85820 | خرید و فروخت اور دیگر معاملات میں پابندی لگانے کے مسائل | متفرّق مسائل |
سوال
ہم حیدرآباد اور کراچی سے خریداری کرتے ہیں۔ ان کے پاس LCD وغیرہ کی ڈیلر شپ بھی ہوتی ہے ، تو وہ ہمیں اس کے رکھنے کی آفر کرتے ہیں۔کیا ڈیلر شپ کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟
تنقیح : سائل سے رابطہ ہوا تو اس نے وضاحت کی : ڈیلرشپ میں یہ آفر ہوتی ہے کہ LCD یا دیگر سامان ادھار پہ اٹھا تے ہیں اور رقم بعد میں ادا کر نی ہوتی ہے ، البتہ ادائیگی کا وقت کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ،مال کبھی جلد منگوانا پڑتا ہے کبھی کچھ وقت کے بعد، سیل کے اوپر ہے ،کبھی سیل کم ہوتی ہےکبھی زیادہ۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مذکورہ بالا ڈیلرشپ آفرکی صورت میں ادھار سامان کی رقم جب ادا کرنی ہے ، اس وقت کا طے ہونا ضروری ہے ، رقم ادائیگی کی مدت متعین نہ ہوتو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ۔البتہ اگر ادئیگی کا وقت طے شدہ ہو ،تو اس طرح ادھار سامان پر کاروبار جائز ہوگا۔نیز یہ بھی ضروری ہے کہ ڈیلرشپ آفر کے تحت معاہدے میں کوئی غیر شرعی شرط نہ ہو اور اگر LCD اسٹاک یا دیگر سامان ادھار لیا جا رہا ہو،تو اس میں سود شامل نہ ہو۔
حوالہ جات
قال العلامة الحصكفي رحمه الله : وكل ما أورث خللا في ركن البيع فهو مبطل، وما أورثه في غيره فمفسد. (الدر المختار مع رد المحتار:5 / 50)
قال العلامة أبو الحسين القدوري رحمه الله : ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما.
(مختصر القدوري ، ص: 78)
قال العلامة المرغيناني رحمه الله : قال: "ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما" لإطلاق قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275]، وعنه عليه الصلاة والسلام "أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ،ورهنه درعه". ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة، وهذا يسلمه في بعيدها. (الهداية :3 / 24 )
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : وأما الثالث: وهو شرائط الصحة فخمسة وعشرون: منها عامة ومنها خاصة، فالعامة لكل بيع شروط الانعقاد المارة؛ لأن ما لا ينعقد لا يصح، وعدم التوقيت، ومعلومية المبيع، ومعلومية الثمن بما يرفع المنازعة ،فلا يصح بيع شاة من هذا القطيع وبيع الشيء بقيمته، أو بحكم فلان وخلوه عن شرط مفسد... والخاصة معلومة الأجل في البيع المؤجل ثمنه . (رد المحتار:4/ 505)
قال العلامة الزيلعي رحمه الله : ولا بد أن يكون الأجل معلوما؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة.
(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي: 4/ 5)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله : قوله: (وما أورثه في غيره) :أي في غير الركن ،وكذا في غير المحل، وذلك بأن كان في الثمن بأن يكون خمرا مثلا، أو بأن كان من جهة كونه غير مقدور التسليم، أو فيه شرط مخالف لمقتضى العقد، فيكون البيع بهذه الصفة فاسدا، لا باطلا ؛لسلامة ركنه ومحله عن الخلل .
(رد المحتار:5 / 50)
قال العلامة الكاساني رحمه الله : وأما شرائط الصحة فأنواع: بعضها يعم البياعات كلها، وبعضها يخص البعض دون البعض. أما الشرائط العامة: (فمنها) : ما ذكرنا من شرائط الانعقاد والنفاذ،لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدونه لا يصح بدونه ضرورة، إذ الصحة أمر زائد على الانعقاد والنفاذ، فكل ما كان شرط الانعقاد والنفاذ كان شرط الصحة ضرورة، وليس كل ما يكون شرط الصحة يكون شرط النفاذ والانعقاد عندنا، فإن البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به عندنا ،وإن لم يكن صحيحا. (ومنها) أن يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما علما يمنع من المنازعة.فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع.
(بدائع الصنائع:5 / 156 )
قال العلامة شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وفي الشريعة: الربا: هو الفضل الخالي عن العوض المشروط في البيع؛ لما بينا: أن البيع الحلال مقابلة مال متقوم بمال متقوم، فالفضل الخالي عن العوض إذا دخل في البيع كان ضد ما يقتضيه البيع، فكان حراما شرعا، واشتراطه في البيع مفسد للبيع، كاشتراط الخمر وغيرها. والدليل على حرمة الربا: الكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وحرم الربا.} [البقرة: 275]. .. قال الله تعالى: {فأذنوا بحرب من الله ورسوله.} [البقرة: 279] .. . والسنة جاءت بتأييد ما قلنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل. من نبت لحمه من حرام فالنار أولى به". (المبسوط:12 / 109 )
عبداللہ اسلم
دارالافتا ء جامعۃ الرشید ، کراچی
06/جمادى الآخرہ، 1446
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عبداللہ اسلم ولد محمد اسلم | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |