03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
سونے کے دانت کا حکم
86547جائز و ناجائزامور کا بیانلباس اور زیب و زینت کے مسائل

سوال

سونے کا دانت لگوانےكا  کیا حکم ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مردوں کے لیے سونے کا استعمال مطلقا حرام ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا علاج کے لیے اور عورتوں کے لیے صرف سونے  کےزیورپہننے ہی کی اجازت ہے،زیورکے علاوہ سونے کا استعمال عورت کیلئے بھی جائز نہیں،لہٰذا متبادل موجود ہو تو سونے کا دانت لگوانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر  ڈاکٹر کی رائے میں کسی اور دھات کا دانت لگانا ممکن نہ ہو اور سونے کا دانت لگانا ناگزیر ہو جائے تو مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت ہوگی۔

حوالہ جات

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:7/ 2805)
من حديث  عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب . رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.
(فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ) : وبه أباح العلماء اتخاذ الأنف ذهبا، وكذا ربطه الأسنان بالذهب.
قال فی الدر: وکرہ الأکل والشرب والادہان والتطیب من اناء ذہب وفضة للرجل والمرأة۔ قال الشامی ظاہرہ ان الکراہة تحریمیة.قال في الخانية: والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال. ( الدر مع رد المحتار :6/ 341)
والأصل أن استعمال الذهب فيما يرجع إلى التزين مكروه في حق الرجل دون المرأة لما قلنا ،واستعماله فيما ترجع منفعته إلى البدن مكروه في حق الرجل والمرأة جميعا حتى يكره الأكل والشرب والأدهان والتطيب من مجامر الذهب للرجل والمرأة. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:5/ 132)
والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والأدهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال، كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية:5/ 335)
ولا يشد سنه المتحرك (بذهب بل بفضة) وجوزهما محمد (ويتخذ أنفا منه) لأن الفضة تنتنه .(قوله وجوزهما محمد) أي جوز الذهب والفضة أي جوز الشد بهما .....فجوز الأنف من الذهب لضرورة نتن الفضة لأن المحرم لا يباح إلا لضرورة .... وفي التتارخانية وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سنا آخر فعند الإمام يتخذ وذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضا.
(الدر مع  رد المحتار :6/ 362)
وكذا لو جدع أنفه فاتخذ أنفا من ذهب لا يكره بالاتفاق لأن الأنف ينتن بالفضة فلا بد من اتخاذه من ذهب فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته......محمد على ما ذكر في الجامع لجواز تضبيب السن بالذهب ولأنه يباح له أن يشده بالفضة فكذا بالذهب لأنهما في حرمة الاستعمال على السواء ولأنه تبع للسن والتبع حكمه حكم الأصل. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:5/ 132)
وجوز محمد شد السن التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضة، وكاتخاذ الأنف من الذهب. 
(فتح باب العناية بشرح النقاية:3/ 7)

عبدالوحیدبن محمد  طاہر
دارالافتاءجامعہ الرشید  ،کراچی
 ۲۰رجب المرجب  ۱۴۴۶ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالوحید بن محمد طاہر

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب