| 85503 | میراث کے مسائل | میراث کے متفرق مسائل |
سوال
سوال: " زمین کاخاص حصہ نفع میں مت دو"کی وضاحت ؟
تنقیح:مستفتی نےسوال کی وضاحت کےلیےدرج ذیل حدیث پیش کی ہےکہ اس حدیث کےمطابق مذکورہ مسئلہ کی وضاحت کیاہوگی ؟
(رفوع) حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال: حدثني عماي،" انهم كانوا يكرون الارض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه صاحب الارض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك". فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهم، وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
حدیث کامطلب یہ ہےکہ زمین کاخاص حصہ الگ کرکےدیناکہ خاص اس زمین میں سےجتنی پیداوار ہوگی وہ ایک کی باقی دوسرےکی، یہ صورت شرعاجائزنہیں ،کیونکہ ممکن ہےکہ جوحصہ الگ کیاگیاہےاس میں پیداوارہی نہ ہو،توکسی ایک کالازمی نقصان ہوجائےگا،اس لیےیہ صورت شرعاجائزنہیں ۔
گویاکہ مذکورہ حدیث میں مزارعت کی خاص صورت جس میں شرط فاسد لگائی جائے،اس کاذکرہے،اس میں شرط فاسد کی وجہ سےمزارعت کامعاملہ فاسد ہوجائےگا۔
اس تشریح کےمطابق پہلےسوال میں ذکرکردہ صورت شرعادرست ہے (زمین کےخاص حصےکےبجائے) منافع کو تقسیم کیاجائے،منافع چاہےجتنےبھی ہوں وہ ورثہ میں تقسیم کیےجاسکتےہیں۔
حوالہ جات
"صحيح البخاري " 3 / 108:
2347 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة۔۔
"شرح السنة ـ للإمام البغوى متنا وشرحا "8 / 255: عن رافع بن خديج قال : أخبرني عماي أنهم كانوايكرون الأرض على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بما ينبت على الأربعاء ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فقلت لرافع : كيف هي بالدينار والدراهم ؟فقال : ليس بها بأس. وقال الليث : وكأن الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
هذا حديث متفق على صحته أخرج مسلم معناه عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن ربيعة. الأربعاء : جمع الربيع ، وهي النهر الصغير مثل الجداول والسري ونحوه.
قال الإمام : فقد أعلم رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه من المزارعة ما عقد على الجهالة أو الخطر ، وهو أن يشترط للعامل ما على السواقي والجداول ، أو يجعل حقه في قطعة بعينها ، وفيه حطر من حيث إن تلك القطعة ربما لا تنبت شيئا ، أو ربما لا تنبت إلا تلك القطعة ، فيأخذ أحدهما كله من غير أن يكون للآخر نصيب ، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاة ثمرة نخلة بعينها ، لا يصح العقد ، وكذلك لو شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح ، وكذلك لو شرط لنفسه ، أو للعامل درهما من الربح ، ثم الباقي بينهما لا يصح ، لأنه ربما لا يحصل إلا درهم ، فيستبد أحدهما بجميعه۔
محمدبن عبدالرحیم
دارالافتاءجامعۃ الرشیدکراچی
18/جمادی الاولی 1446ھج
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمّد بن حضرت استاذ صاحب | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


