| 79647 | نکاح کا بیان | نسب کے ثبوت کا بیان |
سوال
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام کہ اگر ایک شخص جو کہ سعودیہ میں مسافر تھا ، اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو فلاں گاؤں میں داخل ہوئی فلاں بندے کی موجودگی میں تو تجھے طلاق ہے ۔ یہ عورت اس مذکورہ گاؤں چلی گئی اور طلاق واقع ہوئی اور اس شوہر نے عدّت میں رجوع بھی نہیں کیا ۔ گاؤں آکر شوہر بیوی سے ملا ، تین چار بچے بھی ہوئے لیکن تجدید نکاح نہیں کیا ۔ اس صورت میں بچوں کا نسب کس سے ثابت ہوگا ، دونوں سے یا کسی ایک سے ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورتِ مسؤلہ میں اگر عورت نے عدّت گزرنے کا اقرار نہیں کیا تھا تو اس میں یہ تفصیل ہے :
- پہلا بچہ اگر طلاق کے بعد دو سال سے کم عرصے میں پیدا ہوا تھا تو اس بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا اور بچہ جننے کے بعد عورت کی عدت مکمل ہوگی ۔ اس بچے کے بعد کے بچوں کا نسب بھی اس شرط پر باپ سے ثابت ہوگا کہ باپ ان بچوں کے نسب کا دعوی کرے کہ یہ مجھ سے ہیں۔
- پہلا بچہ اگر طلاق کے بعد دو سال یا اس سے زیادہ عرصے میں پیدا ہوا ہے تو ایسے میں اُس بچے کا نسب بھی باپ سے ثابت ہوگا اور باپ کا رجوع بھی ثابت ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد کے بچوں کا نسب بھی باپ سے ثابت ہوگا اور والدین آپس میں بدستور میاں بیوی رہیں گے۔
اور اگر عورت نے عدّت گزرنے کا اقرار کیا تھا تو اس میں یہ تفصیل ہے :
- اگر عورت کے اقرار کے بعد چھ مہینے سے پہلے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوا تھا تو اس پہلے بچے کا نسب تو باپ سے ثابت ہوگابعد کے بچوں کا نہیں، لیکن اگر چھ مہینے کے بعد پیدا ہوا تھا تو اُس پہلے کا نسب بھی باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔
واضح رہے کہ عدّت طلاق گزرنے کے بعد عورت بالکل اجنبیہ کے حکم میں ہوتی ہےلہٰذا اس کے قریب جانا ، ملنا اور اس سے باتیں کرنا سب ناجائز اور حرام ہے۔ بغیر تجدید نکاح کے قریب جانا زنا کے مترادف ہےاور عظیم گناہ ہے۔
حوالہ جات
الدر المختار (3/ 540)
فصل في ثبوت النسب ( أكثر مدة الحمل سنتان ) لخبر عائشة رضي الله عنها كما مر في الرضاع وعن الأئمة الثلاثة أربع سنين ( وأقلها ستة أشهر ) إجماعا ( فيثبت نسب ) ولد ( معتدة الرجعي ) ولو بالأشهر لإياسها " بدائع " وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه قهستاني ( وإن ولدت لأكثر من سنتين ) ولو لعشرين سنة فأكثر لاحتمال امتداد طهرها وعلوقها في العدة ( ما لم تقر بمضي العدة ) والمدة تحتمله ( وكانت ) الولادة ( رجعة ) لو ( في الأکثر منهما ) أو لتمامهما لعلوقهما في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامهما لا ) يثبت النسب وقيل يثبت لتصور العلق الطلاق وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه وهي شبهة عقد أيضا
المبسوط للسرخسي (6/ 80)
قال: وإذا طلق الرجل امرأته بعد ما دخل بها ثم جاءت بولد فإن كان الطلاق رجعيا فجاءت بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت النسب منه ولا يصير مراجعا لها بل يحكم بانقضاء عدتها لأنا نسند العلوق إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل الطلاق فإنا لو أسندناه إلى أقرب الأوقات صار مراجعا لها والرجعة لا تثبت بالشك وإن جاءت به لأكثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة ثبت النسب منه ويصير مراجعا لها لأن حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن فلو جعلنا كأن الزوج وطئها في العدة فحبلت كان فيه حمل أمرها على الصلاح ولو جعلنا كان غيره وطئها كان فيه حمل أمرها على الفساد فأما إذا كان الطلاق بائنا فإن جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه منه باعتبار اسناد العلوق إلى ما قبل الطلاق لأن ذلك ممكن وفيه حمل أمرها على الصلاح وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يثبت النسب من الزوج لأنا تيقنا أن العلوق كان بعد الطلاق وسواء جعلناه من الزوج أو من غيره ففيه حمل أمرها على الفساد فيجعل من غيره لأنا إذا جعلناه من الزوج كان فيه حمل أمر الزوج على الفساد وهو أنه أقدم على الوطء الحرام وذلك لا يجوز من غير دليل وثبوت فراشه القائم بسبب العدة لا يثبت نسب الولد كفراش الصبي على امرأته
البحر الرائق (4/ 170)
ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وإن ولدته لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي العدة وكانت رجعة في الأكثر منهما لا في الأقل منهما ) أي من السنتين لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر فإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها لانقضاء العدة وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ولا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا والأصل أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان ففي كل موضع يباح الوطء فيه فهي مقدرة بالأقل وهو أقرب الأوقات إلا أن يلزم إثبات رجعة بالشك أو إيقاع طلاق بالشك أو استحقاق مال بالشك فحينئذ يستند العلوق إلى أبعد الأوقات وهو ما قبل الطلاق لأن هذه الأشياء لا تثبت بالشك وفي كل موضع لا يباح الوطء فيه فمدة الحمل سنتان ويكون العلوق مستندا إلى أبعد الأوقات للحاجة إلى إثبات النسب وأمره مبني على الاحتياط كذا في غاية البيان
أطلق في الأكثر منهما فشمل عشرين سنة أو أكثر وقيد بعدم إقرارها لأنها لو أقرت بانقضائها والمدة محتملة بأن يكون ستين يوما على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين يوما على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقين ( ( ( للتيقن ) ) ) بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها
وإنما نفى الأقل بقوله لا في الأقل منهما مع فهمه من التقييد بالأكثر لبيان أن حكم السنتين حكم الأكثر ولذا قال في الاختيار وإذا جاءت به لسنتين أو أكثر كان رجعة ا هـ
وأطلق في المعتدة فشمل المعتدة بالحيض أو بالأشهر ليأسها ولا فرق بينهما كما في البدائع إلا إذا أقرت بانقضائها بالأشهر لإياسها مفسرا بثلاثة أشهر فإنه يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق بائنا كان أو رجعيا لأنها لما ولدت تبين أنها لم تكن آيسة فتبين أن عدتها لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارها بانقضاء عدتها بالأشهر فصار كأنها لم تقر أصلا قوله ( والبت لأقل منهما ) أي ويثبتنسب ولد معتدة الطلاق البائن إذا ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق فلا يتيقين ( ( ( يتيقن ) ) ) بزوال الفراش فيثبت النسب احتياطا قوله ( وإلا لا ) صادق بصورتين بما إذا أتت به لسنتين فقط وبما إذا أتت به لأكثر منهما واقتصر الشارح على الثاني
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 492)
ويثبت نسب ولد معتدة الرجعى، وإن ولدته، لأكثر من سنتين ما لم تقر بمضي العدة، فكانت رجعة في الأكثر منهما، لا في الأقل منهما، والبت لأقل منهما وإلا لا إلا أن يدعيه،
بدائع الصنائع (6/ 242)
وأما دعوى النسب فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع في بيان ما يثبت به النسب وفي بيان ما يظهر به النسب وفي بيان صفة النسب الثابت أما ما يثبت به النسب فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان ما يثبت به نسب الولد من الرجل
والثاني في بيان ما يثبت به نسبه من المرأة
أما الأول فنسب الولد من الرجل لا يثبت إلا بالفراش وهو أن تصير المرأة فراشا له لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر وقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش أي لصاحب الفراش إلا أنه أضمر المضاف فيه اختصارا كما في قوله عز وجل { واسأل القرية } ونحوه والمراد من الفراش هو المرأة فإنها تسمى فراش الرجل وإزاره ولحافه وفي التفسير في قوله عز شأنه { وفرش مرفوعة } أنها نساء أهل الجنة فسميت المرأة فراشا لما أنها تفرش وتبسط بالوطء عادة ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة أحدها أن النبي عليه السلام أخرج الكلام مخرج القسمة فجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة
والثاني أنه عليه الصلاة والسلام جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله عليه السلام وللعاهر الحجر لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي
والثالث أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش وهذا خلاف النص
فعلى هذا إذا زنى رجل بامرأة فجاءت بولد فادعاه الزاني لم يثبت نسبه منه لانعدام الفراش وأما المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة على ما نذكر إن شاء الله تعالى وقد وجدت
بدائع الصنائع (6/ 243)
وأما الثاني فنسب الولد من المرأة يثبت بالولادة سواء كان بالنكاح أو بالسفاح لأن اعتبار الفراش إنما عرفناه بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش أي لمالك الفراش ولا فراش للمرأة لأنها مملوكة وليست بمالكه فبقي الحكم في جانبها متعلقا بالولادة
وإذا عرفت أن نسب الولد من الرجل لا يثبت إلا إذا صارت المرأة فراشا له فلا بد من معرفة ما تصير به المرأة فراشا وكيفية عمله في ذلك فنقول وبالله التوفيق المرأة تصير فراشا بأحد أمرين أحدهما عقد النكاح والثاني ملك اليمين إلا أن عقد النكاح يوجب الفراش بنفسه لكونه عقدا موضوعا لحصول الولد شرعا
قال النبي عليه الصلاة والسلام تناكحوا توالدوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط وكذا الناس يقدمون على النكاح لغرض التوالد عادة فكان النكاح سببا مفضيا إلى حصول الولد فكان سببا لثبات النسب بنفسه ويستوي فيه النكاح الصحيح والفاسد إذا اتصل به الوطء لأن النكاح الفاسد ينعقد في حق الحكم عند بعض مشايخنا لوجود ركن العقد من أهله في محله والفاسد ما فاته شرط من شرائط الصحة وهذا لا يمنع انعقاده في حق الحكم كالبيع الفاسد إلا أنه يمنع من الوطء لغيره
وهذا لا يمنع ثبات النسب كالوطء في حالة الحيض والنفاس وسواء كانت المنكوحة حرة أو أمة لأن المقصود من فراش الزوجية لا يختلف
عنایت اللہ عثمانی
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
27/رجب الخیر/ 1444ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عنایت اللہ عثمانی بن زرغن شاہ | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


