| 85327 | نکاح کا بیان | نکاح کے جدید اور متفرق مسائل |
سوال
کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
کسی بھی غیر مسلم ملک جیسے کینیڈا میں کیا قانونی اتھارٹی کو مذہبی طور پر اجازت ہے کہ وہ کسی مسلمان عورت کو شوہر کی اجازت کے ساتھ یا اس کے بغیر طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری کرے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
شوہر کی رضامندی کے بغیر مسلم یا غیر مسلم ملک کا کوئی بھی نمائندہ یا قانونی ادارہ طلاق دینے کا شرعاً مجاز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود زبانی طور پر طلاق دے دے، تو اس زبانی طلاق کو قانونی شکل دینے کے لیے طلاق نامہ بنوانے کے بعد
مسلم یا غیر مسلم ملک کا کوئی نمائندہ یا قانونی ادارہ طلاق نامہ جاری کرسکتا ہے۔
حوالہ جات
في الحيلۃ الناجزۃ(ص 31):
ولكن إذا كان الحاكم أو القاضي في مكان ما غير مسلم، فإن حكمه غير معتبر إطلاقاً، ولا يمكن أن يتم الفسخ أو غيره بأمره، لأن الكافر ليس أهلاً للقضاء على المسلم، كما هو مذكور في جميع كتب الفقه. وحتى إذا كان التقرير الأولي للقضية من إعداد غير مسلم، وقرر الحكم مسلم، أو العكس، فإن الحكم لن يكون نافذاً.
وفي "الاختيار لتعليل المختار":
لا تقبل شهادتهم على المسلم لعدم ولايتهم عليه.
وفی الشامیة:
"(وأهله أهل الشهادة) أي أدائها على المسلمين كذا في الحواشي السعدية»(قوله: وأهله أهل الشهادة) أهل الأول خبر مقدم والثاني مبتدأ مؤخر؛ لأن الجملة الخبرية يحكم فيها بمجهول على معلوم فإذا علم زيد وجهل قيامه تقول زيد القائم، وإذا علم وجهل أنه زيد تقول القائم زيد؛ ولذا قالوا لما كان أوصاف الشهادة أشهر عند الناس عرف أوصافه بأوصافها ثم الضمير في أهله راجع إلى القضاء بمعنى من يصح منه أو بمعنى من يصح توليته كما في البحر. وحاصله: أن شروط الشهادة من الإسلام والعقل والبلوغ والحرية وعدم العمى والحد في قذف شروط لصحة توليته، ولصحة حكمه بعدها ومقتضاه أن تقليد الكافر لا يصح، وإن أسلم.
(قوله: ويرد عليه إلخ)....وإن كان المراد من يصح منه القضاء يكون المراد بالشهادة أداءها فقط، فيدخل فيه الكافر المولى على أهل الذمة فإنه يصح قضاؤه عليهم حالا وكونه قاضيا خاصا لا يضر كما لا يضر تخصيص قاضي المسلمين بجماعة معينين؛ لأن المراد من يصح قضاؤه في الجملة وعلى كل فالواجب إسقاط ذلك القيد إلا أن يكون مراده تعريف القاضي الكامل.(قوله: ليحكم بين أهل الذمة) أي حال كفره وإلا فقد علمت أن الكافر يصح توليته مطلقا لكن لا يحكم إلا إذا أسلم.
مطلب في حكم القاضي الدرزي والنصراني [تنبيه]
ظهر من كلامهم حكم القاضي المنصوب في بلاد الدروز في القطر الشامي، ويكون درزيا ويكون نصرانيا فكل منهما لا يصح حكمه على المسلمين، فإن الدرزي لا ملة له كالمنافق والزنديق وإن سمى نفسه مسلما وقد أفتى في الخيرية بأنه لا تقبل شهادته على المسلم. والظاهر أنه يصح حكم الدرزي على النصراني وبالعكس تأمل."(کتاب القضاء، ج : 5، ص : 355، ط: سعید)
في الحيلۃ الناجزۃ جاء:
"وأما في حال عدم وجود حاكم مسلم أو عدم إمكانية عرض القضية في محكمة الحاكم المسلم وفقاً للقانون، أو إذا كان الحاكم المسلم لا يحكم وفق القواعد الشرعية، ففي هذه الحالة، وفقاً للفقه الحنفي، ليس هناك سبيل لتفريق المرأة عن زوجها دون طلاق الزوج أو خلع ونحوه، ويجب عليها بقدر الإمكان السعي للحصول على الخلع أو ما شابه ذلك.
ولكن إذا لم يقبل الزوج الخلع بأي حال، أو إذا كان ذلك غير ممكن بسبب جنون الزوج أو فقدانه، ولا تستطيع المرأة الصبر، ففي هذه الحالة يمكنها اللجوء، مجبرةً، إلى مذهب المالكية، حيث يمكن عرض القضية على مجلس من المسلمين المتدينين، لأن مذهب المالكية يجيز، في حال عدم وجود قاضٍ، أن يتولى جماعة من المسلمين المتدينين في الحي، ويكون عددهم على الأقل ثلاثة، التحقيق في الواقعة وإصدار حكم موافق للشريعة، فيكون حكمهم بمثابة قضاء القاضي."(ص: 51، ط: إمارة شرعية)
سیدحکیم شاہ عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید
13/8/1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


