03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
چاشت کے افضل وقت سے متعلق سوال
85135نماز کا بیاناوقاتِ نمازکا بیان

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

نفل چاشت کا افضل وقت طلوع صبح صادق اور زوال شرعی کے درمیانی حصے سے شروع ہوتا ہے یا طلوع آفتاب اور زوال عرفی کے درمیانی حصے سے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

چاشت کا افضل اور مستحب وقت طلوع فجر صادق سے لے کر مغرب تک کے وقت کا چوتھائی (ربع النہار الشرعی) سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت نصف النہار الشرعی تک رہتا ہے، یعنی طلوع صبح صادق اور زوال شرعی کے درمیانی حصے سے شروع ہو کر زوال شرعی ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔

حوالہ جات

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 295)

( قوله : إذا مضى ربع النهار إلخ ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر ؛ لأنه أول النهار شرعا بصري .

حواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 232)                                                                                     

قوله: (إذا مضى ربع النهار إلخ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لانه أول النهار شرعا بصري.

معارف الحدیث ج 3 ص 217 پر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وقت چاشت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :

    حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کی ( چاشت کی رکعتوں اور نماز کی ) حکمت بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ:۔

”دن (جو اہل عرب کے نزدیک صبح سے یعنی فجر کے وقت سے شروع ہوجاتا ہے اور جو چار چوتھا ئیوں میں تقسیم ہے جن کو چار پہر کہتے ہیں)حکمت الٰہی کا تقاضا ہوا کہ دن کے ان چار پہروں میں سے کوئی پہر بھی نماز سے خالی نہ رہے، اس لئے پہلے پہر کے شروع میں نماز فجر فرض کی گئی اور تیسرے اور چوتھے پہر میں ظہر وعصر اور دوسرا پہر جو عوام الناس کی معاشی مشغولیتوں کی رعایت سے فرض نماز سے خالی رکھا گیا تھا اس میں نفل اور مستحب کے طور پر یہ ”صلوٰة الضحیٰ“ (نماز چاشت) مقرر کردی گئی ہے، اور اس کے فضائل وبرکات بیان کرکرکے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو بندگان خدا اپنے مشاغل سے وقت نکال کر اس وقت میں چند رکعتیں پڑھ سکیں وہ یہ سعادت حاصل کریں........پھر یہ ”صلوٰة الضحیٰ“کم سے کم دورکعت ہے اور اس سے زیادہ نفع بخش چار رکعت، اور اس سے بھی افضل آٹھ رکعت“۔ ( حجة اللہ البالغہ)

مرعاة المفتاح للتبريزي - (ج 7 / ص 77)

(اركع) أي صل (لي) أي خالصا لوجهي. (أربع ركعات من أول النهار) قيل: المراد صلاة الضحى. وقيل: صلاة الإشراق. وقيل: سنة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي. قلت: حمل الترمذي وأبوداود هذه الركعات على صلاة الضحى، ولذا أخرجا هذا الحديث في باب صلاة الضحى. قال العراقي: وهذا الاختلاف ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر، قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع ركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات الضحى- انتهى. وقال القاري: النهار في عرف الشرع من طلوع الصبح إلى المغرب، غايته أنه يطلق على الضحوة وما قبلها أنه أول النهار، فمن تبعيضية في قوله من أول النهار. (أكفك) أي مهماتك. (آخره) أي إلى آخر النهار. قال الطيبي: أي أكفك شغلك وحوائجك وارفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى فرغ بالك بعبادتي في أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك. (رواه الترمذي)

عون المعبود لمحمد آبادي - (ج 4 / ص 118)

وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى الله عليه و سلم من صلى  الصبح فهو في ذمة الله قال العراقي وهذا ينبىء على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر  قال وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى انتهى

 وقد اختلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وبن الرفعة  قال المنذري وأخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وقال حسن غريب هذا آخر كلامه

 وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامي الإسناد وحديث أبي همار قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا وقد جمعت طرقه في جزء مفرد  وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى  وقال بعضهم النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وأخرجه أبو داود

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (ج 5 / ص 111)

واستدل على مشروعية صلاة الضحى لكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى .

وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ( من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه ) قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر وقال : على تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى انتهى .

وقد اختلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس . وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وابن الرفعة وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم وحديث علي عليه السلام . والترمذي في باب صلاة الضحى

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 367)

فالصبح أول ربع النهار الأول, والظهر آخر ربع النهار الثاني تقريبا, فناسب أن يكون الظهر ضعف عدد الصبح؛ لأنها خاتمة ربع النهار فتكرر فيها الربع مرتين. وقد علمت أن الربع الأول ابتدئ بركعتين فليختم الربع الثاني بأربع؛ نظرا إلى اشتمال هذا الختم على ذينك الربعين تقديرا. وأخرت الظهر إلى هذا الوقت؛ لتقع خاتمة هذا النصف الأول من النهار. والخواتيم يحتاط لها؛ لأن بها قوام الأشياء, وعليها مدار حقيقتها, فمن ثم زيد في عددها ضعف ما به الابتداء؛ إشارة لهذا الاعتناء بالخاتمة, ولم يجعل خاتمة ربع النهار الأول واجبا اكتفاء بما وقع ابتداؤه به مع تمام التفرغ والإقبال. فكان تميزه بذلك على ما عداه قائما مقام خاتمة هذا الربع, على أن الشارع جعل له خاتمة لكن مندوبة وهي الضحى؛ فإن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار؛ حتى لا يخلو ختم كل ربع من النهار عن صلاة

ربع النھارکی ابتداء اس عبارت میں صبح سے کی گئی ہے نہ طلوع شمس سے ،معلوم ہوا کہ نہارسے مراد نہار شرعی ہے۔

تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 295)

( قوله : إذا مضى ربع النهار إلخ ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر ؛ لأنه أول النهار شرعا بصري .

حواشي الشرواني والعبادي - (ج 2 / ص 232)                                                                                     

قوله: (إذا مضى ربع النهار إلخ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لانه أول النهار شرعا بصري.

معارف الحدیث ج 3 ص 217 پر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ وقت چاشت کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں :

    حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کی ( چاشت کی رکعتوں اور نماز کی ) حکمت بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ:۔

”دن (جو اہل عرب کے نزدیک صبح سے یعنی فجر کے وقت سے شروع ہوجاتا ہے اور جو چار چوتھا ئیوں میں تقسیم ہے جن کو چار پہر کہتے ہیں)حکمت الٰہی کا تقاضا ہوا کہ دن کے ان چار پہروں میں سے کوئی پہر بھی نماز سے خالی نہ رہے، اس لئے پہلے پہر کے شروع میں نماز فجر فرض کی گئی اور تیسرے اور چوتھے پہر میں ظہر وعصر اور دوسرا پہر جو عوام الناس کی معاشی مشغولیتوں کی رعایت سے فرض نماز سے خالی رکھا گیا تھا اس میں نفل اور مستحب کے طور پر یہ ”صلوٰة الضحیٰ“ (نماز چاشت) مقرر کردی گئی ہے، اور اس کے فضائل وبرکات بیان کرکرکے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو بندگان خدا اپنے مشاغل سے وقت نکال کر اس وقت میں چند رکعتیں پڑھ سکیں وہ یہ سعادت حاصل کریں........پھر یہ ”صلوٰة الضحیٰ“کم سے کم دورکعت ہے اور اس سے زیادہ نفع بخش چار رکعت، اور اس سے بھی افضل آٹھ رکعت“۔ ( حجة اللہ البالغہ)

مرعاة المفتاح للتبريزي - (ج 7 / ص 77)

(اركع) أي صل (لي) أي خالصا لوجهي. (أربع ركعات من أول النهار) قيل: المراد صلاة الضحى. وقيل: صلاة الإشراق. وقيل: سنة الصبح وفرضه؛ لأنه أول فرض النهار الشرعي. قلت: حمل الترمذي وأبوداود هذه الركعات على صلاة الضحى، ولذا أخرجا هذا الحديث في باب صلاة الضحى. قال العراقي: وهذا الاختلاف ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر، قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع ركعات بعد طلوع الشمس؛ لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار، وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات الضحى- انتهى. وقال القاري: النهار في عرف الشرع من طلوع الصبح إلى المغرب، غايته أنه يطلق على الضحوة وما قبلها أنه أول النهار، فمن تبعيضية في قوله من أول النهار. (أكفك) أي مهماتك. (آخره) أي إلى آخر النهار. قال الطيبي: أي أكفك شغلك وحوائجك وارفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. والمعنى فرغ بالك بعبادتي في أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك. (رواه الترمذي)

عون المعبود لمحمد آبادي - (ج 4 / ص 118)

وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى الله عليه و سلم من صلى  الصبح فهو في ذمة الله قال العراقي وهذا ينبىء على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر  قال وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى انتهى

 وقد اختلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وبن الرفعة  قال المنذري وأخرجه الترمذي من حديث أبي الدرداء وأبي ذر وقال حسن غريب هذا آخر كلامه

 وفي إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال ومن الأئمة من يصحح حديثه عن الشاميين وهذا الحديث شامي الإسناد وحديث أبي همار قد اختلف الرواة فيه اختلافا كثيرا وقد جمعت طرقه في جزء مفرد  وحمل العلماء هذه الركعات على صلاة الضحى  وقال بعضهم النهار يقع عند أكثرهم على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها وأخرجه أبو داود

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (ج 5 / ص 111)

واستدل على مشروعية صلاة الضحى لكنه لا يتم إلا على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى .

وقد قيل يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في أول النهار حقيقة ويكون معناه كقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : ( من صلى الصبح فهو في ذمة اللَّه ) قال العراقي : وهذا ينبني على أن النهار هل هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس والمشهور الذي يدل عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر وقال : على تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ما خرج عن كونه أول النهار وهذا هو الظاهر من الحديث وعمل الناس فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى انتهى .

وقد اختلف في وقت دخول الضحى فروى النووي في الروضة عن أصحاب الشافعي أن وقت الضحى يدخل بطلوع الشمس ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس . وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافعي وابن الرفعة وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم وحديث علي عليه السلام . والترمذي في باب صلاة الضحى

الفتاوى الكبرى الفقهية على مذهب الإمام الشافعي - (ج 1 / ص 367)

فالصبح أول ربع النهار الأول, والظهر آخر ربع النهار الثاني تقريبا, فناسب أن يكون الظهر ضعف عدد الصبح؛ لأنها خاتمة ربع النهار فتكرر فيها الربع مرتين. وقد علمت أن الربع الأول ابتدئ بركعتين فليختم الربع الثاني بأربع؛ نظرا إلى اشتمال هذا الختم على ذينك الربعين تقديرا. وأخرت الظهر إلى هذا الوقت؛ لتقع خاتمة هذا النصف الأول من النهار. والخواتيم يحتاط لها؛ لأن بها قوام الأشياء, وعليها مدار حقيقتها, فمن ثم زيد في عددها ضعف ما به الابتداء؛ إشارة لهذا الاعتناء بالخاتمة, ولم يجعل خاتمة ربع النهار الأول واجبا اكتفاء بما وقع ابتداؤه به مع تمام التفرغ والإقبال. فكان تميزه بذلك على ما عداه قائما مقام خاتمة هذا الربع, على أن الشارع جعل له خاتمة لكن مندوبة وهي الضحى؛ فإن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار؛ حتى لا يخلو ختم كل ربع من النهار عن صلاة

ربع النھارکی ابتداء اس عبارت میں صبح سے کی گئی ہے نہ طلوع شمس سے ،معلوم ہوا کہ نہارسے مراد نہار شرعی ہے۔

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

23/4/1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب