03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بیوی سے “حرام ہے جو تیرے ساتھ کروں ” کہنے کا حکم
86793طلاق کے احکامبیوی کے پاس نہ جانےکی قسم کھانے کے مسائل

سوال

میرے شوہر نے کہا "حرام ہے جو تیرے ساتھ کروں "۔ ان کی مراد صحبت تھی۔ اس طرح کہنے کا حکم کیاہے؟ کیا اس سے طلاق ہوتی ہے؟ اگریہ قسم  ہے تو زبانی یہ کہنا کہ "قسم توڑتا ہوں" کافی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

سوال میں ذکر کردہ الفاظ "حرام ہے جو تیرے ساتھ کروں " میں حرمت کی نسبت بیوی کی ذات کی طرف نہیں، بلکہ فعل )اس کے ساتھ صحبت( کی طرف کی گئی ہے، اس لیے ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ البتہ چونکہ ان کے ذریعے شوہر نے اپنے اوپر ایک حلال کام (بیوی کے ساتھ صحبت) کو حرام کیا ہے، اور کسی حلال چیز یا کام کو اپنے اوپر حرام کرنا شرعاً قسم ہے، اس لیے ان الفاظ سے "ایلاء"ثابت ہوگیا ہے، ایلاء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھائے یا اس کی وجہ سے اپنے اوپر کوئی مشقت والا کام لازم کرے۔ (عبارت نمبر: 1 تا 7)

صورتِ مسئولہ میں ایلاء کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر یہ الفاظ کہنے کے بعد چار ماہ گزرنے سے پہلے پہلے آپ سے صحبت کرے گا تو ایلاء ختم ہوجائے گا اور کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ شوہر پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا، صرف زبانی طور پر یہ کہنے سے قسم ختم نہیں ہوگی کہ "میں قسم توڑتا ہوں"، نیز صحبت سے پہلے کفارہ ادا کرنا نہ لازم ہے، نہ ہی درست ہے۔ لیکن اگر وہ چار ماہ تک آپ سے صحبت نہیں کرے گا تو چار ماہ گزرنے پر ایک طلاقِ بائن واقع ہوجائے گی، جس کے بعد رجوع نہیں ہوسکے گا، البتہ نئے مہر پر گواہوں کے سامنے تجدیدِ نکاح کی گنجائش ہوگی، تجدیدِ نکاح کے بعد اگر صحبت کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہوگا، لیکن اگر تجدیدِ نکاح کے بعد بھی وہ چار ماہ تک صحبت نہ کرے تو دوسری طلاقِ بائن واقع ہوجائے گی۔  اسی طرح اگر اس کے بعد دوبارہ تجدیدِ نکاح ہو اور وہ پھر چار ماہ تک صحبت نہ کرے تو تیسری طلاق بھی واقع ہوکر حرمتِ مغلظہ ثابت ہوجائے گی، جس کے بعد نہ رجوع ہوسکے گا، نہ ہی دوبارہ نکاح۔ لأنه إیلاء مطلق، وهو في حکم المؤبد. (عبارت نمبر: 8 تا 16)

حوالہ جات

(1) القرآن الکریم، [البقرة:]:

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)} .

(2) الدر المختار (3/ 427-422):

باب الإيلاء: مناسبته البينونة مآلا (هو) لغة اليمين، و شرعا (الحلف على ترك قربانها) مدته ولو ذميا (والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشيء) مشق (يلزمه) إلا لمانع كفر. وركنه الحلف، (وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء)، ومنه: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، ولو زاد وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه (وأهلية الزوج للطلاق) وعندهما للكفارة (فصح إيلاء الذمي) بغير ما هو قربة. وفائدته وقوع الطلاق. ومن شرائطه عدم النقص عن المدة. ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) المعلق ( إن حنث ) بالقربان. ( و المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران ) ولا حد لأكثرها، فلا إيلاء بحلفه على أقل من الأقلين.  وسببه كالسبب في الرجعي.

وألفاظه صريح وكناية، ( ف ) من الصريح ( لو قال والله ) وكل ما ينعقد به اليمين ( لا أقربك ) لغير حائض، ذكره سعدي لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله (لاأقربك) لا أجامعك، لا أطؤك، لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر ) ولو لحائض لتعيين المدة. (أو إن قربتك فعلي حج أو نحوه) مما يشق، بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما بخلاف فعلي مائة ركعة، وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره (أو فأنت طالق أو عبده حر). ومن الكناية: لا أمسك، لا آتيك، لا أغشاك، لا أقرب فراشك، لا أدخل عليك. ومن المؤبد نحو حتى تخرج الدابة أو الدجال أو تطلع الشمس من مغربها. ( فإن قربها في المدة ) ولو مجنونا ( حنث ) وحينئذ ( ففي الحلف بالله وجبت الكفارة وفي غيره وجب الجزاء وسقط الإيلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها.

(3) رد المحتار (3/ 425):

قوله ( لو قال والله الخ ) قيد بالقسم؛ لأنه لو قال: لا أقربك، ولم يقل والله، لا يكون موليا، ذكره الإسبيحابي، بحر، أي لأنه لا بد من لزوم ما يشق. قوله ( وكل ما ينعقد به اليمين ) كل مبتدأ حذف خبره تقديره كذلك.  قال في البحر: وأراد بقوله والله ما ينعقد به اليمين، كقوله تالله وعظمة الله وجلاله وكبريائه فخرج ما لا ينعقد به كقوله وعلم الله لا أقربك وعليه غضب الله تعالى وسخطه إن قربتك ا هـ ط. قوله (لا أقربك) أي بلا بيان مدة، أشار إلى أنه كالمؤقت بمدة الإيلاء؛ لأن الإطلاق كالتأبيد. ……… قوله ( أو نحوه مما يشق ) فعلي عمرة، أو صدقة، أو صيام، أو هدى، أو اعتكاف، أو يمين، أو كفارة يمين، أو فأنت طالق، أو هذه الزوجة أخرى، أو فعبدي حر، أو فعلي عتق لعبد مبهم، أو فعلي صوم يوم ……...قوله ( فأنت طالق أو عبده حر ) كان ينبغي ذكره قبل قوله "أو نحوه"، فإن قربها تطلق رجعية ويعتق العبد، وظاهره وإن لم يكن ممن يشق عليه؛ لأنه في الأصل مشق كما أفاده ط. وقدمنا أنه لو باع العبد سقط الإيلاء ولو عاد إلی ملکه عاد. ولو قال: فعلي ذبح ولدي یصح ویلزمه بالحنث ذبح شاة، کما في البدائع.

(4) الدر المختار (3/ 433):

(قال لامرأته أنت علي حرام) ونحو ذلك، كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا، وظهار إن نواه، وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانة، وأما قضاء فإيلاء، قهستاني. (وتطليقة بائنة) إن نوى الطلاق، وثلاث إن نواها، ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف، ولذا لا يحلف به إلا الرجال. ……. ومثله أنت معي في الحرام، والحرام يلزمني، وحرمتك علي، وأنت محرمة، أو حرام علي، أو لم يقل علي، وأنا عليك حرام، أو محرم، أو حرمت نفسي عليك، أو أنت علي كالحمار أو كالخنزير، بزازية.

(5) رد المحتار (3/ 433):

مطلب في قوله أنت علي حرام:  قوله ( قال لامرأته أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم الخ ) أقول: هكذا عبارة المتون هنا، وعبارتها في كتاب الأيمان: كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب، والفتوى على أنه تبين امرأته من غير نية. وذكر في الهداية هناك أنه ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف، فإنه يستعمل فيما يتناول عادة، فيحنث إذا أكل وشرب، ولا يتناول المرأة إلا بالنية، وإذا نواها كان إيلاء، ولا تصرف اليمين عن المأكول والمشروب، وهذا كله جواب ظاهر الرواية،  ثم ذكر المشايخ المتأخرين أنه تبين امرأته بلا نية. وحاصله أن ظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفا وإذا نوى تحريم المرأة لا يختص بها بل يصير شاملا لها وللطعام والشراب وبه ظهر أن ما هنا من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب أو الطلاق خاص بما إذا لم يكن اللفظ عاما بخلاف ما إذا كان عاما مثل كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين فإنه ينصرف للطعام والشراب بلا نية للعرف وللمرأة أيضا إن نواها والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما كان أو خاصا فاغتنم هذا التحرير.

 قوله ( ونحو ذلك ) أي من الألفاظ الخاصة كما علمت.  قوله ( إيلاء الخ ) أي مطلق في معنى المؤبد، وقد مر حكمه. قال في الدر: فإن هذا اللفظ مجمل، فكان بيانه إلى المجمل، فإن قال: أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا كان يمينا ويصير به موليا؛ لأن تحريم الحلال يمين.

(6) الدر المختار (3/ 729):

( ومن حرم ) أي على نفسه؛ لأنه لو قال: إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأکله لا كفارة، خلاصة. واستشكله المصنف ( شيئا ) ولو حراما أو ملك غيره، كقوله الخمر أو مال فلان علي حرام فيمين ما لم يرد الإخبار، خانية. ( ثم فعله ) بأكل أو نفقة، ولو تصدق أو وهب لم يحنث بحكم العرف، زيلعي. ( كفر ) ليمينه؛ لما تقرر أن تحريم الحلال يمين. ومنه قولها لزوجها: "أنت علي حرام، أو حرمتك على نفسي"، فلو طاوعته في الجماع أو أكرهها كفرت، مجتبى.

(7) رد المحتار (3/ 729):

مطلب في تحريم الحلال:   قوله ( أي على نفسه ) تبع في هذا التعبير صاحب البحر حيث قال: وقيد بكونه حرم على نفسه؛ لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله، فإنه لا تلزمه الكفارة؛ لما في الخلاصة: لو قال: إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام، فأكله لا حنث عليه، اه کلام البحر.  وأنت خبير بأنه في التعليق أيضا حرم على نفسه، غاية الأمر أنه تحريم معلق، فلا تحسن المقابلة، والأولى أن يقول: قيد بتنجيز الحرمة؛ لأنه لو علقها الخ اه ح.

قلت: وفيه أنه لو قال كذلك لورد عليه مثل إن كلمت زيدا فهذا الطعام علي حرام، مع أنه علقها على فعل نفسه، بل الأولی أن يقول: قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها على فعل المحلوف عليه، ويمكن أن يكون هذا مراد البحر في قوله "على فعله" أي فعل الحلوف عليه، فافهم.

قوله ( واستشكله المصنف ) أي حيث قال: قلت: وهو مشكل بما تقرر أن المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه. والجواب بالفرق هنا بين المنجز والمعلق، وهو أن في المنجز حرم على نفسه طعاما موجودا، أما في المعلق فإنه ما حرمه إلا بعد الأكل، لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط، وحينئذ لم يكن الطعام موجودا، اه ح.  

قلت: لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة، ثم قال عقبها: وذكر في المنتقى: لو قال: كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام، ففي القياس لا يحنث إذا أكله، هذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف، وفي الاستحسان يحنث، والناس يريدون بهذا أن أكله حرام اه. وعلى هذا يجب في التي قبلها أن يحنث إذا أكله، وكذا ما ذكر في الحيل "إن أكلت طعاما عندك أبدا فهو علي حرام، فأكله، لم يحنث" ينبغي أن يكون جواب القياس، اه، وتبعه في النهر.

(8) الدر المختار (3/ 427):

(وسقط الحلف لو) كان (مؤقتا) ولو بمدتين؛ إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الإيلاء (لا لو كان مؤبدا) …… وفرع عليه (فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلافیء) أي قربان (بانت بأخريين) والمدة من وقت التزوج، (فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق) لانتهاء هذ الملك…….. الخ

(9) رد المحتار (3/ 427):

 قوله ( لا لو كان مؤبدا ) أي لا يسقط الحلف أي الإيلاء لو كان مؤبدا. قال في الفتح: هو أن یصرح بلفظ الأبد أو یطلق فیقول: لا أقربك. ………. قوله ( وفرع عليه فلو نكحها ) أي فرع هذا الكلام، وضمير "عليه" لقوله "لا لو كان مؤبدا"……الخ

(10) الهداية (2/ 11):

فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة؛ لأن الكفارة موجب الحنث، وسقط الإيلاء؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة……. فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين؛ لأنها كانت مؤقتة به، وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية؛ لأنها مطلقة، ولم يوجد الحنث لترتفع به، إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج؛ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة، فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء، فإن وطئها، وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى؛ لأن اليمين باقية لإطلاقها، وبالتزوج ثبت حقها، فيتحقق الظلم، ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج، فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء، ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها لما بيناه. فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك، وهي فرع مسئلة التنجيز الخلافية، وقد مر من قبل، واليمين باقية لإطلاقها وعدم الحنث، فإن وطئها كفر عن يمينه لوجود الحنث.

(11) فتح القدير (4/ 195):

(قوله: وإن كان حلف على الأبد) هو أن يصرح بلفظ الأبد، أو يطلق فيقول: "لا أقربك" مقتصرا.

(12) بدائع الصنائع (3/ 179):

وهل يبطل بمضي المدة من غير فيء؟ فإن كان الإيلاء مطلقا أو مؤبدا بأن قال: والله لا أقربك أبدا، أو قال: والله لا أقربك، ولم يذكر الوقت، فمضت أربعة أشهر من غير فيء حتى بانت بتطليقة، لا يبطل الإيلاء، حتى لو تزوجها فمضت أربعة أشهر أخرى منذ تزوج، يقع عليها تطليقة أخرى؛ لأن اليمين عقدت مطلقة أو مؤبدة، والعارض ليس إلا البينونة، وأثرها في زوال الملك، وزوال الملك لا يوجب بطلان اليمين بالطلاق؛ لما عرف أن اليمين إذا انعقدت تبقى لاحتمال الفائدة، واحتمال الفائدة ثابت لاحتمال التزوج، فيبقى اليمين، إلا أنه لا بد من الملك لانعقاد المدة الثانية، فإذا تزوجها عاد الملك، فعاد حقها في الجماع، فإذا مضت المدة الثانية من غير فيء إليها فقد منعها حقها، فقد ظلمها، فيقع تطليقة أخرى جزاء على ظلمه. وكذا إذا تزوجها بعد ما بانت بتطليقة ثانية ومضت أربعة أشهر أخرى منذ تزوجها تبين بثالثة؛ لما قلنا.

(13) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 96):

وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر في الحرة؛ لأنها كانت مؤقتة بها، فزالت بانقضائها، وبقيت اليمين إن أطلق، وفرع عليه بقوله: فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء؛ لأن اليمين باقية، فإن مضت بعد نكاح ثان مدة أخرى أي أربعة أشهر في الحرة وشهران في الأمة بلا وطء، متعلق بمضت، بانت بأخرى، فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج، سواء كان النكاح قبل مضي العدة أو بعده، وهو الأصح والأولى، كما في أكثر المعتبرات…… فإن نكحها أي نكحها المولي نكاحا ثالثا ومضت مدته بلا فيء أي بلا قربان فكذلك، أي تبين بأخرى؛ لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها.

(14) النتف في الفتاوى (1/ 369):

والإيلاء على ثلاثة أوجه: أحدها مؤبد، والثاني مجهول، والثالث موقت:

  الإيلاء المؤبد: فأما المؤبد فهو أن يقول لامرأته: والله لا أقربك أبدا أو نحوه، فإن قربها قبل مضي أربعة أشهر فقد حنث ،وعليه الكفارة إن كانت يمينه بالله، وإن كانت بشيء آخر فقد وقع ذلك عتقا أو طلاقا أو غيرهما، وإن لم يقربها بانت منه بتطليقه. ثم لو تزوجها بعد ذلك وقربها حنث في يمينه، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالثانية، ثم لو تزوجها بالثالثة وقربها حنث في يمينه، وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالثالثة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها.

الإيلاء المجهول: وأما الإيلاء المجهول فهو أن يقول: "والله لا أقربك"، ولم يقيده بالأبد، فحكمه حكم الأبد سواء بسواء، كما ذكرنا.

(15) المبسوط للسرخسي (7/ 35)

وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبدا، أو لم يقل "أبدا" فهو مول؛ لأن مطلق اللفظ فيما يتأبد يقتضي التأبيد.

(16) فتاوی دار العلوم زکریا (4/233):

(الف) ایلاء مؤقت: مدتِ معینہ کے لیے (جو چار ماہ سے کم نہ ہو) بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔ (ب) ایلاءِ مؤبد: بغیر تعیینِ مدت یا ہمیشہ کے لیے بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم کھانا۔۔۔۔۔ ایلاءِ مؤبد میں چار ماہ کے اندر صحبت کرنے سے کفارہ لازم ہو کر ایلاء ختم ہوجائے گا، اور چار ماہ تک صحبت نہ کی تو طلاقِ بائن واقع ہوجائے گی، مگر ایلاء ختم نہ ہوگا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، حتی کہ وہ عورت پھر اس کے نکاح آئے اور چار ماہ کے اندر اس سے صحبت کرے تو کفارہ لازم آئے گا اور ایلاء ختم ہوجائے گا، اور صحبت نہ کی تو طلاقِ بائن واقع ہوگی، یہاں تک کہ تین طلاق واقع ہوجائے تو طلاق کی حد ختم ہوجائے گی، اب حلالہ کے بعد جب وہ عورت اس کے نکاح میں آئے اور صحبت کرے تو طلاق واقع نہ ہوگی، مگر کفارہ لازم ہوگا۔

     عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

     2/شعبان المعظم/1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب