03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بد زبان بیوی کو طلاق دینےسےمتعلق حدیث کی تحقیق
86518حدیث سے متعلق مسائل کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!کنز العمال میں ان الفاظ کےساتھ:"ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل ‌مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيهًا ماله وقد قال اللَّه تعالى: ﵟوَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُﵞ" ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، کیا یہ صحیح حدیث ہےیا ضعیف؟ اگرصحیح ہے تو کیا اس کی بنیاد پر کسی شوہرپر اپنی بد زبان بیوی کو طلاق دینا ضروری ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

یہ حدیث مرفوعًا تومنكر یعنی غیر ثابت ہے، نیز اس کےطلاق سےمتعلق جملےکامفہوم بھی بظاہردیگرصریح نصوص کےمعارض ہے،([i]) جن کے مطابق اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نصیحت کرے،  اسے سمجھائےاور ناراضگی دور کرنے کے لیے صلح کی کوشش کرے، لیکن اگر بیوی بار بار سمجھانے کے باوجود اپنا رویہ نہ بدلےتو شریعت نے شوہر کو طلاق کا اختیارتو دیا ہے، تاہم طلاق دینے کا پابندنہیں بنایا، لہذا مذکورہ روایت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرنا سخت گناہ ہے، جس سےاحترازضروری ہے، جبکہ حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے یہ موقوفًاثابت ہے، جس کی توجیہ یہ کی جاسکتی ہےکہ چونکہ شوہر کے پاس جب طلاق دینے کا اختیار ہے تواس سے چھٹکارا پانے کےلیے    بد دعادینے کی کیا ضرورت ہے، وہ چاہے تو نکاح میں رکھے،مناسب سمجھے تو طلاق دے دے۔

 


[i] أخرج كل من: الترمذي في "الجامع" (1900)، وأبو داود في "السنن" (142)، والنسائي في "المجتبى" (87)، وابن ماجه في "سننه" (407)، وابن خزيمة في "صحيحه" (168)، وابن حبان في "صحيحه" (1054)، و(4510)، والحاكم في "المستدرك" (1/248: 524)، و(4/123: 7094)، (1/567: 529) من حديث عاصم بن لَقِيطِ بن صَبرةَ، عن أبيه، وساق حديثًا طويلًا، فيه: قُلت: يا رسول الله! إنَّ لي امرأةً، في لسانِهَا شيءٌ -يعني: البذاءة-. قال: «طَلّقهَا»، قُلت: إنَّ لي منها ولدًا ولهَا صحبةٌ؟ قال: «فمرها -يقول: عِظهَا-، فإِن يك فيها خيرٌ فستقبل، ولا تضرِبَنّ ظعينَتَك كضرب أُمَيَّتِك». قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسن صحيح". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

حوالہ جات

قال الله تعالى: ((يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ ‌وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا) [النساء:19] 

وقال تعالى: ((وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗاﵟ(34)وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا ‌فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا)) [النساء: 34- 36] 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ثم تأملنا معنى هذا الحديث فوجدنا الله عز وجل قد علم عباده أشياء يستدفعون بها أضدادها، فكان من ذلك تحذيره لهم أن لا يدفعوا إلى السفهاء أموالهم؛ رحمة لهم، وطلبا منه لبقاء نعمه عليهم، وعلمهم أن يشهدوا في مدايناتهم؛ ليكون ذلك حفظا لأموال الطالبين منهم، ولأديان المطلوبين منهم، وعلمهم الطلاق الذي يستعملونه عند حاجتهم إليه، فكان من ترك منهم ما علمه الله إياه حتى وقع في ضد ما يريد مخالفا لما أمره الله عز وجل به؛ فلم يجب دعاءه لخلافه إياه.(بيان مشكل الآثار: 6/ 358)

وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى: وما روي عن أبي موسى: ( ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب...) فلا دلالة على أنه رآه واجبا ؛ ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق ، فلم يطلقها، ولا خلاف أنه ليس بواجب على من له امرأة سيئة الخلق أن يطلقها!! وإنما هذا القول منه : على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط ، والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه المخرج والخلاص.(أحكام القرآن: 2 / 206)

 وقال العلامة نظام الدين ومن معه رحمهم الله تعالى:له امرأة فاسقة لا تنزجر بالزجر لا يجب تطليقها، كذا في القنية.(الفتاوى الهندية: 5/372)

تخريج الحديث:

قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (4/189: 3220): حدثني علي بن حمشاذ العدل، حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبي([i])، حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة ‌يدعون ‌الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ [النساء:5]».

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين....» وقد اتفقا جميعا على إخراجه.

*        أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/247: 20517)، وفي "السنن الصغير" (4/140: 3280) عن الحاكم به، بمثله.

*        وأخرجه أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان في "المشيخة الصغرى" (1/57)-من طريقه: الثعلبي في "تفسيره" (7/488)، والذهبي في "تاريخ الإسلام" (25/452)-، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6/249: 8041) من طريق محمد بن علي ابن عَلُّون،([ii]) عن معاذ بن المثنى، به، بمعناه.

*        وأخرجه ابن المنذر في "تفسيره" (2/564: 1358) من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، عن معاذ بن معاذ،([iii])  به، مثله.

*        وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/559: 17144)، و(4/299: 20366)([iv]) عن يحيى بن سعيد القطان،

وابن جرير الطبري في "جامع البيان" (4/246)، وأبو نعيم الأصبهاني في "مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب" (2/93: 29)-معلقًا-، وأبو الفرج ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (1/306) من طريق محمد بن جعفر غندر، -وقرن به أبو نعيم: روحَ بن عبادة-،

والمسعودي في "شرح المقامات" للحريري [كما في "المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي" (3/341)] من طريق روح بن عبادة،

والطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (6/357: 2530)، وأبو بكر الزبيري في "فوائده" (صــــــــ 94: 93)، وأبو نعيم الأصبهاني في "مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب" (2/93: 29) من طريق عمرو بن حكام، -وقرن به أبو نعيم: عثمانَ بن عمر، وقال: رفعه عمرو بن حكام، مما يعني أن عثمان بن عمر أوقفه-،

والخرائطي في "مسا وئ الأخلاق" (صـــــــ 21: 5) من طريق عمرو بن مرزوق،

وأبو نعيم الأصبهاني في "مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى المكتب" (2/93: 29) من طريق داود بن إبراهيم الواسطي،

سبعتهم: (يحيى القطان، وغندر، وروح، وابن حَكّام، وعثمان، وابن مرزوق، وداود) عن شعبة بن الحجاج به، بنحوه، غير أن لفظ داود بن إبراهيم الواسطى: "ثلاثة يدعون اللَّه فلا يستجيب لهم، رجل تحته امرأة سوء فلم يطلقها، ورجل له جار سوء فلا يتحول عنه، ورجل كان له غريم سوء فأعطاه البعض فلم يأخذ فذهب الكل".

-       ورواية غندر، ويحيى القطان، وعبيد الله بن معاذ، وعثمان بن عمر، وعمرو بن مرزوق، وروح بن عبادة -عند أبي نعيم-: عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه موقوفًا.

-       ولفظ رواية داود بن إبراهيم: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل تحته امرأة سوء فلا يطلقها، ورجل له جار سوء فلا يتحول عنه، ورجل كان له غريم سوء، فأعطاه البعض فلم يأخذه، فذهب الكل».

*   وأخرج أبو سعد السمعاني في "المنتخب من معجم شيوخه" (صــــــــــــ 203) من طريق بشير بن أبي بشير الكوسج،

وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (24/190) من طريق الصلت بن بهرام،

كلاهما: (بشير، والصلت) عن فراس بن يحيى، به، بمعناه.

دراسة الحديث:

الحديث يرويه شعبة بن الحجاج الواسطي، واختلف عليه في رفع الحديث ووقفه على وجهين:

الوجه الأول: شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.

          هذا يرويه: معاذ بن معاذ العنبري، وعمرو بن حَكّام، وداود بن إبراهيم الواسطى.

الوجه الثاني: شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه موقوفًا.

          هذا يرويه: محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر، وعمرو بن مرزوق، وروح بن عبادة عند أبي نعيم في "مسانيد فراس"، وأورده الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في "المداوي" بدون إسنادٍ مرفوعًا، وعزاه إلى المسعودي (المتوفى 584ه) شارح المقامات في "شرح المقامات"، ولعلّه وهمٌ من المسعودي؛ فهو ليس من أصحاب هذا الشأن، والحديث ليس بابته، كما أن انفراده بإخراجه دون دواوين السنة المتقدمة مرفوعًا مظنة الريبة القوية؛ فهو من الطبقات المتأخرة جدًّا.

والصواب: هو الوجه الثاني؛ لكثرة من رواه، جميعهم ثقات، لاسيما غندر، ويحيى بن سعيد القطان؛ فهما من أثبت الناس في شعبة على أن غندر صاحب كتاب.

قال ابن المبارك: "إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم".([v])

وقد صحّح الوجه الموقوفَ الإمامُ أحمدُ، بقوله: "ليس هو عندنا مسندًا، وحدثنا غندر غير مسند".([vi])

أما رواية معاذ بن معاذ العنبري؛ فهي مرجوحةٌ؛ لمخالفته جماعةً من الثقات، بما فيهم من هم أثبت منه، وخاصةً في شعبة. ولا تنفعه في شيءٍ متابعةُ داود بن إبراهيم الواسطى قاضي قزوين، ولا عمرو بن حكام؛ فداود بن إبراهيم متروك الحديث([vii])، وقد اتهمه بالكذب الإمامُ أبو حاتم بقوله: "متروك الحديث، كان يكذب، ‌قدمت ‌مع ‌خالي ‌قزوين ‌فحمل ‌إلى ‌خالي "‌مسنده"، فنظرت في أول مسند أبي بكر، فإذا حديث كذب عن شعبة، فتركته وجهد خالي أن أكتب عنه، فلم تطاوعني نفسي"،([viii]) ومع ذلك فلفظ روايته مضطربٌ ومختلفٌ عن رواية الغير، كما سبق، فمتابعته لا يقوي رواية معاذ. وعمرو بن حكام ضعيفٌ منكر الحديث أيضًا.([ix])

          أما حديث بشير بن أبي بشير([x]) عن فراس بن يحيى مرفوعًا؛ منكرٌ؛ لجهالة بشير نفسه؛ حيث إنه لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عبد الله المروزي، ولا تعرضَ له أحد بالجرح ولا التعديل، إلا ابن حبان؛ فقد ذكره في "الثقات" على عادته في توثيق المجاهيل، وعلى جهالته فقد خالف شعبة بن الحجاج، كما أن إسماعيل بن عبد الله أبي إبراهيم المهدي المروزي مجهول أيضًا، لم يتعرض له أحدٌ بالكلام فيه جرحًا أو تعديلًا، والراوي عن إسماعيل: محمد بن عبيدة، وهو إما أن يكون محمد بن عبيدة بن مسلم المروزي، وإما أن يكون محمد بن عبيدة بن الحكم المروزي، وكلاهما مجهولان أيضًا، وعن الأول قد قال ابن حبان: "يروي الحكايات عن المراوزة والعراقيين روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي"،[xi] وعليه فالحديث مسلسل إسناده بالمجاهيل.

أما رواية الصلت بن بهرام عن يحيى بن فراس فهي منكرةٌ أيضًا؛ تفرد بها عن الصلت: إسحاق بن وهب، وهو ضعيفٌ، قال الخليلي: "يروى عنه ما يعرف، وينكر، ونسخٌ رواها الضعفاء".([xii]) وعلى ضعفه فقد خالف شعبة بن الحجاج.

أقوال النقاد:                        

قال الإمام أحمد بن حنبل: "ليس هو عندنا مسندًا، وحدثنا غندر غير مسند".([xiii])

وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين»، وقد اتفقا جميعًا على إخراجه".([xiv])

وقد ذهب الذهبي إلى ‌تصحيح الوجه الموقوف، ونصّ على تفرد معاذ بن معاذ بالرفع، فقال: "‌ولم ‌يخرجاه ‌لأن ‌الجمهور ‌رووه ‌عن ‌شعبة موقوفًا، ورفعه معاذ عنه".([xv]) وقال في "المهذب في اختصار السنن الكبير": "قلت: مع نكارته إسناده نظيف".([xvi])   

قال الباحث: كأن الحافظ الذهبي يقصد بقوله: "إسناده نظيفٌ" ظاهر إسناده، وإلا فالحديث معلولٌ، كما صرّح هو بنفسه.

وقال أبو جعفر الطحاوي: "فاحتملنا هذا الحديث عن عمرو بن حكام، وإن كانوا يقولون في روايته ما يقولونه فيها؛ إذ كان معاذ بن معاذ العنبري قد حدث به عن شعبة، كما حدث به هو عنه".([xvii])

قال الباحث: قول الإمام الطحاوي فهو على ما ظهر له حسب اجتهاده، وهو معارضٌ بأقوال جماعةٍ من النقاد، وبالصنعة النقدية التي تفيد بإعلال الوجه المرفوع.

([i]) سقط في بعض نسخ "المستدرك" "حدثنا أبي" الثانية، ومن هنا وقع التخليط في الإسناد، ففيه: ثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي، ثنا شعبة ... إلخ وصوابه، ثنا أبوالمثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبرى حدثنا أبى، حدثنا أبى، حدثنا شعبة، كما في "السنن الكبرى" للبيهقي، وكذا وقع عند البيهقي في "السنن الصغير" وفي "شعب الإيمان"، وعند الثعلبي في "تفسيره"، وعند الذهبي في "تاريخ الإسلام": "حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال: حدثنا أبي عن شعبة ..."، وهذا خطأ؛ لأن المثنى بن معاذ لم يدرك شعبة، فقد ولد سنة (167هـ)، وتوفي شعبة سنة (160هـ)، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (4/23)، وإنما يروي عنه بواسطة أبيه معاذ بن نصر، ولعله وهم من الناسخ أو الطابع، ولا يبعد أنه أخطأ فيه محمد بن علي بن الهيثم، وقال عنه أبو علي بن شاذان: "كان ‌شيخا ‌صالحا ‌ثقة" -كما في "تاريخ بغداد" للذهبي (4/142)-، فالصواب زيادة: "حدثنا أبي" -والمراد منه: معاذ بن معاذ-، وقد صوّب في "إتحاف المهرة" لابن حجر (10/101)، كما سيأتي، والله أعلم.

([ii]) ويقال له: ابن علوان.

([iii]) وقع في مطبوع تفسير ابن المنذر "عبيد الله بن معاذ الغبري، قال: حدثنا شعبة" لعله مما تصحف العنبري إلى الغبري؛ لتشابههما في الخط، وكذا سقط معاذ بن معاذ من بين الإسناد، والصواب إثباته؛ لأنه معروف بالرواية عن أبيه معاذ، وليس له ذكر في تلامذة شعبة. والله أعلم.

([iv]) وقع في هذا الموضع الثاني من المطبوع والأصل: "حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سعيد" فتصحف "شعبة" إلى "سعيد" والعبارة الصحيحة هكذا: "حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة".

([v]) ابن حجر، "تهذيب التهذيب" (9/97).

([vi]) (الجامع لعلوم الإمام أحمد: 15/288: 798)، و"مسائل حرب" (3/1239).

([vii]) وليس هو داود بن إبراهيم الواسطي الذي روى عنه أبو داود الطيالسي ووثقه؛ لأنه متقدم في الطبقة على قاضي قزوين، ولم يذكر بالرواية عن شعبة.

([viii]) انظر: ابن أبي حاتم، "الجرح والتعديل" (3/407)، وابن حجر، "لسان الميزان" (2/414).

([ix]) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "الزنجبيلي كان يروي عن شعبة نحو أربعة الآف حديث، ترك حديثه"، وقال البخاري: "‌عمرو ‌بن ‌حكام ليس بالقوي عندهم، ضعفه علي" يعني ابن المديني، وقال ابن عدي: "ولعمرو بن حكام غير ما ذكرت من الأحاديث عن شعبة وغيره وعامة ما يرويه غير متابع عليه إلا أنه يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة: "ليس بالقوي"، وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عندهم". انظر: ابن حجر، "لسان الميزان" (4/360). وأما قول الطحاوي: "فاحتملنا هذا الحديث عن عمرو بن حكام، وإن كانوا يقولون في روايته ما يقولونه فيها؛ إذ كان معاذ بن معاذ العنبري قد حدث به عن شعبة، كما حدث به هو عنه"؛ فهو على ما ظهر له حسب اجتهاده.

([x]) قال أبو سعد السمعاني: "قال الحاكم في انتقائه على السيد: هذا حديث له طرق عن الشعبي، ولم نكتبه من حديث ‌بشير ‌بن ‌أبي ‌بشير عنه إلا بهذا الإسناد". (المنتخب من معجم شيوخ السمعاني" (صــــــ 204).

([xi]) "الثقات" (9/88).

([xii]) "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (3/954).

([xiii]) "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (15/288: 798)، و"مسائل حرب" (3/1239).

([xiv]) "المستدرك" (2/331: 3181).

([xv]) "المستدرك معه التلخيص" (2/331).

([xvi]) (8/4149) قال الباحث: وكأن المراد بالنكارة في قول الذهبي الشذوذ؛ فقد خالف معاذٌ -وهو ثقة- في رفع هذا الحديث بقيةَ رواة الحديث -وهم ثقات-، واصطلاح المنكر والشاذ يستعمله الأئمة المتقدمون أحدَهما مكان الاّخر، والذهبي كما أنه يسلك مسلك المتقدمين في النقد، كذا لا يزال يقاربهم في صناعة التعبير، وقد عرّف المنكر فقال: "وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا". انظر: الذهبي، "الموقظة" (صــــ 42). ويمكن أن يكون المراد بالنكارة نكارة متنه، وهو الجزء الذي يتعلق بقضية الطلاق. والله أعلم.

([xvii]) "بيان مشكل الآثار" (6/358).

      راز محمد بن اخترمحمد

دار الافتاء جامعۃ الرشید،کراچی

     19رجب الخیر 1446ھ     

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

رازمحمدولداخترمحمد

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب