما وقع تحريه عليه. ولو أخبرت أن أصل نكاحها كان فاسدا، أو أن زوجها أخوها من الرضاعة، فإنه لا يسعه أن يتزوجها، وإن كانت عدلة.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 376) دار احياء التراث العربي – بيروت:
قال: "ولو أن امرأة أخبرها ثقة أن زوجها الغائب مات عنها، أو طلقها ثلاثا أو كان غير ثقة وأتاها بكتاب من زوجها بالطلاق، ولا تدري أنه كتابه أم لا. إلا أن أكبر رأيها أنه حق" يعني بعد التحري "فلا بأس بأن تعتد ثم تتزوج"؛ لأن القاطع طارئ ولا منازع، وكذا لو قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس أن يتزوجها.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (3/ 529) دار الفكر-بيروت:
وفي جامع الفصولين أخبرها واحد بموت زوجها أو بردته، أو بتطليقها حل لها التزوج، ولو سمع من هذا الرجل آخر له أن يشهد لأنه من باب الدين فيثبت بخبر الواحد، بخلاف النكاح والنسب. أخبرها عدل أو غير عدل فأتاها بكتاب من زوجها بطلاق ولا تدري أنه كتابه، أو لا إلا أن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس بالتزوج. اهـ.
محمد نعمان خالد
دارالافتاء جامعة الرشیدکراچی
12/ذوالقعدة 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد نعمان خالد | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


