| 82000 | زکوة کابیان | عشر اور خراج کے احکام |
سوال
ہمارے علاقے میں آج کل اہلِ حدیث کی طرف سے یہ بات مشہور کی گئی ہے کہ سبزیوں میں عشر واجب نہیں ہے،کیا یہ بات درست ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سبزیوں میں عشر کے وجوب کے حوالے سے احناف کے درمیان اختلاف ہے،امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سبزیوں میں عشر لازم ہے،جبکہ صاحبین علیہما الرحمہ کے نزدیک سبزیوں میں عشر لازم نہیں،لیکن فتوی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے،اس لئے کھیت میں اگائی گئی سبزیوں میں عشر (10%)لازم ہے،خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ،البتہ گھر کی کیاریوں میں لگائی گئی سبزیوں میں عشر لازم نہیں۔
نیز اگر کھیت کو مصنوعی وسائل مثلا ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہو تو پھر نصفِ عشر (5%)لازم ہوگا۔
حوالہ جات
"بدائع الصنائع " (2/ 59):
"اٴما کون الخارج مما له ثمرة باقية فليس بشرط لوجوب العشر بل يجب سواء كان الخارج له ثمرة باقية، أو ليس له ثمرة باقية وهي الخضراوات كالبقول والرطاب والخيار والقثاء والبصل والثوم ونحوها في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجب إلا في الحبوب وما له ثمرة باقية واحتجا بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس في الخضراوات صدقة» .
وهذا نص ولأبي حنيفة قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] وأحق ما تتناوله هذه الآية الخضراوات؛ لأنها هي المخرجة من الأرض حقيقة.
وأما الحبوب فإنها غير مخرجة من الأرض حقيقة بل من المخرج من الأرض، ولا يقال المراد من قوله تعالى {ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] أي من الأصل الذي أخرجنا لكم كما في قوله تعالى {قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم} [الأعراف: 26] أي أنزلنا الأصل الذي يكون منه اللباس وهو الماء لا عين اللباس إذ اللباس كما هو غير منزل من السماء، وكقوله تعالى {خلقكم من تراب} [الروم: 20] أي خلق أصلكم وهو آدم - عليه السلام - كذا هذا؛ لأنا نقول الحقيقة ما قلنا والأصل اعتبار الحقيقة ولا يجوز العدول عنها إلا بدليل قام دليل العدول هناك فيجب العمل بالحقيقة فيما وراءه ولأن فيما قاله أبو حنيفة عملا بحقيقة الإضافة؛ لأن الإخراج من الأرض والإنبات محض صنع الله تعالى لا صنع للعبد فيه.
ألا ترى إلى قوله تعالى {ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون} [الواقعة: 62] {أفرأيتم ما تحرثون} [الواقعة: 63] {أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} [الواقعة: 64] ؟ فأما بعد الإخراج والإنبات فللعبد فيه صنع من السقي والحفظ ونحو ذلك فكان الحمل على النبات عملا بحقيقة الإضافة أولى من الحمل على الحبوب وقوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] والحصاد القطع وأحق ما يحمل الحق عليه الخضراوات؛ لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع.
وأما الحبوب فيتأخر الإيتاء فيها إلى وقت التنقية وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب، أو دالية ففيه نصف العشر» من غير فصل بين الحبوب والخضراوات؛ ولأن سبب الوجوب هو الأرض النامية بالخارج والنماء بالخضر أبلغ؛ لأن ريعها، أوفر.
وأما الحديث فغريب فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبر المشهور بمثله، أو يحمل على الزكاة، أو يحمل قوله " ليس في الخضراوات صدقة " على أنه ليس فيها صدقة تؤخذ بل أربابها هم الذين يؤدونها بأنفسهم فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام وبه نقول والله أعلم.
"الفتاوى الهندية" (1/ 186):
" ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها كذا في شرح المجمع لابن الملك".
محمد طارق
دارالافتاءجامعۃالرشید
21/جمادی الاولی1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد طارق غرفی | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


