03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
کسی علاقے میں واقع متعدد مساجد کے لیے ایک اذان دینے کا حکم
82496نماز کا بیاناذان و اقامت کے مسائل

سوال

اگر ایک مخصوص علاقے میں دس مساجد ہوں اور ان مساجد کے لیے کسی ایک متعین جگہ سے مؤذن براہِ راست اذان دے جس کی آواز سپیکرز کے ذریعے تمام مساجد کی حدود تک بآسانی پہنچ جائے تو کیا اس اذان پر اکتفاء کر کے نماز قائم کی جا سکتی ہے یا ہر مسجد کے لیے الگ الگ اذان لازمی ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورتِ مسئولہ میں ہر مسجد میں الگ الگ اذان دینا مسنون ہے، ایک متعین جگہ کی اذان تمام مساجد کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ (ایضاً فتاوی محمودیہ: 5/399)  

حوالہ جات

فتاوى قاضيخان (1/ 37):

جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأول فأذنوا على وجه الجهر والإعلان ثم علموا ما صنع الفريق الأول فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى؛ لأنها ما أقيمت على وجه السنة بإظهار الأذان والإقامة، فلا يبطل حق الباقين. ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة؛ لما قلنا.

الفتاوى الهندية (1/ 54):

ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة كذا في فتاوى قاضي خان. ولا يكره تركهما لمن يصلي في المصر إذا وجد في المحلة، ولا فرق بين الواحد والجماعة هكذا في التبيين. والأفضل أن يصلي بالأذان والإقامة كذا في التمرتاشي وإذا لم يؤذن في تلك المحلة يكره له تركهما ولو ترك الأذان وحده لا يكره كذا في المحيط ولو ترك الإقامة يكره كذا في التمرتاشيولا يكره في البيوت والكرم وضياع القرى؛ لأن أذان القرية والمصر أذان لهم، فإن تركوا الأذان والإقامة جاز، وإن أذنوا كان أولى.

الدر المختار (1/ 384):

وهو سنة) للرجال في مكان عال (مؤكدة) هي كالواجب في لحوق الإثم (للفرائض) الخمس (في وقتها ولو قضاء) لأنه سنة للصلاة حتى يبرد به لا للوقت.

رد المحتار (1/ 384):

قوله ( هي كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته. وعامة المشايخ على الأول، والقتال عليه لما أنه من أعلام الدين في تركه استخفاف ظاهر به. قال في المعراج وغيره: والقولان متقاربان؛ لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك يعني وإن كان مقولا بالتشكيك، نهر.  واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب. قال: ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم أي من أهل بلدة أخرى. واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها،  قال: ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حق كل أحد وليس كذلك؛ إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي ا ه.

قال في النهر: ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر، والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم، لا إن لم يسمعوا، آه.  

الدر المختار (1/ 394):

(وكره تركهما) معا (لمسافر) ولو منفردا (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة (بخلاف مصل) ولو بجماعة (في بيته بمصر) أو قرية لها مسجد فلا يكره تركهما؛ إذ أذان الحي يكفيه.

حاشية ابن عابدين (1/ 395):

قوله ( ولو بجماعة ) وعن أبي حنيفة: لو اكتفوا بأذان الناس أجزأهم وقد أساؤوا ففرق بين الواحد والجماعة في هذه الرواية، بحر.

البحر الرائق (2/ 38):

وإذا قسم أهل المحلة المسجد وضربوا فيه حائطا ولكل منهم إمام على حدة ومؤذنهم واحد لا بأس به، والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن.

المبسوط للسرخسي (1/ 257):

قال: "ولا يجوز لأهل المسجد أن يقتسموا المسجد وينصبوا وسطه حائطا"؛ لأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العبد، فصار خالصا لله تعالى، والقسمة من التصرفات في الملك، فلا يشتغل بها في المسجد كالزراعة وغيرها. فإن فعلوا ذلك فليصل كل فريق منهم بإمام ومؤذن على حدة ما لم ينتقضوا القسمة؛ لأنهما في حكم مسجدين متجاورين، فينبغي أن يكون لكل واحد منهما إمام ومؤذن على حدة، والله أعلم.

عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

  28/جمادی الآخرۃ/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب