03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
ناقابلِ جماع لڑکی سے نکاح منعقد ہونے اور طلاق دینے کا حکم
88483نکاح کا بیاننکاح کے منعقد ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں

سوال

ایک آدمی نے 9 مہینے قبل شادی کی ہے، شادی سے قبل اس کو اپنی بیوی کی حالت کا پتہ نہیں تھا، جب شادی ہوئی تو اسے پتہ چلا کہ اس کی بیوی کا فرج انتہائی تنگ ہے، جس سے صرف بول کا نکلنا ممکن ہے اور اس میں جماع ممکن نہیں، اس آدمی نے اس لڑکی کے ساتھ 9 مہینے میں جماع نہیں کی، اس کی بیوی کو کوئی شھوت بھی نہیں آتی اور ابھی تک اسے حیض بھی نہیں آئی ہے حالانکہ اس لڑکی کا عمر زیادہ ہے، اب چونکہ اس لڑکی سے جماع ممکن نہیں اور اس کو شھوت بھی نہیں آتی،کیا اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نکاح ہوا ہے تو اب اسے کیا کرنا چاہئیے؟ اسے طلاق دینا چاہئیے یا پاس رکھ لینا چاہئیے؟ اگر طلاق دینا چاہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ جواب تحقیقی چاہئیے

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

لڑکی میں مذکورہ عیب کے باوجود نکاح منعقد ہوگیا اور فقہائے احناف کے نزدیک شوہر کو خاص اس عیب کی وجہ سے نکاح ختم کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا،کیونکہ ایسے عیب کی وجہ سے شوہر کو اگر کوئی ضرر لاحق ہورہا ہو تو شریعت نے اسے یہ اختیاردے رکھا ہے کہ اسی عورت کو نکاح میں باقی رکھتے ہوئے علاج کروالیا جائے یا عدل و انصاف کےشرعی  تقاضوں کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس عورت کے علاوہ  کسی دوسری عورت سے بھی نکاح کرلیا جائے یا پھر اس عورت کو طلاق دے کر رخصت کردیا جائے۔

شرعا طلاق ایک پسندیدہ عمل نہیں ہے ،البتہ اگر مذکورہ عورت کو (جس سے نہ جماع ممکن ہے اور نہ ہی حیض آرہا ہے) بامر مجبوری طلاق دینے کی نوبت آجائے تو پھر سب سے مناسب طریقہ یہ ہے صرف ایک طلاق رجعی دی جائے۔

حوالہ جات

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 25)

قال - رحمه الله - (ولم يخير أحدهما بعيب) أي لم يخير واحد من الزوجين بعيب في الآخر، وقال الشافعي ترد بالعيوب الخمسة: الجذام، والبرص، والجنون، والرتق، والقرن لأنها تمنع الاستيفاء حسا أو طبعا، والطبع مؤيد بالشرع قال - عليه الصلاة والسلام - «فر من المجذوم فرارك من الأسد» «، ورد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبرص، وقال الحقي بأهلك حين وجد بكشحها وضحا أو بياضا»، ولأن النكاح يشبه البيع لأنه عقد مبادلة، والبيع يرد بالعيب فكذا النكاح،  وقال محمد - رحمه الله - ترد المرأة إذا كان بالرجل عيب فاحش بحيث لا تطيق المقام معه لأنها تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان كالجب والعنة بخلاف ما إذا كان بها عيب لأن الزوج قادر على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، ويمكنه أن يستمتع بغيرها، ولنا أن، المستحق بالعقد هو الوطءوهذه العيوب لا تفوته بل توجب فيه خللا ففواته بالهلاك قبل التسليم لا يوجب الفسخ فاختلاله أولى أن لا يوجب، وهذا لأن هذه العيوب تأثيرها في تفويت تمام الرضا، ولزوم النكاح لا يعتمده، ألا ترى أنه يجوز مع الهزل، ولهذا لو تزوج امرأة بشرط أنها بكر شابة جميلة فوجدها ثيبا عجوزا شوهاء بها شق مائل ولعاب سائل وهي عمياء مقطوعة اليدين والرجلين أو شلاء لا يثبت له الخيار، وإن فقد رضاه، والقياس على البيع لا يستقيم لأن تمام الرضا شرط في البيع دون النكاح ولو كان مثله لرد بجميع العيوب كالبيع، ولا فائدة لتخصيص البعض، وفي الجب والعنة إجماع الصحابة، ولا يمكن القياس عليهما لأنهما يعدمان المقصود من النكاح، وهو قضاء الشهوة، والتوالد والتناسل وغيرهما من العيوب لا يعدمه بل يخل به ألا ترى أن القرناء والرتقاء يمكن الوصول إليهما بالفتق والشق

وما رواه الشافعي لم يصح لأنه من رواية جميل بن زيد، وهو متروك عن زيد بن كعب بن عجرة، وهو مجهول، لا يعلم لكعب ولد اسمه زيد، ولا حجة له في قوله - عليه الصلاة والسلام - «فر من المجذوم فرارك من الأسد» لأنه يوجب الفرار لا الخيار، وظاهره ليس بمراد جماعا، لأنه يجوز أن يدنو منه، ويثاب على خدمته وتمريضه، وعلى القيام بمصالحه

(قوله في المتن ولم يخير أحدهما بعيب) اعلم أن أصحابنا اتفقوا على أن النكاح لا يفسخ بعيب ما في المرأة. اهـ. أتقاني (قوله والرتق) امرأة رتقاء إذا لم يكن لها خرق، إلا المبال اهـ مغرب (قوله والقرن) مثل فلس العفلة،، وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة، وقد يكون عظما. اهـ. مصباح (قوله لأنها تمنع الاستيفاء حسا) أي في الرتق والقرن اهـ

فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 250)

وأما خيار العيب فلا يثبت لأحدهما في الآخر إذا وجد معيبا ببرص أو جذام أو رتق أو قرن أو عفل أو جنون أو مرض فالج أو غيره أيا كان عند أبي حنيفة وأبي يوسف سوى عيب الجب والعنة فيه على ما يأتي في بابه خلافا للشافعي في العيوب الخمسة القرن والرتق والجنون والجذام والبرص. ولمحمد في الثلاثة الأخيرة إذا كانت بحيث لا تطيق المقام معه حيث يثبت لها خيار الفسخ. لنا ما روي «عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال للتي تزوجها فوجد بكشحها بياضا الحقي بأهلك» وهذا من كنايات الطلاق، بل لا يبعد عده من صرائحه في عرف العرب بالاستقراء فعرف أنه لا فسخ عن عيب وحجتنا أيضا قول ابن مسعود: لا ترد الحرة عن عيب.وعن علي قال: إذا وجد بامرأته شيئا من هذه العيوب فالنكاح لازم له إن شاء طلق وإن شاء أمسك.

الفتاوى الهندية (1/ 348)

(أما) الطلاق السني في العدد والوقت فنوعان حسن وأحسن فالأحسن أن يطلق امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملا قد استبان حملها والحسن أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى كذا في محيط السرخسي

(والسنة) في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، في الوقت تثبت في حق المدخول بها خاصة وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض كذا في الهداية

الفتاوى الهندية (1/ 349)

وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر أو لا لهما بأن بلغت بالسن ولم تر دما أصلا فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى فإذا مضى شهر طلقها أخرى ثم إن كان الطلاق وقع في أول الشهر وهو أن يقع في أول ليلة رئي فيها الهلال تعتبر الشهور بالأهلة اتفاقا في التفريق والعدة وإن كان وقع في وسطه فبالأيام في تفريق الطلاق بالاتفاق فلا يطلقها الثانية في اليوم الموفي ثلاثين من الطلاق الأول بل في الحادي والثلاثين فما بعده وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتبر بالإيام وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فلا تنقضي عدتها إلا بمضي تسعين يوما ويجوز أن يطلق التي لا تحيض من صغر أو كبر ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان وبه قالت الأئمة الثلاثة كذا في فتح القدير.

الموسوعة الفقهية الكويتية (7/ 197)

قد يمتنع الحيض عن المرأة قبل سن الإياس لعارض من هزال أو مرض أو رضاع، فلا يسمى ذلك يأسا. وقد يكون امتناعه لسبب غير معلوم، فيقال لها في كل تلك الأحوال (ممتدة الطهر) أو (منقطعة الحيض) . وفرق في (الدر المنتقى) بين هذين الاصطلاحين فقال: منقطعة الحيض: هي التي بلغت بالسن ولم تحض قط. ومرتفعة الحيض: هي من حاضت ولو مرة، ثم ارتفع حيضها وامتد طهرها، ولذا تسمى ممتدة الطهر.

شیرعلی

دارالافتاء جامعۃ الرشید

29صفر1447ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

شیرعلی بن محمد یوسف

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب