85837 | نماز کا بیان | اوقاتِ نمازکا بیان |
سوال
اگر کوئی آ دمی ظہر اور عصر کی نماز مثل اول کے بعد مثل ثانی سے پہلے اکٹھی پڑھ لیں اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز شفق احمر کے بعد شفق ابیض سے پہلےاکٹھی پڑھ لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر ظہر اور عصر کی نماز مثل اول کے بعد مثل ثانی سے پہلے اکٹھی پڑھیں تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک ظہر کی نماز ادا ہوجائے گی اور عصر کی نماز کے بطلان کا حکم تو نہیں دیں گے، مرجوح قول کے مطابق ادا مانی جائے گی۔ تاہم اس کی عام حالات میں عادت بنانا درست نہیں ،سفر یا مرض کسی عذر کی وجہ سے مثل اول میں پڑھنے کی گنجائش ہے، یہ حکم عام مقامات کے لیے ہے، حرمین میں جماعت کے ثواب کی خاطرمثل اول میں پڑھنے کی عام حالات میں بھی گنجائش ہوتی ہے۔
اگر مغرب اور عشاء کی نماز شفق احمر کے بعد شفق ابیض میں اکٹھی پڑھیں تو اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک مغرب کی نماز ادا ہوجائے گی اور عشاء کی نماز کے بطلان اور عدم جواز کا حکم تو نہیں دیں گے مگر اس کا اعادہ وقت میں کرنا اولی ہے۔
حوالہ جات
قال العلامةالمرغيناني رحمه الله :(وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا: إذا صار الظل مثله) وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.) الهداية:219/1)
قال العلامة ابن نجيم رحمه الله :قوله: (والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء) أي وقت الظهر،وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله. (البحرالرائق:1/572)
قال العلامة الزيلعي رحمه الله: وأما آخره فالمذكور هنا قول أبي حنيفة في رواية محمد عنه وقالا آخره إذا صار ظل كل شيء مثله وهو رواية الحسن عنه، وفي رواية أسد بن عمرو عنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه ذكره في الغاية وعزاه إلى البدائع والمحيط والمفيد والتحفة والإسبيجابي. (تبيين الحقائق : 1/79)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله :قوله: )إلى بلوغ الظل مثليه (هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية، وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع. (رد المحتار:1/ 359)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله :والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع، وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا، والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل. ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض. (رد المحتار:1/ 359)
قال العلامة ابن الھمام رحمه الله :وقد نقل عن أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم في رواية وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي، واختاره المبرد وثعلب، ولا ينكر أنه يقال على الحمرة يقولون عليه ثوب كأنه الشفق كما يقال على البياض الرقيق، ومنه شفقة القلب لرقته، غير أن النظر عند الترجيح أفاد ترجيح أنه البياض هنا، وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا، ولا صحة لصلاة قبل الوقت، فالاحتياط في التأخير.(فتح القدیر :1/223)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله :وفي ط عن الحموي عن الخزانة: الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الاختلاف، وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف.(ردالمحتار : 1/366)
قال العلامة الطحطاوي رحمه الله :قوله: "وإعادتها بتركه عمدا" أي ما دام الوقت باقيا وكذا في السهو ان لم يسجد له وإن لم يعدها حتى خرج الوقت تسقط مع النقصان وكراهة التحريم ويكون فاسقا آثما وكذا الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر والفرض سقط بالأولى لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره. (حاشیۃ الطحطاوي علی مراقي الفلاح:ص 248)
محمد یونس بن امین اللہ
دارالافتاءجامعۃالرشید،کراچی
21 جمادى الأخری، 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد یونس بن امين اللہ | مفتیان | فیصل احمد صاحب / مفتی محمد صاحب / شہبازعلی صاحب |