| 84763 | جائز و ناجائزامور کا بیان | جائز و ناجائز کے متفرق مسائل |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
نسواررکھنے ،اس کے خرید وفروخت یعنی کاربار اورکمائی کاکیاحکم ہے؟برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
نسوار چونکہ تمباکو سے ہی بنتی ہے، لہذا اس کا استعمال تمباکو کی طرح فی نفسہ مباح اور جائز ہے، کیونکہ اس میں نہ نشہ ہے اور نہ مستی ہے، البتہ نسوار کی بدبو کی وجہ سے مسجد میں نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، نیز اس میں اسراف اور تبذیر کے علاوہ طبی نگاہ سے بھی مضر صحت ہے، اس لئے اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔
(ماخذہ فتاوی حقانیۃ، ج: 5، ص: 197، ط: مکتبہ سید احمد شہید)
نسوارکی خرید وفروخت فی نفسہ جائز ہے،اوراس کی کمائی حلال ہے، لیکن ناپسندہ ہونے کی وجہ سے اس سے احتراز اولی ہے۔(ماخذہ فتاوی جامعة الرشید6/454)
حوالہ جات
رد المحتار: (661/1، ط: دار الفکر):
(قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين ولا يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام -، بل الكل سواء لرواية مساجدنا بالجمع، خلافا لمن شذ ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولا أو غيره، وإنما خص الثوم هنا بالذكر وفي غيره أيضا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم لها، وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك، والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق. وقال سحنون لا أرى الجمعة عليهما. واحتج بالحديث وألحق بالحديث كل من آذى الناس بلسانه، وبه أفتى ابن عمر وهو أصل في نفي كل من يتأذى به.
و فیہ ایضا: (459/6، ط: دار الفکر)
فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) - (457/6)
"(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القنب ... (قوله وهي ورق القنب قال ابن البيطار: ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يُسكر جدًا إذا تناول منه يسير قدر درهم حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعونة، وقد استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت. بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية."
وفيه أيضًا - (459/6):
"والتين الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف، يدعي شاربه أنه لا يُسكر. وإن سلم له فإنه مقتر... وفي الأشباه في قاعدة الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته. اهـ.
قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتين فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقًا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر. ثم بعد ذلك قال: قلت: وألف في حله أيضًا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تأليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة، فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل، ولا دليل على ذلك، فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، وأن كون إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفرا و ربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم الخمر حتى نزل عليه النص القطعي. فالذي ينبغي للإنسان إذا لم يكن لديه نص مماثل سواء كان ممن يتعاطاه أو لا، كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته، أن يقول هو مباح، لكن را تتكرهها الطباع، فهو مكروه طبعًا لا شرعًا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى.""وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشياء وبكلام شيخه العمادي، وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله."
وفيه أيضًا - (461/6):
"(قوله الأصل الإباحة أو التوقف) للمختار الأول عند الجمهور من الحنفية والشافعية كما صرح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول. (قوله فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف، وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره، فلم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبيه... قال أبو السعود: فتكون الكراهة التنزيهية، والمكروه تنزيهًا يجامع الإباحة."
تنقيح الفتاوى الحامدية - (366-2/365):
"مسألة: أفتى أئمة الأعلام بتحريم شرب الدخان المشهور، فهل يجب علينا تقليدهم وافتاء
الناس بحرمته أم لا... والحق في أفعال التحليل والتحريم في هذا الزمان التمسك بالأصلين... الأول: أن الأصل في المنافع الإباحة... والثاني: أن الأصل في المضار التحريم... وبالحملة إن ثبت في هذا الدخان أضرار صرفة خالية عن المنافع فيجوز الافتاء بتحليله رفعًا للحرج عن المسلمين، فإن أكثرهم مبتلون بتناوله. أن تحليله أيسر من تحريمه... لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام، ولو نفع ببعض وقصد به التداوي فهو مباح، ولو لم ينفع ولم يضر."
مجموع رسائل التكنوي - (253):
"قال محمد عبد الحي المكتوي رحمه الله في رسالته (ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان): وعندي هو مباح مع الكراهة."
رد المحتار: (661/1، ط: دار الفکر):
(وصح بیع غیر الخمر)ممامر،ومفادہ صحة بیع الحشیشة والأفیون.
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
28/2/1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


