| 83775 | ذبح اور ذبیحہ کے احکام | ذبائح کے متفرق مسائل |
سوال
دبئی میں ہمارا اپنا ریسٹورنٹ ہے اور ہم اکثر و بیشتر تازہ مرغی کا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے جمی ہوئی مرغیاں اور گوشت لیتے ہیں اور اسے سیل کرتے ہیں، کیا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
جما ہوا گوشت اگر کسی مستند حلال تصدیقی ادارے کی طرف سے سر ٹیفائیڈ ہو یا کسی مسلمان ملک کی پروڈکٹ ہو اور اس میں شرعی طور پر ذبح کی تمام شرائط کا لحاظ رکھا گیا ہو، تو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔
حوالہ جات
قال الله عز و جل : ﵟفَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ ١١٨ ﵞ [الأنعام: 118]
قال جمع من العلماء رحمهم الله تعالى: فمنها : أن يكون عاقلا، فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل، فإن كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه تؤكل ذبيحته، وكذا السكران. (ومنها) أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد......... (ومنها) التسمية حالة الذكاة عندنا أي اسم كان، وسواء قرن بالإسم الصفة بأن قال: الله أكبر، الله أعظم الله أجل، الله الرحمن الله الرحيم، ونحو ذلك، أو لم يقرن بأن قال: الله، أو الرحمن، أو الرحيم، أو غير ذلك، وكذا التهليل والتحميد والتسبيح، وسواء كان جاهلا بالتسمية المعهودة أو (ومنها) أن يريد بها التسمية على الذبيحة، فإن أراد بها التسمية لافتتاح العمل، لا يحل ....... ( ومنها) تجريد اسم الله تعالى من غيره، وإن كان اسم النبي. (ومنها) أن يقصد بذكر اسم الله عالما.تعظيمه على الخلوص، لا يشوبه معنى الدعاء. (الفتاوى الهندية : 285/5)
قالالعلامة داماد أفندي رحمه الله تعالى: ( ويقبل في المعاملات قول الفرد، ولو) وصلية كان (أنثى أو عبدا أو فاسقا أو كافرا كقوله : أي قول الفرد ( شريت اللحم من مسلم أو كتابي ، فيحل أو) شريته ( من مجوسي فيحرم) . هذه العبارة أولى من عبارة الكنز، وهو قوله: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة، لأن شارحه الزيلعي قال: هذا سهو؛ لأن الحل والحرمة من الديانات ، وإنما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة.......... وهذا إذا غلب على الرأي صدقه ، أما إذا غلب عليه كذبه، فلا يعتمد عليه.
(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر : 530/2)
قال جمع من العلماء رحمهم الله تعالى: خبر الواحد يقبل في الديانات كالحل والحرمة والطهارة والنجاسة إذا كان مسلما عدلا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا محدودا أو لا، ولا يشترط لفظ الشهادة والعدد، كذا في الوجيز للكردري، وهكذا في محيط السرخسي والهداية، ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات، فيقبل قوله فيها ضرورة، هكذا في التبيين. ( الفتاوى الهندية:5/ 308)
ہارون عبداللہ
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
06 ذی قعدہ 1445ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ہارون عبداللہ بن عزیز الحق | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب |


