03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مردکا جم میں خواتین کو ٹریننگ دینااوراس سے کمائی کرنا
85597جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ

کیا کسی مرد کا خواتین کو جم میں ٹریننگ کروانا درست ہے یا نہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی کا حکم کیا ہوگا؟ حلال ہے یا حرام؟ اور اگر اب تک اس طرح کی کمائی حاصل کی ہے تو کیا اسے صدقہ کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

موجودہ پرفتن حالات میں کثیر مفاسد کی بنا پر مرد کا عورتوں کو جم میں ٹریننگ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضرورت ہو تو عورتیں اپنے گھروں میں ہی وزن کم کرنے اور فٹنس برقرار رکھنے کی تدابیر اختیار کریں۔ البتہ، چونکہ معقود علیہ یہاں حرام نہیں، لہٰذا اب تک کمائی جانے والی اجرت کو حرام اور واجب التصدق نہیں کہا جا سکتا۔

حوالہ جات

قال اللہ تعالی :

 وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُیُوْبِهِنَّ۪-وَ لَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآىٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِیْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِیْنَ غَیْرِ اُولِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِیْنَ لَمْ یَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ۪-وَ لَا یَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِیْنَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّؕ-وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِیْعًا اَیُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ(النور : 30 )

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. (الأحزاب : 33)

تفسير ابن كثير :

وقوله: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } أي: الزمن بيوتكن فلا  تخرجن لغير حاجة

عن قتادة، عن مُوَرِّق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروْحَة ربها وهي في قَعْر بيتها".ورواه الترمذي، عن بُنْدَار، عن عمرو بن عاصم، به نحوه.

الدر المختار: (مطلب في ستر العورۃ، 79/2):

"وتمنع المرأة الشابة من کشف الوجه بین الرجال لا لأنه عورۃ؛ بل لخوف الفتنة".

لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ (مشکوٰۃ ص۲۲۸نظامی)

و فی الفتاوٰی التاتارخانیۃ :

و فی فتاوی اھل سمرقند : ( استماع ) صوت الملاھی کالضرب بالقصیب و غیر ذالک حرام من الملاھی ، و قد قال علیہ السلام الملاھی معصیۃ و الجلوس علیھا فسق و التلذذ بھا من الکفر ، و ھذا خرج علی وجہ التشدید لعظم الذنب ، و قالوا : الا ان یسمع بغتۃ فیکون معذوراً ، و الواجب علی کل احد ان یجتھد ما امکنہ حتی لا یسمع اھ ( فصل فی الغناء و اللھو ،ج 18 ، ص 189 ، ط : رشیدیہ )

و فی الھندیۃ :

 قال رحمہ اللہ تعالی السماع و القول و الرقص الذی یفعلہ المتصوفۃ فی زماننا حرام لا یجوز القصد الیہ و الجلوس علیہ و ھو و الغناء و المزامیر سواء الخ ( باب فی الغناء و اللھو ، ج 5 ، ص 352 ، ط : ماجدیہ ) ۔

فتاوی شامی

"(وإن علم أولًا) باللعب (لايحضر أصلًا) سواء كان ممن يقتدى به أو لا لأن حق الدعوة إنما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن كمال. وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعودصوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه»."(کتاب الحظر و الاباحۃ ج نمبر ۶ ص نمبر ۳۴۸،ایچ ایم سعید)

فتاوی شامی :

 (و) كره (كل لهو) لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه» . قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا ويجب أن يجتهد أن لايسمع.

وفی فتاوی دارلعلوم دیوبند:

ذهاب النساء إلى مراكز اللياقة البدنية ليس خالياً من الفتنة؛ لذلك لا يجوز السماح به. ولإنقاص الوزن،

على النساء أن يتخذن تدابير لإنقاص الوزن داخل منازلهن([1]).

حجة الله البالغة: (ذکر العورات، 328/2):

"اعلم أنه لما کان الرجال یهیّجهم النظر إلی النساء علی عشقهن والتوجه بهن، ویفعل بالنساء مثل ذلک، وکان کثیرًا ما یکون ذلک سببًا؛ لأن یبتغي قضاء الشهوۃ منهن علی غیر السنة الراشدة، کاتباع من ہي في عصمة غیرہ، أو بلا نکاح، أو غیر اعتبار کفاءۃ، والذي شوهد من هذا الباب  یغني عما  سطر في  الدفاتر،

اقتضت الحکمة أن یسد هذا الباب".

الأشباہ و النظائر: (147/1):

"درأ المفاسد أولي من جلب المصالح، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً".

حكم الفنادق والمطاعم التي تباع فيها الخمور

وفی فقه البيوع(2/1056):

أما الفنادق والمطاعم والخطوط الجوية التي تباع فيها الخمور والأشياء المحرمة، فأحسن للمسلم المتدين أن يجتنب التعامل معها مهما وجد لذلك سبيلاً، وذلك لئلا يكون منه تشجيع لمن يتعاطون المحرمات، ولِيظهر نفرته من ذلك. ولكن أموالها تدخل في الصورة الثالثة من القسم الثالث، وهو المختلط من الحلال والحرام، وحكمها أنه يسع التعامل معها في الأغذية المباحة بيعاً وشراءً واتهابا بقدر ما فيها من الحلال. وإن كان لا يعرف قدر الحلال، فهو داخل في الصورة الرابعة من القسم الثالث، وحكمه أنه يسع التعامل معها إن لم يغلب على الظن أنها فوق قدر الحلال.أما قبول الوظائف في مثل هذه الفنادق والمطاعم، فإن كانت الوظيفة متعلقة بالخدمة المباحة، فهي جائزة، ويجري على راتبها حكم المال الحلال. وإن كانت متعلقة بالحرام، مثل بيع الخمر، فهي حرام، وراتبها حرام.وأما الوظائف المركبة من الخدمات المباحة والخدمات المحظورة، فلا يجوز قبولها لاشتمالها على عمل محرم. ولكن إن قبل أحد مثل هذه الوظيفة، فما حكم الراتب الذي أخذه عليها؟ لم أجد فيها نقلاً في كلام الفقهاء، إلا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى:قال: "أي للأجير: استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة ... فإن كانا يعلمان أن التي في البيت مغصوبة، أو امتنع تصحيح العقد فيها لمانع اختص بها، بطل العقد فيها، وفي صحة الأخرى وجهان بناءً على تفريق الصفقة، إلا أنهما إن كان قفزانهما معلومة، أو قدر أحدهما معلوم من الأخرى، فالأولى صحته، لأن قسط الأجر فيها معلوم. وإن لم يكن كذلك، فالأولى بطلانه لجهالة العوض فيها."الحاصل أن الإجارة في الخدمة المباحة إنما تصح إذا كانت أجرتها معلومة بانفرادها. ولا تصح إذا لم تكن أجرتها معلومة. فإن كان كذلك في خدمات الفنادق والمطاعم والبنوك وشركات التأمين، صارت أجرة الموظف فيها مركبة من الحلال والحرام. فدخلت في الصورة الثالثة من القسم الثالث، وحل التعامل معھابقدر الحلال. أما إذا لم تعرف أجرة الخدمة المباحة على حدتها، فالإجارة فاسدة. ولكن الأجير يستحق أجر المثل في الإجارات الفاسدة، كما صرح به ابن قدامة رحمه الله تعالى في إجارات فاسدة أخرى. وعلى هذا، فإن ما يُقابل أجر المثل للخدمة المباحة في راتبه ينبغي أن يكون حلالاً، فصار راتبه مخلوطاً من الحلال والحرام في هذه الصورة أيضاً. فينبغي أن يجوز معه التعامل بقدر الحلال.

 


[1] https://darulifta-deoband.com/home/ur/women-s-issues/162018

 

سیدحکیم شاہ عفی عنہ

دارالافتاء جامعۃ الرشید

23/جمادی الاولی 1446ھ
 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب