03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
علاج کے لیے بندر یا خنزیر کا دل استعمال کرنا
85868جائز و ناجائزامور کا بیانعلاج کابیان

سوال

   انسان کے لیے بندر  کا دل ، خنزیر کا دل یامصنوعی دل استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اللہ جل شانہ نے   کائنات  کی تمام نعمتوں کو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ﵟهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗاﵞ [البقرة: 29]۔ البتہ  بعض اشیاء کو اللہ جل شانہ نے کسی حکمت کے تحت ممنوع قرار دیا ہے۔    بعض کے نام لے کر منع فرمایا ہے اور بعض اشیاء شریعت کے کس قاعدے کے تحت آ کر منع ہوتی ہیں۔  علاج انسانی ضرورت کا ایک باب ہے، اس باب میں بھی انسان شرعاً  ممنوع اشیاء کے علاوہ کائنات کی  تمام اشیاء سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ جمادات  اور نباتات ہوں یا حیوانات ہوں، ان سے استفادہ کرنے میں اصلاً یہی قاعدہ جاری ہو گا۔البتہ شرعاً ممنوع و حرام اشیاء سے  علاج کی ایک استثنائی صورت بھی کتب فقہ میں موجود ہے  جس میں چند شرائط کے ساتھ   حرام اشیاء سے  علاج کی اجازت دی  جاتی ہے۔ وہ شرائط  درج ذیل ہیں:

1.   حلال و مباح اشیاء کےذریعے علاج ممکن نہ ہو۔

2.   جب مسلمان ماہر طبیب  کی یہ رائے ہو کہ اس حرام چیز میں  متعلقہ  بیماری کا علاج ہے۔

3.   مریض کی حالت اضطراری ہو کہ اگر علاج نہ کیاجائے تو صحت کے مزید خراب ہونے یا جان جانے کا خطرہ ہو۔

بندر حرام جانور ہے اور اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے تو اس کے وہ تمام اجزاء جن میں خون ہوتا ہے وہ نجس ہوتے ہیں لہذا ان   سے انتفاع جائز نہیں۔البتہ اگر بندر کو شرعی طریقے سے  ذبح کیا جائےتواس کےیہ اجزاء پاک ہو جاتے ہیں، اس صورت میں انسان  کے لیے اس کے دل  سے انتفاع  کی اجازت ہو گی ۔ جبکہ خنزیر نجس العین جانور ہے، شرعی طریقے سے ذبح کرنے سے بھی اس کے اعضاء پاک نہیں ہوتے۔ لہذا عام حالات میں اس کے دل سے انتفاع  ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر  کسی ماہر مسلمان طبیب    کی یہ رائے ہو کہ خنزیر کے دل کو منتقل کرنے کے علاوہ  کسی  جائز طریقے سے علاج ممکن نہیں ہے اور مریض کی جان جانے کا خطرہ ہو تو خنزیر کے دل سے انتفاع کی گنجائش ہو گی۔

مصنوعی دل استعمال کرنےسے کچھ نقصانات  ہوتے ہیں مگر چونکہ اس کا نفع غالب ہے لہذا اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔

حوالہ جات

في القرآن الکریم:ﵟإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌﵞ [البقرة: 173] 

قال ابن مازہ‌ رحمه الله تعالى :وإنما ‌لم ‌يجز ‌الانتفاع ‌بعظم ‌الخنزير والآدمي؛ أما الخنزير فلأنه نجس العين بجميع أجزائه، والانتفاع بالنجس حرام. (المحيط البرهاني: 5/ 373)

قال الحصکفي رحمه الله تعالى:  اختلف في التداوي بالمحرم، وظاهر المذهب المنع كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما ‌رخص ‌الخمر ‌للعطشان، ‌وعليه ‌الفتوى. (الدر المختار :34)

قال ابن عابدین رحمه الله تعالى: ونصه وفي التهذيب: يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه، ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه. (رد المحتار: 6/ 389)

قال الکاساني رحمه الله تعالى:السؤر المختلف في طهارته ونجاسته فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر ‌سباع الوحش، فإنه نجس عند عامة العلماء ،وقال مالك: طاهر وقال الشافعي سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير. .. سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها، ولحومها نجسة .(بدائع الصنائع 1:/ 64)

قال الکاساني رحمه الله تعالى :(وأما) الذي له دم سائل فلا خلاف في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيها، وهو الدم المسفوح.

(بدائع الصنائع: 1/ 63)

قال ابن مازہ رحمه الله تعالى: قال محمد رحمه الله: ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب؛ إلا عظم الخنزير والآدمي، فإنه يكره التداوي بهما.وإنما لم يجز الانتفاع بعظم الخنزير والآدمي؛ أما الخنزير فلأنه نجس العين بجميع أجزائه، والانتفاع بالنجس حرام، وأما الآدمي فقد قال بعض مشايخنا: إنه لم يجز الانتفاع بأجزائه لنجاسته، وقال بعضهم: لم يجز الانتفاع به لكرامته وهو الصحيح، فإن الله تعالى كرم بني آدم وفضلهم على سائر الأشياء، وفي الانتفاع بأجزائه نوع إهانة به.

(المحيط البرهاني 5:/ 372)

قال برہان الدین المرغیناني رحمه الله تعالى:قال: "وإذا ‌ذبح ‌ما ‌لا ‌يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الآدمي والخنزير" فإن الذكاة لا تعمل فيهما، أما الآدمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ.

(الهداية 4:/ 352)

قال عبداللہ الموصلي رحمه الله تعالى:قال: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الخنزير والآدمي) فإن الذكاة لا تعمل فيهما ; لأن الذكاة تزيل الرطوبات وتخرج الدماء السائلة، وهي المنجسة لا ذات اللحم والجلد فيطهر كما في الدباغ. أما الآدمي فلكرامته وحرمته، والخنزير لنجاسته وإهانته فلا تعمل الذكاة فيهما كما لا يعمل الدباغ في جلدهما وقد مر في الطهارة. (الاختيار: 5/ 13)

قال عثمان بن علي الزيلعي رحمه الله تعالى :لا يجوز بيع لحم ‌ما ‌لا ‌يؤكل لحمه ولا بيع جلده إن كان ميتة، وإن كان مذبوحا فباع لحمه أو جلده جاز لأنه يطهر بالذكاة حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وتجوز الصلاة معه هو المختار. (تبيين الحقائق: 1/ 33)

قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:(قوله وذبح ‌ما ‌لا ‌يؤكل) يعني ذكاته لما في الدرر وبالصيد يطهر لحم غير نجس العين لأنه ذكاة حكما (قوله يطهر لحمه وشحمه وجلده) حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده، وهل يجوز الانتفاع به في غير الأكل؟ لا يجوز اعتبارا بالأكل، وقيل لا يجوز كالزيت إذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل. هداية .... وفي الجوهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ‌ما ‌لا ‌يؤكل لحمه هل هو مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس اهـ ....والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته لأن كل أجزائه نجسة. ط.(رد المحتار 6:/ 308)

قال الحصکفي رحمہ اللہ تعالی:ولا بيع لحم السبع؛ لأنه لا يباح الانتفاع به شرعا فلم يكن مالا. وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يجوز بيعه إذا ذبح؛ لأنه صار طاهرا بالذبح.وأما ‌جلد السبع، والحمار، والبغل فإن كان مدبوغا أو مذبوحا يجوز بيعه؛ لأنه مباح الانتفاع به شرعا فكان مالا، وإن لم يكن مدبوغا ولا مذبوحا لا ينعقد بيعه؛ لأنه إذا لم يدبغ ولم يذبح بقيت رطوبات الميتة فيه فكان حكمه حكم الميتة.ولا ينعقد بيع جلد الخنزير كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه، وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ.(بدائع الصنائع: 5/ 142)

قال ابن مازہ رحمه الله تعالى: وفي صلاة «المنتقى» لشمس الأئمة الحلواني رحمة الله عليه: أن لحم الكلب وغيره من السباع سوى الخنزير يطهر بالذكاة، إذا كانت من اللبة واللحيين فيها إنهار الدم وإفراء الأوداج، وأما إذا عقر ومات من ذلك لا يطهر جلده. قال ثمة: وهذا إذا كان الكلب ألفا، فأما إذا توحش فرمي بسهم، فمات من ذلك، فذلك ذكاة له، فيطهر جلده ولحمه وكذا الذئب والأسد والثعلب.

(المحيط البرهاني 1:/ 477)

قال ھاشم بن عبد الغفور السندي رحمہ اللہ  تعالی:ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الموجب بطهارة ما لا يؤكل لحمه مجرد الذبح أو الذبح مع التسمية ؟ قال بعضهم : مجرد الذبح، وقال بعضهم : بل الذبح مع التسمية ؛ لأن المطهر هو الذكاة، وهي عبارة عن الذبح مع التسمية. كذا في الكفاية شرح الهداية. واختار هذا القول الأخير في الخلاصة والقنية حيث قالا : يشترط في هذه الذكاة التسمية، وأن تكون الذكاة في محلها : أي بين اللبة واللحيين، وأن يكون الذابح من أهل الذكاة. انتهى. وفي فتاوي قاضي خان وفتح القدير نحو ذلك، وعبارة قاضي خان هذه : يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها، وقد سمي بحيث لو كان مأكولاً لحل أكله بتلك الذكاة. انتهى. فلو كان الذابح مجوسياً أو تاركاً للتسمية عمداً، فإن اللحوم تكون نجاسة غليظة. كذا في شرح المنية لإبراهيم الحلبي. وقولهم: "في محلها " : أي بين اللبة واللحيين لايتأتى إلا في ذكاة الاختيار، وأما في الاضطرار فتحصل طهارة الجلد واللحم ونحوه بالجرح في أي موضع كان من بدن الصيد كما في جامع الرموز وغيره وقيد المصنف رحمه الله بذبح ما لا يؤكل لحمه ؛ ليعلم منه طهارة جلد ما يؤكل لحمه ولحمه إذا ذبح بالطريق الأولى.( فاکھۃ البستان:184)

جس طرح مردہ انسانوں کی آنکھ دوسرے لگاتے ہیں، جانور کی آنکھ بھی انسان کو لگ جاتی ہے تو آیا اس کا لگانا جائز ہے؟ جواب:جانور کی آنکھ لگانا جائز ہے(احسن الفتاوی:236/8)

محمد اسماعیل بن نجیب الرحمان

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

11/جمادی الثانیہ 1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد اسماعیل ولد نجیب الرحمان

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب