03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عقدِمزارعت کی ایک قسم کاحکم
84316کھیتی باڑی اور بٹائی کے احکاممتفرّق مسائل

سوال

زید ایک زمیندار آدمی ہے ،عمرو نے اس سے کہا کہ آپ اپنی زمین میں فلاں فصل کاشت کرلو اور اسکے بیج ،ٹریکٹر ،کھاد وغیرہ جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ  میں (عمرو )دوں گا،جب فصل تیار ہوجا ئےگی اور اس زمین سے  جتنی پیداوار ہوگی ،عمرو اس کی قیمت زید کو ادا کر دیگا ۔ توکیا یہ معاملہ جائز ہوگا یا نہیں ؟ اگر جائز ہے تو یہ اجارہ ہوگا یا کچھ اور ؟ اور اگر ناجائز ہے تو اس کی وجہ بھی مکمل وضاحت کے ساتھ تحریر کیجئے۔جزاک اللہ خیرا!

تنقیح:سائل نے فون پر وضاحت کرتے ہوئے  بتایا  کہ  محنت اور زمین زید کی ہے ،بیج اورآلات کے  اخراجات  عمرو کے ذمہ ہے۔مزید یہ کہ اجارہ کی مدت متعین نہیں ہے۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

زمین کو اس طرح کاشتکاری کے لئے اجرت پر دیناکہ زمین اور محنت مالک ِزمین کی طرف سے ہو اور بیج وآلات وغیر ہ  دوسرے کی طرف سے ہو جائز نہیں  ہےکیونکہ محنت کو زمین کے تابع نہیں بناسکتے، اس لئے حاصل ہونے والا  پیداوار بیج دینے والے(عمرو) کاہوگااور مالکِ زمین(زید) کوزمین اور عمل دونوں کی  اجرتِ مثل یعنی اس جیسے زمین کو اتنے عرصہ تک اجرت پر دینے سے جتنی اجرت ملتی ہے مالکِ زمین کو اتنی اجرت ملے گی  اور اتنے عرصہ تک ایک مزدور عام طور پر جتنی مزدوری لیتا ہے اتنی مزدور ی یعنی دیہاڑی  بھی ملے گی۔

حوالہ جات

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 278):

(وبطلت) في أربعة أوجه (لو كان الأرض والبقر لزيد، أو البقر والبذر له والآخران للآخر)

(قوله وبطلت في أربعة أوجه إلخ) أما الأول؛ فلأن رب البذر استأجر الأرض، واشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة، إذ لا يمكن جعل البقر تبعا للأرض لاختلاف المنفعة؛ لأن الأرض للإنبات والبقر للشق، وأما الثاني؛ فلأن الأرض لا يمكن جعلها تبعا لعمله كذلك.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 275):

(وعندهما تصح، وبه يفتى) للحاجة، وقياسا على المضاربة

(بشروط) ثمانية (صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين، وذكر المدة) أي مدة متعارفة، فتفسد بما لا يتمكن فيها منها، وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا، وقيل في بلادنا تصح بلا بيان مدة، ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوى مجتبى وبزازية، وأقره المصنف.

(قوله مجتبى وبزازية) عبارة البزازية: وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم اهـ لكن قال في الخانية بعد ذلك: والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط.قال في الشرنبلالية: فقد تعارض ما عليه الفتوى اهـ.

الفتاوى الهندية (5/ 238):

ثم المزارعة على قول من يجيز المزارعة على نوعين: أحدهما أن تكون الأرض لأحدهما والثاني أن تكون الأرض لهما فإن كانت الأرض لأحدهما فهو على وجهين: أحدهما أن يكون البذر من أحدهما، والثاني أن يكون البذر منهما فإن كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما فهو على ستة وجوه: ثلاثة منها جائزة وثلاثة منها فاسدة ...

أما الثلاثة الفاسدة فأحدها أن تكون الأرض والبقر من أحدهما والباقي من الآخر فذلك فاسد وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يجوز لمكان العرف والفتوى على ظاهر الرواية لأن منفعة الأرض لا تجانس منفعة البقر فإن منفعة الأرض إنبات البذرة لقوة في طبعها ومنفعة البقر العمل.

فإن لم تكن منفعة البقر من جنس منفعة الأرض لا يكون البقر تبعا للأرض فيبقى استئجار البقر مقصودا بشيء من الخارج وذلك فاسد كما لو كان لأحدهما البقر فقط والثاني أن يكون البذر من أحدهما والباقي من الآخر وذلك فاسد لأن صاحب البذر يصير مستأجرا الأرض فلا بد من التخلية بينه وبين الأرض وهي في يد العامل لا في يد صاحب البذر وعلى هذا لو اشترك ثلاثة أو أربعة ومن البعض البقر وحده أو البذر وحده كان فاسدا والثالث أن يكون البذر والبقر من واحد والعمل والأرض من الآخر وإنه فاسد هذا إذا كانت الأرض لأحدهما والبذر من أحدهما.

الفتاوى الهندية (5/ 239):

(وأما) (أحكام المزارعة الفاسدة) (فأنواع) منها أنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة لأن وجوبه بالعقد ولم يصح، ومنها أن الخارج كله يكون لصاحب البذر سواء كان من رب الأرض أو المزارع ولا يلزمه التصدق بشيء.

الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 339):

قال: "وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر" لأنه نماء ملكه، واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر.

قال: "ولو كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج" لأنه رضي بسقوط الزيادة، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله "وقال محمد: له أجر مثله بالغا ما بلغ، لأنه استوفى منافعه بعقد فاسد فتجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها.

عبدالعلی

دارالافتا ء جامعۃالرشید،کراچی

16/محرم الحرام /1446ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالعلی بن عبدالمتین

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب