87092 | نماز کا بیان | جمعہ و عیدین کے مسائل |
سوال
مفتی صاحب! شفیق موڑ کراچی کے قریب فیکٹری ایریا میں ہماری فیکٹری میں مسجد ہے۔ وہاں پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اب ہم اپنی مسجد میں جمعہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہ آدھا کلو میٹر دور ہے۔ فیکٹری کا نام (H.S.F. Industry) ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہاں جمعہ ہوجائے گا؟ نیز مسجد فیکٹری کے آخری فلور پر ہے، باہر کے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوسکتا ہے صرف جمعہ کی نماز کے لیے اذن عام دے دیا جائے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسئولہ میں ذکر کردہ مسجد شرعی نہیں ہے غیرمسجد میں ِجمعہ قائم کرناخلاف سنت اور مسجدکے ثواب کی محرومی کا باعث ہے۔ گو جمعہ ہوجائےگا،مگر مسلسل سنت کی خلاف روزی ہوتی رہے گی۔
حوالہ جات
في الحلبی الکبیر: لوصلی الجمعة في قریة بغیر مسجد جامع والقریة کبیرة لها قری وفیها وال وحاکم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم یبنوا … والمسجد الجامع لیس بشرط، ولهذا أجمعوا علی جوازها بالمصلی في فناء المصر.( الحلبی الکبیر،ص:551)
في الفتاوی الھندیۃ :وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى، هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي، والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل وكذلك في المكتوبات. ( الفتاوى الهندية:1/ 116)
قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ :وأما الشرائط التي ترجع إلى غير المصلي فخمسة في ظاهر الروايات، المصر الجامع، والسلطان، والخطبة، والجماعة، والوقت(بدائع الصنائع :1 / 259)
قال العلامۃ الکاسانی رحمہ اللہ :فأما إذا لم يكن إمامًا بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة ذكر الكرخي أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلي بهم الجمعة. (بدائع الصنائع : 1 / 261)
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ: ( و ) السابع ( الإذن العام ) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين، كافي. فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة؛ لأن الإذن العام مقرر لأهله، وغلقه لمنع العدو لا المصلي. نعم! لو لم يغلق لكان أحسن، كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب.
قوله ( لأن الإذن العام مقرر لأهله ) أي لأهل القلعة؛ لأنها في معنى الحصن، والأحسن عود الضمير إلى المصر المفهوم من المقام؛ لأنه لا يكفي الإذن لأهل الحصن فقط، بل الشرط الإذن للجماعات كلها، كما مر عن البدائع. قوله ( وغلقه لمنع العدو الخ ) أي أن الإذن هنا موجود قبل غلق الباب لكل من أراد الصلاة، والذي يضر إنما هو منع المصلين لا منع العدو. قوله ( لكان أحسن ) لأنه أبعد عن الشبهة؛ لأن الظاهر اشتراط الإذن وقت الصلاة لا قبلها؛ لأن النداء للاشتهار كما مر، وهم يغلقون الباب وقت النداء أو قبيله، فمن سمع النداء وأراد الذهاب إليها لا يمكنه الدخول فالمنع حال الصلاة متحقق، ولذا استظهر الشيخ إسماعيل عدم الصحة، ثم رأيت مثله في نهج الحياة معزيا إلى رسالة العلامة عبد البر بن الشحنة
قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا؛ لأنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل، تأمل. رد المحتار :2/ 152-151)
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ:قوله( الإذن العام) أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلى فيه وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتهار، وكذا في البرجندي إسماعيل وإنما كان هذا شرطا لأن الله - تعالى - شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] والنداء للاشتهار وكذا تسمى جمعة لاجتماع الجماعات فيها فاقتضى أن تكون الجماعات كلها مأذونين بالحضور تحقيقا لمعنى الاسم بدائع. (الدر المختار مع رد:2/ 151)
شمس اللہ
دارالافتاء جامعۃالرشید،کراچی
/12 رمضان ،1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | شمس اللہ بن محمد گلاب | مفتیان | مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب |