03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
“تم مجھ پر جاب تک حرام” کہنے کا حکم
81078طلاق کے احکامبیوی کے پاس نہ جانےکی قسم کھانے کے مسائل

سوال

مفتی صاحب!  میری منگنی کو  4 مہینے ہوئے  ہیں۔  میں نے اپنے بیوی کو  واٹس ایپ پر ٹیکسٹ میسج کیا اور کہا کہ نوکری ملنے سے پہلے تم مجھ پر حرام ہو، جب نوکری ملے گی تب ہی شادی کروں گا تم سے،  اُس سے پہلے نہیں ۔ تو اس بارے میں کیا حکم ہے اور اب کیا کرنا چاہیے؟ہم پشتونو میں منگنی کے دن بھی نکاح ہوتا ہے اور شادی کے دن نکاح تازہ کرتے ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حرام کا لفظ آج کل کے عرف میں طلاق کے حوالے سےصریح ہے اور چونکہ اس لفظ میں شدت کا پہلو پایا جاتا ہے،اس لیےاس سے طلاق بائن واقع ہوگی یعنی ان کا نکاح ختم ہو چکاہے۔ مسئولہ صورت  میں چونکہ رخصتی اور خلوت سے پہلے طلاق  ہوگئی ہے اس لیےمطلقہ عورت پر عدت واجب نہیں ہے،اب چاہے تو نئے سرے سے نئےمہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں  دوبارہ  اس شوہر کے ساتھ نکاح کرلیں،اور چاہے تو کسی اور جگہ نکاح کر لیں، البتہ اسی شوہر سے نکاح کرنے کی صورت میں شوہر کے پاس دوبارہ دو طلاقوں کا اختیار رہے گا۔

حوالہ جات

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 267)

قال - رحمه الله - (أنت علي حرام إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئا وظهار إن نواه وكذب إن نوى الكذب وبائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواه)، وهذا مجمل يحتاج فيه إلى التفصيل فنقول لو قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته؛ لأنه مجمل فكان بيانه إلى المجمل فإن قال أردت به التحريم أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا؛ لأن تحريم الحلال يمين قال الله تعالى {لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] ثم قال {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] وإن نوى الظهار فهو ظهار؛ لأن الظهار فيه حرمة فإذا نواه صح؛ لأنه يحتمله وعند محمد لا يكون ظهارا لعدم ركنه وهو تشبيه المحللة بالمحرمة وإن قال أردت الكذب فهو كما قال؛ لأنه وصف المحللة بالحرمة فكان كذبا حقيقة فإذا نواه صدق لأنه حقيقة كلامه وقيل لا يصدق؛ لأنه يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف إلى غيره

وإن قال أردت الطلاق فهو تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث وقد مر في الكنايات وقيل يصرف التحريم إلى الطلاق من غير نية للعرف لا سيما في زماننا، وذكر في الفتاوى إذا قال لامرأته أنت علي حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو طلاقا وقع الطلاق، وهذا يدلك على أن الاعتبار للعرف وعرف الناس اليوم إطلاقه على الطلاق، ولهذا لا يحلف به إلا الرجال وعن هذا قالوا لو نوى غيره لا يصدق قضاء، ولو كانت له أربع نسوة والمسألة بحالها يقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة وقيل تطلق واحدة منهن وإليه البيان وهو الأظهر والأشبه.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 434)

وحاصله أن ظاهر الرواية انصرافه للطعام والشراب عرفا، وإذا نوى تحريم المرأة لا يختص بها بل يصير شاملا لها وللطعام والشراب، وبه ظهر أن ما هنا من التفصيل بين نية تحريم المرأة أو الظهار، أو الكذب، أو الطلاق خاص بما إذا لم يكن اللفظ عاما، بخلاف ما إذا كان عاما مثل كل حل، أو حلال الله أو حلال المسلمين فإنه ينصرف للطعام والشراب بلا نية للعرف، وللمرأة أيضا إن نواها، والفتوى على قول المتأخرين بانصرافه إلى الطلاق البائن عاما كان، أو خاصا فاغتنم هذا التحرير

المبسوط للسرخسي (6/ 70)

[باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق]

(قال) - رضي الله عنه -، وإذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فإنه يسأل عن نيته لأنه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعان وكلام المتكلم محمول على مراده ومراده إنما يعرف من جهته فيسأل عن نيته فإن نوى الطلاق فهو طلاق لأنه نوى ما يحتمله كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه وحرمتها عليه من موجبات الطلاق ثم إن نوى ثلاثا فهو ثلاث لأن حرمتها عليه عند وقوع الثلاث فقد نوى نوعا من أنواع الحرمة وإن نوى واحدة بائنة فهي واحدة بائنة لأنه نوى الحرمة بزوال الملك ولا يحصل ذلك إلا بالتطليقة البائنة ومن أصلنا أن الزوج يملك الإبانة وإزالة الملك من غير بدل ولا عدد على ما نبينه إن شاء الله تعالى وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عندنا وعند زفر - رحمه الله تعالى - اثنتان لقوله - صلى الله عليه وسلم - «وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأن الثنتين بعض الثلاث فإذا كانت نية الثلاث تسع في هذا اللفظ فنية الثنتين أولى ألا ترى أنها لو كانت أمة كان يصح نية الثنتين في حقها بهذا اللفظ فكذلك في حق الحرة، ولكنا نقول نية الثنتين فيه عدد وهذا اللفظ لا يحتمل العدد لأنها كلمة واحدة وليس فيها احتمال التعدد والنية إذا لم تكن من محتملات اللفظ لا تعمل.

فأما صحة نية الثلاث ليس باعتبار العدد بل باعتبار أنه نوى حرمة وهي الحرمة الغليظة فإنها لا تثبت بما دون الثلاث فأما الثنتان فلا يتعلق بهما في حق الحرة حرمة لا تثبت تلك الحرمة بالواحدة فبقي مجرد نية العدد بخلاف الأمة فإن الثنتين في حقها يوجب الحرمة الغليظة كالثلاث في حق الحرة، وهذا بخلاف ما إذا طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت علي حرام ونوى اثنتين حيث لا تعمل نيته لأن الحرمة الغليظة لا تحصل بهما بل بهما وبما تقدم فكان هذا مجرد نية العدد وإن نوى الطلاق ولم ينو عددا فهذه واحدة بائنة لأن نية الطلاق قد صحت فيقع القدر المتيقن وهو الواحدة

وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى اليمين كان يمينا فإن تحريم الحلال يمين قال الله تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله} [التحريم: 1] إلى قوله تعالى {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] جاء في التفسير أنه «كان حرم مارية القبطية على نفسه»، وفي بعض الروايات «حرم العسل على نفسه» وروى الضحاك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - في هذا اللفظ أنه لو نوى الطلاق فهو طلاق وإن نوى اليمين فهو يمين وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قريبا منه وعن زيد - رضي الله عنه - قال يمين يكفرها والشافعي - رحمه الله تعالى - يقول تحريم الحلال لا يكون يمينا ولكن تجب به الكفارة في الزوجة والأمة خاصة وكذلك إن لم يكن له نية فهو يمين لأن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة التي تثبت بالطلاق وعند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن فكان يمينا إن قربها كفر عن يمينه للحنث وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وكذلك لو نوى الإيلاء فهو ونية اليمين سواء وإن نوى الكذب فهو كذب لا حكم له لأن كلامه من حيث الظاهر كذب فإنه وصفها بالحرمة وهي حلال له قالوا هذا فيما بينه وبين الله تعالى.

فأما في القضاء فلا يدين لأن كلام العاقل محمول على الصحة والعمل به شرعا فلا يلغى مع إمكان الإعمال وفي حمله على الكذب إلغاؤه ولم يذكر في الكتاب ما لو قال نويت به الظهار وذكر في النوادر أنه يكون ظهارا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنها تحرم عليه بالظهار كما تحرم عليه بالطلاق فكان ما نوى من محتملات لفظه، وعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يكون ظهارا لأن الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة فبدون حرف التشبيه، وهو الكاف لا يثبت الظهار، وعلى قول ابن أبي ليلى - رحمه الله تعالى - في هذا ونظائره من الكنايات وهي ثلاث لا يدين في شيء لأنه وصفها بكونها محرمة عليه.

والحرمة لا تثبت صفة للمحل إلا بزوال صفة الحل لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد وصفة الحل لا تزول بالتطليقات الثلاث فكان وقوع الطلاق موجبا لهذا اللفظ حقيقة فلا يدين في شيء آخر، ولكنا نقول وصفها بالحرمة والحرمة أنواع، ولها أسباب فإذا نوى نوعا أو سببا كان المنوي من محتملات كلامه فتصح نيته.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 299)

والحاصل أن المتأخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البائن بالحرام بلا نية حتى لا يصدق إذا قال لم أنو لأجل العرف الحادث في زمان المتأخرين، فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في زمانهم،والحاصل أنه لما تعورف به الطلاق صار معناه تحريم الزوجة، وتحريمها لا يكون إلا بالبائن۔

عنایت اللہ عثمانی

دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی

02/صفر المظفر / 1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عنایت اللہ عثمانی بن زرغن شاہ

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب