03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
میزان بینک کے مضاربہ اکا ونٹ سے حاصل شدہ منافع لیناجائز ہے
83792مضاربت کا بیانمتفرّق مسائل

سوال

میری پھوپھی کی عمر تقریباً 80 سال ہے، بیو ہ اور غریب عورت ہے، ان کو اپنے بھائی کی جائیداد میں سے5 لاکھ ر وپے وراثت   میں ملی ہے ،انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مفتی صاحب سے معلوم کرلو کہ اگر میزان بینک کے مضاربہ اکاونٹ میں رقم رکھ کر ان کے ذریعے کا روبار میں لگائے تو کیا ان سے ملنے والا منافع   جائز ہے ؟براہ مہربانی شرعی رہنمائی فرمائیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

میزان بینک ایک غیر سودی بینک ہے اس میں معاملات  فی الحال مستند علماءکرام پر مشتمل شریعہ بوڑدکے زیرنگرانی  سرانجام دئیے جاتے ہیں اور شرعی  اصولوں کے مطابق شرعی معاملات  میں سے کوئی عقد کرکے فائنانسنگ کرتاہے ،لہذا میزان بینک کے مضاربہ اکاونٹ میں فی الحال  رقم جمع کرکے اس سے حاصل ہونے والامنافع لینے میں کوئی حرج نہیں  ہے۔

حوالہ جات

بحوث في قضايا فقهية معاصرة (ص: 363):

تكييف الودائع في المصارف الإسلامية:

أما الأموال المودعة في المصارف الإسلامية، فإن ما أودع في حساباتها الجارية، فإنه ينطبق عليه ما ذكرنا في الحسابات الجارية للبنوك التقليدية سواء بسواء، فهي قروض قدمها أصحابها إلى البنك، وهي مضمونة عليه، وتجري عليها جميع أحكام القرض: ولكن يختلف تكييف الودائع الثابتة وحسابات التوفير في البنوك الإسلامية من تكييفها في البنوك التقليدية، فإن هذه الودائع قروض أيضا في البنوك التقليدية قدمت إليها على أساس الفائدة الربوية، ولكن البنوك الإسلامية لا تعمل على أساس الفائدة الربوية، بل إنما تقبل هذه الودائع على أن يشاركها أصحابها في ربحها إن كان هناك ربح، فليست هذه الودائع في البنوك الإسلامية قروضا، وإنما هي رأس مال في المضاربة، وإنها تستحق حصة مشاعة من ربح البنك، وتحتمل حصة مشاعة من الخسران إن كان هناك خسران، وليست مضمونة على البنك، فلا يضمن البنك أصلها ولا ربحها، إلا إذا حصل هناك تعد من قبل البنك، فإنه يضمن بقدر التعدي. والفرق بين ودائع المودعين وأسهم المساهمين -على ما يظهر لي- أن العقد بين المودعين والبنك عقد مضاربة، وإنه فيما بين المساهمين أنفسهم عقد شركة. وذلك لأن المساهمين لهم حق التصويت في المجلس العام للبنك، فكأنهم قدموا المال والعمل جميعا إلى البنك، وهذا شأن الشركاء. وأما المودعون فليس لهم حق التصويت في المجلس العام، فليس لهم أي تصرف في تخطيط أعمال البنك وتسييرها، وإنما يقدمون الأموال إلى البنك فحسب، شأن رب المال في المضاربة، ثم إن المساهمين بمجموعهم مضاربون للمودعين بالنسبة إلى رصيد الودائع، فعلاقتهم فيما بينهم علاقة الشركاء، وعلاقتهم مع المودعين علاقة المضاربة، وإن مثل هذه العلاقات المزدوجة غير أجنبية للفقه الإسلامي. فقد ذكر الفقهاء أن المضارب لو خلط مال المضاربة بمال نفسه فإنه يجوز، فيكون مضاربا في النصف مالكا للنصف.

عبدالعلی

دارالافتاء جامعہ الرشید،کراچی

06/ذیقعدہ/1445ھ

 

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالعلی بن عبدالمتین

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب