83891 | جائز و ناجائزامور کا بیان | خریدو فروخت اور کمائی کے متفرق مسائل |
سوال
گارمنٹس یعنی پینٹ شرٹ،ٹراؤزر وغیرہ کی مینوفیکچرنگ کا شرعا کیا حکم ہے؟ مثلا کوئی آرڈر دے کہ میرے لئے فلاں چیز فلاں ڈیزائن اور رنگ میں بنادیں،اس آرڈر کو پورا کرنے کا کیا حکم ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سوال میں ذکر کی گئی اشیاء آرڈر پر تیار کرنے میں کوئی حرج نہیں،بشرطیکہ ان پر کی جانے والی ڈیزائننگ کسی جاندار(چاہے انسان ہو یا حیوان) کی تصویر پر مشتمل نہ ہو،جبکہ غیر جاندار اشیاء کی تصاویر ڈیزائن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔
اسی طرح ایسی تنگ اور چست پتلون بنانا بھی ناجائز ہے جس میں اعضاء کا حجم ظاہر ہوتا ہو،البتہ ڈھیلی ڈھالی پتلون بنانے میں کوئی حرج نہیں۔("احسن الفتاوی":8/93)
حوالہ جات
"مرقاة المفاتيح " (7/ 2852):
"(وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول ﷲ- صلى ﷲعليه وسلم - يقول: «أشد الناس عذابا عند ﷲ المصورون» ) : قيل: الأولى أن يحمل على التهديد؛ لأن قوله: عندﷲ يلوح إلى أنه يستحق أن يكون كذا لكنه محل العفو، وقال النووي: هذا محمول على من صور الأصنام لتعبد فله أشد العذاب؛ لأنه كافر، وقيل: هذا فيمن قصد المضاهاة بخلق ﷲ تعالى، واعتقد ذلك، وهو كافر، وعذابه أشد، وأما من لم يقصدها فهو فاسق لا يكفر كسائر المعاصي، ثم الشجر ونحوه مما لا روح له، فلا تحرم صنعته، ولا التكسب له. هذا مذهب العلماء".
"رد المحتار" (6/ 365):
"وفي الذخيرة وغيرها وإن كان على المرأة ثياب فلا بأس بأن يتأمل جسدها وهذا إذا لم تكن ثيابها ملتزقة بها بحيث تصف ما تحتها، ولم يكن رقيقا بحيث يصف ما تحته، فإن كانت بخلاف ذلك فينبغي له أن يغض بصره اهـ.
وفي التبيين قالوا: ولا بأس بالتأمل في جسدها وعليها ثياب ما لم يكن ثوب يبين حجمها، فلا ينظر إليه حينئذ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من تأمل خلف امرأة ورأى ثيابها حتى تبين له حجم عظامها لم يرح رائحة الجنة» ولأنه متى لم يصف ثيابها ما تحتها من جسدها يكون ناظرا إلى ثيابها وقامتها دون أعضائها فصار كما إذا نظر إلى خيمة هي فيها ومتى كان يصف يكون ناظرا إلى أعضائها اهـ. أقول: مفاده أن رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لا ترى البشرة منه، قال في المغرب يقال مسست الحبلى، فوجدت حجم الصبي في بطنها وأحجم الثدي على نحر الجارية إذا نهز، وحقيقته صار له حجم أي نتو وارتفاع ومنه قوله حتى يتبين حجم عظامها اهـ وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها فيحمل ما مر على ما إذا لم يصف حجمها فليتأمل".
"الدر المختار " (6/ 359):
"(ولا يتختم) إلا بالفضة لحصول الاستغناء بها فيحرم (بغيرها كحجر) وصحح السرخسي جواز اليشب والعقيق وعمم منلا خسرو (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها لما مر فإذا ثبت كراهة لبسها للتختم ثبت كراهة بيعها وصيغها لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية".
قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ:" (قوله فإذا ثبت إلخ) نقله ابن الشحنة عن ابن وهبان، ثم قال: والظاهر أنه لم يقف على التصريح بكراهة بيعها، وقد وقفت عليه في القنية قال ويكره بيع خاتم الحديد والصفر ونحوه بيع طين الأكل أما بيع الصورة فلم أقف عليها والوجه فيها ظاهر (قوله وصيغها) صوابه وصوغها اهـ ح ورأيت في بعض النسخ وصنعها بالنون بين الصاد والعين المهملتين، والذي في شرح الوهبانية صيغتها، وفي القاموس: صاغ الله فلانا صيغة حسنة خلقه والشيء هيأه على مثال مستقيم فانصاغ وهو صواغ وصائغ وصياغ والصياغة بالكسر حرفته اهـ وظاهر قوله وصياغ أنه جاء يائي العين تأمل (قوله لما فيه من الإعانة إلخ) قال ابن الشحنة إلا أن المنع في البيع أخف منه في اللبس إذ يمكن الانتفاع بها في غير ذلك ويمكن سبكها وتغيير هيئتها (قوله وكل ما أدى إلخ) يتأمل فيه مع قول أئمتنا بجواز بيع العصير من خمار شرنبلالي، ويمكن الفرق بما يأتي من أن المعصية لم تقم بعين العصير بل بعد تغيره".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
16/ذی قعدہ1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |