83893 | جائز و ناجائزامور کا بیان | خریدو فروخت اور کمائی کے متفرق مسائل |
سوال
پاکستان اور باہر کے ممالک میں پینٹ شرٹ فروخت کرنے کا حکم ایک ہے یا ان میں کوئی فرق ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
چونکہ ڈھیلی ڈھالی پینٹ پہننے میں حرج نہیں،اس لئے اس کے فروخت کرنے میں بھی حرج نہیں،چاہے پاکستان میں ہو یا دیگر ممالک میں،جبکہ ایسی تنگ پینٹ پہننا جائز نہیں جس میں اعضاء کا حجم ظاہر ہو،اس لئے اسے فروخت کرنا بھی ناجائز ہے،کیونکہ عموما خریدنے والے اسے اسی ہیئت پر پہننے کے لئے خریدتے ہیں۔ ("احسن الفتاوی":8/93 ،"امداد الاحکام":3/377)
حوالہ جات
"رد المحتار " (ج 26 / ص 481) :
"(قوله:وجاز تعمير كنيسة ) قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل ( قوله وحمل خمر ذمي) قال الزيلعي : وهذا عنده وقالا هو مكروه " لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } " وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية ، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ، فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ا هـ زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما استحسان ، ثم قال الزيلعي : وعلى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره".
"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (ج 16 / ص 423) :
"قال رحمه الله : ( وحمل خمر لذمي بأجر ) أي جاز ذلك أيضا ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا هو مكروه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة ، وعد منها حاملها ، وله أن الإجارة على الحمل ، وهو ليس بمعصية ، ولا تسبب لها ، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار ، وليس الشرب من ضرورات الحمل ؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو التخليل فصار كما لو استأجره لعصر العنب أو قطفه ، والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية ، وعلى هذا الخلاف إذا آجره دابة لينقل عليها الخمر أو آجره نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يكره".
( قوله : وقالا هو مكروه ) قال فخر الإسلام قول أبي حنيفة قياس ، وقولهما استحسان . ا هـ . غاية ، وكتب ما نصه ؛ لأنه إعانة على المعصية فيكره لقوله تعالى {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . ا هـ . غاية ( قوله : وعد منها حاملها) ، وإنما لعن الحامل لإعانته على المعصية . ا هـ . غاية ( قوله : المقرون بقصد المعصية ) أي ، وهو شرب الخمر ، ولا كلام لنا فيه فإن ذلك مكروه . ا هـ غاية".
"حاشية رد المحتار "(ج 1 / ص 77) :
"وإذا كان في مسألة قياس واستحسان فالعمل على الاستحسان إلا في مسائل معدودة مشهورة".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
16/ذی قعدہ1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |