| 85736 | قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن سے متعلق مسائل کا بیان | متفرّق مسائل |
سوال
اگر کوئی قرآن و حدیث کے منسوخ حکم پر عمل کرے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
منسوخ حکم پر عمل کرنا جائز نہیں لیکن اگر کوئی شخص منسوخ حکم پر لاعلمی یا اجتہادی خطا کی بنا پر عمل کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ہاں اگر کوئی شخص ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے شریعت کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہے(شراب پینے کو حلال کہے)یا پھر حلال کوحرام کہے (رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جماع کو حرام کہے)تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔
حوالہ جات
قال اللہ تعالٰی :لِکُلٍّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَۃً وَّمِنْہَاجًا۔(المائدۃ ,الآیۃ:48)
قال اللہ تعالٰی :وَلَقَدْ أٰتَیْنَا مُوْسٰی الْکِتَابَ فَلَا تَکُنْ فِیْ مِرْیَۃٍ مِّنْ لِّقَائِہٖ وَجَعَلْنَاہُ ہُدًی لِّبَنِیْ إِسْرَائِیْلَ. (السجدۃ،الآیۃ:23)
قال اللہ تعالٰی :یُحَرِّفُوْنَ الْکَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِہٖ یَقُوْلُوْنَ إِنْ أُوْتِیْتُمْ ہٰذَا فَخُذُوْہُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْہُ فَاحْذَرُوْا. (المائدۃ ,الآیۃ:41)
قال العلامۃشمس الأئمۃ السرخسي رحمہ اللہ:وَعِبَارَةُ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ نَسْخُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ لَكَانَ لِغَيْرِهِ لَا لِذَاتِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَحْيٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا قَالَ {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: ٣] {إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٤] إلَّا أَنَّ الْكِتَابَ مَتْلُوٌّ وَالسُّنَّةَ غَيْرُ مَتْلُوَّةٍ وَنَسْخُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِالْآخَرِ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ بِذَاتِهِ وَلِهَذَا فَرْضُ خِطَابِ الشَّارِعِ بِجَعْلِ الْقُرْآنِ نَاسِخًا لِلسُّنَّةِ أَوْ بِجَعْلِ السُّنَّةِ نَاسِخَةً لِلْقُرْآنِ لِمَا لَزِمَ لِذَاتِهِ مُحَالٌ عَقْلًا فَإِذًا لَوْ امْتَنَعَ لَكَانَ لِغَيْرِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قَالَ صَاحِبُ الْمِيزَانِ إذَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ نُسِخَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْلُوَ قُرْآنًا أَيُقْبَلُ خَبَرُهُ أَمْ لَا، فَإِنْ قَالَ الْخَصْمُ لَا يُقْبَلُ فَقَدْ انْسَلَخَ عَنْ الدِّينِ، وَإِنْ قَالَ يُقْبَلُ فَقَدْ تَرَكَ مَذْهَبَهُ إذْ هُوَ تَفْسِيرُ جَوَازِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ(کشف الاسرار:183/3)
قال العلامۃ علاء الدین رحمہ اللہ:إِنَّ الْعَامِلَ بِالْمَنْسُوخِ جَاهِلًا لَا يَكُونُ كَافِرًا، بَلْ يَكُونُ مُخْطِئًا وَيُؤْمَرُ بِالتَّرْكِ وَالْعَمَلِ بِالْحُكْمِ الْجَدِيدِ.(بدائع الصنائع:45/5)
قال العلامۃزین الدین رحمہ اللہ:العامل بالمنسوخ جاهلاً ليس بكافر، لأنه لا يكفر بالجهل إلا إذا قامت عليه الحجة وعاند بعد البيان.(البحر الرائق: 212/2)
قال العلامۃکمال الدین رحمہ اللہ:من لم يعلم بالنسخ وعمل بالحكم المنسوخ فإنه يعذر بجهله ولا يُحكم بكفره، لأن الكفر لا يكون إلا مع الجحود بعد العلم.(فتح القدير: /3 348)
قال العلامۃنظام الدین رحمہ اللہ:العَامِلُ بِالْمَنْسُوخِ جَهْلًا لَا يَكْفُرُ، وَإِنَّمَا يُنَبَّهُ عَلَى الْخَطَأِ، وَإِنْ أَصَرَّ بَعْدَ الْعِلْمِ يَكُونُ فَاسِقًا.(الفتاوى الهندية: 2 305/)
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ:من عمل بالمنسوخ جاهلاً بالنسخ فإنه لا يكفر؛ لأن الجهل بالنسخ عذر معتبر شرعًا، ولا يكفر الشخص إلا إذا جحد النسخ بعد علمه بثبوته.(الدر المختار : 4/ 234)
قال العلامۃ حارث بن الاسد رحمہ اللہ:وصدق وأنه ليس بين الآية الناسخة للمأمور به وبين الآية التي نسخ منها المأمور به فرقان في الايمان بهما والكفر بهما وأنهما جميعا حق وصدق وإنما افترق الحكمان بهما.فمن زعم أن الحكم المنسوخ واجب بعد علم فقد كفر وأن الثاني المبدل به ليس بواجب فقد كفر فجائز أن يقال قد أبطل الله الصلاة إلى بيت المقدس ولا يقال قد أبطل الله قوله فيكون كلام الله باطلا.فالكلام الذي نسخ به حق والكلام المنسوخ الحكم منه حق فيقال قد أبطل الله جل وعز وجوب الوصية وأبطل الله الصلاة إلى بيت المقدس أن يكون واجبا الآن وأبطل قيام الليل أن يكون واجبا.( فهم القرآن :ص366)
سعید محمد دین
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
/29 جمادی الاولی 1446ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سعید بن محمد دین | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


