85879 | پاکی کے مسائل | موزوں پرمسح کرنے کا بیان |
سوال
جرابوں پر مسح تب جائز ہے جب یہ مجلد یا منعل اور ثخین ہوں ، ان قیودات کا ثبوت احادیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل سے بیان کریں ۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
قرآن کریم میں جووضو کا طریقہ بیان ہوا ہے اس میں پاؤں دھونے کا حکم ہے،اس کا تقاضا تھا کہ پاؤں دھونے کو ہر حال میں لازم قرار دیا جائے لیکن متواتر احادیث سے موزوں کا مسح ثابت ہے اس لیے وہ اس حکم سے مستثنی ہوگئے-جہاں تک جرابوں کا معاملہ ہے ان پر مسح کے مسئلے میں ذخیرہ احادیث میں کل تین روایات ملتی ہیں ،جن میں دو بالاتفاق ضعیف ہیں اور تیسری کو بعض محدثین نے ضعیف اور بعض نے حسن قرار دیا ہے۔اس نوع کی روایات سے جرابوں پر قرآنی آیت سے استثناء حاصل نہیں ہوتا اس لیے فقہاء کرام نےان جرابوں پر مسح کی اجازت دی ہے جو موزوں کے حکم میں ہوں۔بعض تابعین کرام کے فتاوی میں موٹی جرابوں پر مسح کی اجازت کا ذکر ملتا ہے ،ان کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام نے موٹی جرابوں کا مصداق متعین کرنے کے لیےیہ شرائط ذکر کی ہیں تاکہ وہ موزوں کے حکم میں ہوجائیں اور ان پر مسح کرنا درست ہوجائے۔ مجلد یامنعل ہونے کی شرط لگانے سے وہ جرابیں موزوں کے حکم میں ہوجاتی ہیں، اس لیے یہ شرائط لگائی جاتی ہیں۔
حوالہ جات
أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنف ابن أبي شيبة(171/1)(الحديث رقم:1976)من حديث سعيد بن المسيب، والحسن أنهما قالا: «يمسح على الجوربين إذا كانا صفيقين»
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على جوربيه قلت: روي من حديث المغيرة بن شعبة. ومن حديث أبي موسى. ومن حديث بلال، فحديث المغيرة، رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. والنعلين، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أنه عليه السلام مسح على الخفين... وأما حديث أبي موسى، وهو الذي أشار إليه أبو داود، فأخرجه ابن ماجه في سننه. والطبراني في معجمه...لم أجده في نسختي من ابن ماجه، ولا ذكره ابن عساكر في الأطراف وكأنه في بعض النسخ، فقد عزاه ابن الجوزي في التحقيق لابن ماجه، وكذلك الشيخ في الإمام وقال: وقول أبي داود في هذا الحديث: ليس بالمتصل ولا بالقوي أوضحه البيهقي، فقال الضحاك: ابن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، انتهى. وأخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعله بعيسى بن سنان وضعفه عن يحيى بن معين. وغيره. وأما حديث بلال، فرواه الطبراني في معجمه من طريق بين أبي شيبة ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى... وأخرجه أيضا عن يزيد بن أبي زياد. وابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، ويزيد بن أبي زياد. وابن أبي ليلى مستضعفان، مع نسبتهما إلى الصدق، والله أعلم.(نصب الراية:183/1)
لا شك أن المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه، ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلاة خصوصا مع آداب السيرفإذا جاز بالاتفاق المسح على المكعب الساتر للكعب، وفي الاختيار: وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة لأنها كالمخروزة، فوقع عنده أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها، هذا إن صح كما قال الترمذي في حديث المغيرة «أنه - عليه الصلاة والسلام - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» وإلا فقد نقل تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدي ومسلم. قال النووي: كل منهم لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل ووقع عندهما أنه يمكن تحقيق ذلك المعنى فيه بلا نعل مع أن فرض المسألة أن يتحقق كذلك، فتخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل، أعني الحديث، والدلالة على مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الإمام إلى قولهما وعليه الفتوى.(فتح القدير:(157/1
واختلف في المسح على الجوربين, فلم يجزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين. وحكى الطحاوي عن مالك :أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين. وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا يمسح إلا أن يكونا مجلدين كالخفين. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن صالح: "يمسح إذا كانا ثخينين وإن لم يكونا مجلدين". والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمنا, فلو لم ترد الآثار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين لما أجزنا المسح, فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعمالها مع الآية استعملناها معها على موافقة الآية في احتمالها للمسح وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادها; ولما لم ترد الآثار في جواز المسح على الجوربين في وزن ورودها في المسح على الخفين بقينا حكم الغسل على مراد الآية ولم ننقله عنه.(أحكام القرآن للجصاص:(440/2
انس رشید ولد ہارون رشید
دار الإفتاء جامعۃ الرشید کراچی
/11جمادی الثانیۃ 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | انس رشید ولد ہارون رشید | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |