| 80996 | جائز و ناجائزامور کا بیان | لباس اور زیب و زینت کے مسائل |
سوال
ابن ماجہ شریف اور مشکوٰۃ شریف کے حوالہ سے روایت پڑھی کہ سفید بال مومن کا نور ہیں اور حضرت ابرہیم علیہ السلام کو سفید بال پسند تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انھیں وقار قرار دیا۔ ایک روایت اور نظر سے گزری کہ اپنی ڈاڑھی کو خضاب سے رنگو اور یہود و نصاری کی مخالفت کرو۔ (مفہوم)
ایک تو عرض ہے کہ ان کی تصدیق فرما دیں کہ کیا یہ دونوں روایات درست ہیں اور اگر درست الفاظ مل جائیں تو نوازش ہو گی۔ اور سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص ڈاڑھی نہیں رنگتا اس لیے کہ اسے بالوں کی سفیدی پسند ہے تو کیا وہ گناہ گار ہو گا؟ کیا حدیث کی مخالفت لازم آئے گی؟ وضاحت فرمائیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:
’’نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن‘‘
حضرت ابراھیم علیہ السلام والی روایت مشکوٰۃ شریف میں مؤطا امام مالک کے حوالے سے موجود ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:
’’كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضيّف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا؟ قال الرب تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم قال رب زدني وقاراً. رواه مالك.‘‘
اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:
’’عن أبي هريرة أن رسول الله {صلى الله عليه وسلم} قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.‘‘
واضح رہے کہ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں، جن روایات میں سفیدی کو نور کہا گیا ہے ان میں خضاب سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ نتف یعنی بال اکھیڑنے سے منع کیا ہے، اور وہ بھی اس لیے منع ہے کہ اس میں تغییر خلق ہے۔ اس لیے خضاب لگانا اور نہ لگانا دونوں صورتیں جائز ہیں، رہا یہ کہ مستحب اور بہتر کیا ہے تو اس بارے میں بعض شارحین حدیث نے یہ تطبیق فرمائی ہے کہ اگر داڑھی وغیرہ بال مکمل سفید ہوچکے ہوں (جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد کے سفید ہوچکے تھے اور آپﷺ نے ان کو خضاب سے رنگنے کا امر فرمایا تھا) توایسے میں خضاب کرنا مستحب ہے اور اگر کچھ بال سفید ہوں تو ایسے میں اس خیال سے خضاب نہ کرنا کہ سفیدی کو حدیث میں نور کہا گیا ہے، بہتر معلوم ہوتا ہے۔۔۔۔۔واللہ اعلم
حوالہ جات
المسالك في شرح موطأ مالك (7/ 329)
حديث مالك ؛ عن أبي سعيد، عن سعيد بن المسيِّب؛ أنَّه قال: كَانَ إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ اختَتَنَ، وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ، وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ، فَقَال: يارَبِّ، ما هذا؟ فَقَالَ الله تَبَرَكَ وَتَعالى: وَقَارٌ يَا إِبرَاهِيمُ، فَقَالَ: رَبِّ، زِذني وَقَارًا.الإسناد:الحديث موقوف، وهو صحيح، وله طرق حِسَانٌ.
سنن ابن ماجه (11/ 136)
3711 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن.
مشکاۃ المصابیح(556/3)، ط: مکتبۃ البشریٰ
٤٤٨٨ - (٧٠) وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضيّف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا؟ قال الرب تبارك وتعالى: وقار يا إبراهيم قال رب زدني وقاراً. رواه مالك.
جامع الأحاديث (8/ 391)
7556 - إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (أحمد، ومسلم، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن حبان عن أبى هريرة).
رد المحتار (29/ 344)
وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ : إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف ، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين ا هـ منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت ، وتركه في معظم الأوقات ، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام { غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد }.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - باب الترجل- (ص2830)
وأخرج الحاكم وابن سعد من حديث عائشة قالت: ما شانه الله ببيضاء، وفيه إشكال ; لما سبق أنه شاب بعض الشيب، فيحمل على أن تلك الشعرات البيض لم تغير شيئا من حسنه، بل زادت جمالا وكمالا لحصول الوقار مع نور الأنوار، فصار نورا على نور، وسرورا على سرور. قال ميرك: نتف الشيب يكره عند أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا " «لا تنتفوا الشيب» ; فإنه نور المسلم " رواه الأربعة. وقال الترمذي: حسن. وروى مسلم من طريق قتادة عن أنس قال: كان يكره نتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال بعض العلماء: لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين. وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب ; لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب، فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، والله الموفق.
شرح النووي على مسلم -باب استحباب خضاب الشيب بفصرة أو حمرة وتحريمه- )ص80)
قال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم. وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ….. قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط، قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك قال ولايجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا مانقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم.
كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم - باب خضاب الشعر ) ص368 (
جاء الإسلام والناس لا يصبغون شعورهم عند الشيب، لا شعر الرأس، ولا شعر اللحية، ربما كانت النساء تصبغ شعر رأسها عند المشيب بالحنا والعصفر والزعفران والكتم، الأصباغ المتاحة في كل بيئة، لكن الرجال يهودا ونصارى ومشركين وأعاجم لم يكونوا يصبغون، وكانت شعور رءوسهم وفيرة، تتدلى، وتسدل، وتفرق، وتضفر، وتنقص، وتطول، كما هو حال النساء اليوم في بلادنا، وكانوا يطيلون لحاهم وشواربهم، أعراف وعادات في الصورة والمظهر، كأعراف اللباس وعاداته، ولما قامت الحروب بين المسلمين والكفار، وكان الرجل يسلم فيخرج في جيش المسلمين، وكانت الجيوش تتداخل حين القتال، فلا يكاد يعرف المسلم من غير المسلم، فربما ضرب المسلم أخاه، ولا تكفي العلامات التي قد تقلد خداعا، هنا احتاج الإسلام إلى علامة مميزة للمسلم، مما لا يقبل غيره أن يقلدها، فأمر بإحفاء الشارب، كما سبق حديثه في كتاب الطهارة، باب الفطرة، وبني هذا الأمر على مخالفة اليهود والنصارى والمشركين، وهم يعتزون بشواربهم اعتزازهم برجولتهم.وفي هذه الأحاديث يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعلامة أخرى، لا يقبلها، ولا يقلدها أعداؤهم، لأنها -من وجهة نظرهم- من عادات النساء، فيقول لهم: إن اليهود والنصارى والكافرين والأعاجم لا يصبغون شعر رأسهم ولا شعر لحاهم، فخالفوهم واصبغوا، واستجاب الصحابة للأمر، فلما لم تعد حاجة إلى هذه العلامة كان من شاء منهم صبغ، ومن شاء لم يصبغ، من شاء تمسك بظاهر الأمر، ومن شاء عمل بالحكمة والهدف، فرضي الله عنهم أجمعين.
رد المحتار (29/ 344)
وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ : إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف ، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين ا هـ منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه صلى الله عليه وسلم خضب في وقت ، وتركه في معظم الأوقات ، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله عليه الصلاة والسلام { غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد }.
عمر فاروق
دار الافتاء جامعۃ الرشیدکراچی
۲۱/محرم الحرام/۱۴۴۵ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | عمرفاروق بن فرقان احمد آفاق | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


