| 87266 | سود اور جوے کے مسائل | انشورنس کے احکام |
سوال
میرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل بلنگ سروس کا کام کرنا جائز ہے یا نہیں ۔میڈیکل بلنگ سروس کا طریقہ کار یہ ہے کہ امریکہ کے ڈاکٹر زہمیں پیسوں کی عوض کام دیتے ہیں ۔ میڈیکل بلنگ سروس ایک ایسی خدمت ہے جو صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں (جیسے ڈاکٹرز، ہسپتال، اور کلینک) کو انشورنس کمپنیوں سے ادائیگی حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کا طریقہ کار درج ذیل ہے:
- مریضوں کو دی جانے والی خدمات کے لیے تفصیلی بل تیار کرنا، جس میں میڈیکل کوڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- تیار کردہ بلز کو انشورنس کمپنیوں کو بھیجنا اور ان سے ادائیگی کی درخواست کرنا۔
- انشورنس کمپنیوں سے موصول ہونے والی ادائیگیوں کو ٹریک کرنا اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنا۔
- انشورنس کمپنیوں سے ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں ان کے ساتھ رابطہ کرنا اور اس معاملے کو حل کرنا۔
اب سوال یہ ہے کہ کیا میڈیکل بلنگ سروس کا یہ کام اسلامی نقطہ نظر سے جائز ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
انشورنس کمپنی سے پالیسی ہولڈر کا معاملہ سوداور جوے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز اورباطل ہے،اور اس کے تحت انشورنس کمپنی کو جوکچھ حاصل ہوتاہے وہ بحکم غصب ہے اور اس کا استعمال انشورنس کمپنی کے لیے ناجائز ہے،لہٰذا انشورنس کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ناجائز عقود ختم کرکےاصل رقم ان کے مالکان کو لوٹائے اوراگر کسی وجہ سے مالکان کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو بچت میں رہ جانے والی رقوم کو ان کے مالکان کی طرف سے صدقہ کرے۔
انشورنس پالیسی ہولڈر کے لیے صرف جمع کروائی گئی رقم (پریمیم وغیرہ) کی حد تک مستفید ہونا جائز ہے ،اس کے علاوہ ناجائز ہے،پریمیم کے علاوہ اگر کوئی اضافی سہولت حاصل کی ہو تو اتنی رقم انشورنس کمپنی کو واپس لوٹائےاور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اتنی رقم صدقہ کرنا لازم ہے۔
ڈاکٹر یا ہسپتال چونکہ انشورنس کمپنی کے ساتھ مفاہمت کے نتیجے میں کسی مریض کا علاج کرتاہے تو انشورنس کمپنی پر اس علاج (جو کہ ایک جائز عمل ہے) کی اجرت لازم ہوجاتی ہےاور ڈاکٹریا ہسپتال کے لیےاپنے جائز عمل کی اجرت انشورنس کمپنی سے وصول کرنے کی گنجائش ہے،لہٰذابلنگ کمپنی کا کام چونکہ اس اجرت کی وصولی اور اس کے حوالےسے ضروری امور کی تحقیق ہے ،لہٰذا بلنگ کمپنی کا کام بھی جائز ہے اور اس میں ملازمت اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
حوالہ جات
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 179):
وأما شرط الصحة فلصحة هذا العقد شرائط: بعضها يرجع إلى العاقد، وبعضها يرجع إلى المعقود عليه، وبعضها يرجع إلى محل المعقود عليه، وبعضها يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة وبعضها يرجع إلى نفس العقد أعني الركن. ……..
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة…
فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 473):
(ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن) والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح، والدراهم والدنانيرلا يتعينان على العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق، وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك.
(فقہ البیوع،ج:۱،ص:۴۷۳،تعین النقود فی البیع الفاسد،رقم:۲۱۵):
أما ما ذكروه في الدراهم المغصوبة من أن ربحها لا يطيب، فليس لكونها متعينة بالمعنى الأول، بل لما ذكره صاحب الهداية وابن الهمام نفسه بأن عدم الطيب مقصور على ما إذا عقد الشراء بها، ونقد منها، لأن اجتماع الإشارة إليها والنقد منها أورث شبهة أن العقد وقع عليها، فتمكن فيها الخبث بسبب هذه الشبهة. وكذلك هذه الشبهة موجودة في الدراهم المقبوضة ببيع فاسد إذا وقع البيع الثاني بها ونقد منها، ولكن انضمت إليها شبهة أخرى، وهي شبهة عدم الملك، لأن المقبوض ببيع فاسد وإن كان يملكه العاقد بعد القبض عند الحنفية، فإن فيه شبهة عدم الملك لحصوله بطريق غير مشروع. فلما اجتمعت فيه شبهتان، نزلت الشبهة إلى شبهة الشبهة، ولا تؤثر شبهة الشبهة فى طيب ما حصل بها ، ولذلك ظهر الفرق بين المقبوض فاسداً وبين الدراهم المغصوبة، حيث لا يطيب ربح الأول، ويطيب ربح الثانی. فظهر بهذا أنه لا يصح الاستدلال بمسئلة الجارية على أن الإمام محمداً رحمه الله تعالى يقول بعدم تعيين النقود فى البيع الفاسد بل رويت عنه روايتان: فروى عنه أبو سليمان أن النقود تتعين في البيع الفاسد كما في الغصب أو البيع الباطل، وروى عنه أبو حفص أنها لا تتعين في البيع الفاسد. وجه رواية أبي حفص أن البيع الفاسد قد اعتبر كالبيع الصحيح في بعض الأحكام، مثل ثبوت الملك بعد القبض، فكما أن النقود لا تتعين في البيع الصحيح، لا تتعين في البيع الفاسد أيضاً. ووجة رواية أبي سليمان أن الثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب في كونهما مقبوضين لا على وجه مشروع، فكما أن النقود المغصوبة تتعين، فإنها تتعين في البيع الفاسد أيضاً. وذكر صاحب الهداية أن رواية أبي سليمان أن النقود تتعين في البيع الفاسد هي الأصح.
المبسوط للسرخسي (14/ 52):
وإذا غصب درهما فألقاه في دراهم له فعليه؛ لأنه خلط المغصوب بماله خلطا يتعذر على صاحبه الوصول إلى عينه، فيكون مستهلكا ضامنا لمثله، والمخلوط يصير مملوكا له عند أبي حنيفة، وعندهما
لصاحبه الخيار بين التضمين، والشركة، وكذلك الخلاف في كل ما يخلط، وقد بيناه في الغصب.
الفتاوى الهندية (40/ 7):
( الباب الخامس في خلط مال رجلين أو مال غيره بماله أو اختلاط أحد المالين بالآخر من غير خلط ) الغاصب إذا خلط المغصوب بمال نفسه أو بمال غيره فهو على ضربين خلط ممازجة وخلط مجاورة أما خلط الممازجة فهو على ضربين خلط لا يمكن التمييز بينهما بالقسمة وخلط يمكن التمييز بينهما بالقسمة فما لا يمكن التمييز بينهما بالقسمة كخلط دهن الجوز بدهن البذر ودقيق الحنطة بدقيق الشعير فالخالط ضامن ولا حق للمالك في المخلوط بالإجماع وإن أمكن التمييز بينهما بالقسمة كخلط الجنس بالجنس مثل الحنطة بالحنطة واللبن باللبن فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما المالك بالخيار إن شاء ضمنه مثل حقه وإن شاء شاركه في المخلوط واقتسماه على قدر حقهما وأما خلط المجاورة فهو على ضربين خلط يمكن التمييز بلا كلفة ولا مشقة وخلط لا يمكن التمييز إلا بكلفة ومشقة فإن أمكن التمييز بينهما بلا كلفة ومشقة كخلط الدراهم بالدنانير والبيض بالسود لا يضمن الخالط ويميز وإن لم يمكن التمييز إلا بكلفة ومشقة كخلط الحنطة بالشعير ذكر في الكتاب أنه يضمن الخالط ولم يذكر الخيار للمالك نصا ثم اختلفوا قيل : هذا قولهما وفي قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى لا يشترك ؛ لأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير فيكون خالط الجنس بالجنس فيملك عنده وقيل له الخيار عندهم جميعا وقيل الصحيح أنهما لا يشتركان عندهم جميعا.
(فقہ البیوع،ج:۲،ص:۱۰۱۶،رقم البحث:۴۸۳):
ولم يُذكر عن الكرخي حكم البائع الذي أخذ من المشترى النقود المغصوبة، هل يسوغ له استعمال تلك النقود؟ وقد أفتى كثير من علماءنا أنه يجوز له ذلك أيضًا. (٢) والله سبحانه وتعالى أعلم.
)۲(فتاوی دارالعلوم ديوبند للمفتى عزيز الرحمن رحمه الله تعالى كتاب البيوع، ١٤: ٣٩٣ و ٣٩٦ إلى ٣٩٨
(فقہ البیوع،ج:۲،ص:۱۰۲۷،رقم البحث:۴۹۲):
٤٩٢- شراء الغاصب بالمغصوبات المخلوطة
أما إذا اشترى الغاصب شيئاً بهذا القسم من المخلوط، فتجرى فيه أحكام القسم الأول عند الأئمة الثلاثة. والظاهر من قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ينفذ البيع بمعنى أنه ينتقل إلى المشترى الغاصب ملك ما اشتراه، ولكن لا يحل له الانتفاع به إلى أن يؤدي الضمان إلى المغصوب منهم. أما البائع الذي باع إليه، فالظاهر أنه يحل له الانتفاع بالثمن الذي قبضه، ولو كان الثمن من النقود، لأن فريضة الرد إلى المغصوب منهم انتقل بالخلط إلى الضمان الواجب في ذمة المشترى الغاصب، فلم يكن ما قبضه البائع عين المغصوب.
(فقہ البیوع،ج:۲،ص:۱۰۳۲،رقم البحث:۴۹۸):
وثانياً: إنهم علقوا حرمة الانتفاع برضا مالكه بأداء أو إبراء، كما في الدر المختار(۳). وهذه العلة إنما تتأتى فى الحصة المغصوبة، وليس في ملك الغاصب.
(۳)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 191):
… (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض والقياس حله وهو رواية…
(۳)حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 191):
(قوله بلا حل انتفاع إلخ) وفي المنتقى كل ما غاب صاحبه، ويخاف عليه الفساد فلا بأس بأن ينتفع به بعد ما يشهد على نفسه بضمانه، ولا يخرجه ذلك من إثم الغصب. وفي جامع الجوامع: اشترى الزوج طعاما أو كسوة من مال خبيث جاز للمرأة أكله ولبسها والإثم على الزوج تتارخانية (قوله أي رضا مالكه إلخ) أشار إلى أن المراد بالأداء رضا المالك وهو أعم (قوله أو تضمين قاض) فإن الرضا من المالك موجود فيه أيضا؛ لأنه لا يقضي إلا بطلبه كما أشير إليه في الهداية عزمية: هذا وما أفاده كلامه من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمان، وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون، فما في النوازل من أنه بعد الملك لا يحل له الانتفاع لاستفادته بوجه خبيث كالمملوك بالبيع الفاسد عند القبض إلا إذا جعله صاحبه في حل اهـ مخالف لعامة المتون نبه عليه في المنح.
(فقہ البیوع،ج:۲،ص:۱۰۳۸،رقم البحث:۴۹۸):
فأما إذا لم يعلم الأخذ منه كم حصة الحلال في المخلوط، يعمل بغلبة الظن، فإن غلب على ظنّه أن قدر ما يتعامل به حلال عنده، فلا بأس بالتعامل، كما سيأتي في الصورة الرابعة. وبما أنه قد يتعسر معرفة قدر الحلال فى المال المخلوط، أو معرفة أن الغاصب استنفد ما فيه من الحلال، فلا شك أن الورع الاجتناب إلا إذا كان الغالب فيه حلالاً، ولكنه من باب الورع، لا الفتوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 313):
…إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز أن يبيعه من أجنبي إلا بإذن شريكه لأن خلط الشيء بما لا يتميز استهلاك وهو سبب لزوال الملك عن المخلوط إلى الخالط لو كان على سبيل التعدي فإذا حصل من غير تعد فقد انعقد سبب الزوال من وجه فأورث شبهة زوال نصيب كل واحد منهما إلى شريكه في حق البيع من الأجنبي.
العناية شرح الهداية (6/ 154):
الفرق أن خلط الجنس بالجنس على سبيل التعدي سبب لزوال الملك عن المخلوط إلى الخالط، فإذا حصل بغير تعد كان سبب الزوال ثابتا من وجه دون وجه.
محمد اسماعیل بن اعظم خان
دار الافتا ء جامعہ الرشید ،کراچی
23/شوال 6144ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد اسماعیل بن اعظم خان | مفتیان | مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


