| 84344 | طلاق کے احکام | طلاق سے رجو ع کا بیان |
سوال
ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی دی اور لڑکی نے عدت کے دن اپنے والدین کے ہاں گزارے ۔ عدت کے دوران لڑکے کو اپنی مطلقہ کے بارے میں شہوانی خیالات آئے يا خواب آئے یا خود سے قصداً شہوانی خیالات لائے تو کیا اس سے رجوع ہوجاتاہے ؟ رہنمائی فرمادیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
واضح رہے کہ طلاق ِ رجعی کے بعد رجوع دو طرح سے ہوتاہے،قولی رجوع اورفعلی رجوع،قولی رجوع سے مراد زوج صراحتا ًیا کنایتہ ًکوئی ایسا لفظ زبان سے ادا کرے جو نکاح ،زواج یا رجوع پر دلالت کرتا ہو اور فعلی رجوع سے مراد زوج اپنی بیوی سے ہمبستری یا اس طرف ابھارنے والے افعال و اسباب(دواعی جماع) کرے،تو رجوع ثابت ہوگا،لہذا صورت ِ مسولہ میں قولی رجوع پایا گیا ہے نہ فعلی رجوع،کیونکہ صرف شہوانی خیالات یا خواب سے رجوع ثابت نہیں ہوتا۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 398):
وتصح مع إكراه وهزل ولعب وخطإ (بنحو) متعلق باستدامة (رجعتك) ورددتك ومسكتك بلا نية لأنه صريح (و) بالفعل مع الكراهة(بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) كمس ولو منها اختلاسا، أو نائما، أو مكرها أو مجنونا، أو معتوها إن صدقها هو أو ورثته بعد موته جوهرة ورجعة المجنون بالفعل بزازية.
[رد المحتار]
(قوله: وهزل ولعب) فسرهما في القاموس بضد الجد أفاده ط (قوله: وخطأ) كأن أراد أن يقول: اسقني الماء فقال راجعت زوجتي (قوله: بنحو راجعتك) الأولى أن يقول بالقول نحو راجعتك ليعطف عليه قوله الآتي وبالفعل ط، وهذا بيان لركنها وهو قول، أو فعل.
والأول قسمان: صريح كما مثل، ومنه النكاح والتزويج كما يأتي، وبدأ به لأنه لا خلاف فيه. وكناية مثل أنت عندي كما كنت وأنت امرأتي، فلا يصير مراجعا إلا بالنية أفاده في البحر والنهر (قوله: راجعتك) أي في حال خطابها، مثله: راجعت امرأتي في حال غيبتها وحضورها أيضا، ومنه ارتجعتك ورجعتك فتح (قوله: ورددتك ومسكتك) قال في الفتح: وفي المحيط مسكتك بمنزلة أمسكتك وهما لغتان، وفي بعض المواضع يشترط في رددتك ذكر الصلة فيقول إلي، أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي وهو حسن إذ مطلقه يستعمل لضد القبول. اهـ. (قوله: وبالفعل) هذا ليس من الصريح ولا الكناية لأنهما من عوارض اللفظ فافهم، نعم ظاهر كلامهم أن الفعل في حكم الصريح لثبوت الرجعة به من المجنون كما يأتي (قوله: مع الكراهة) الظاهر أنها تنزيه كما يشير إليه كلام البحر في شرح قوله والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء رملي، ...
(قوله: بكل ما يوجب حرمة المصاهرة) بدل من " الفعل " بدل بعض من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج والوطء في الدبر ولذا عطفها المصنف على قوله بكل، فليس مراده الحصر بما يوجب حرمة المصاهرة فافهم، وباعتبار هذا العطف يصح كونه بدل مفصل من مجمل (قوله: كمس) أي بشهوة كما في المنح، ويفيده قوله: بما يوجب حرمة المصاهرة ح. قال في البحر: ودخل الوطء، والتقبيل بشهوة - على أي موضع كان، فما أو خدا، أو ذقنا، أو جبهة، أو رأسا -، والمس - بلا حائل أو بحائل يجد الحرارة معه بشهوة -، والنظر إلى داخل الفرج بشهوة - بأن كانت متكئة -، وخرج ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوة، أو نظر إلى داخل الفرج بشهوة ولو إلى حلقة الدبر فإنه لا يكون مراجعا لكنه مكروه كما في الولوالجية. وفي القنية ويصير مراجعا بوقوع بصره على فرجها بشهوة من غير قصد المراجعة. اهـ. وفي المحيط: ويكره التقبيل واللمس بغير شهوة إذا لم يرد الرجعة. اهـ. (قوله: ولو منها اختلاسا) خلست الشيء خلسا من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة واختلسته كذلك مصباح.
عبدالعلی
دارالافتا ء جامعۃالرشید،کراچی
17/ محرم الحرام/1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبدالعلی بن عبدالمتین | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


