021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
فلیٹ پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا
60109خرید و فروخت کے احکامسلم اور آرڈر پر بنوانے کے مسائل

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسائل کے بارے میں کہ میں نے ایک فلیٹ بک کروایا ہے اور اس کی تعمیر مکمل ہوچکی ہے۔ بلڈر نےابھی تک مجھے اس کا قبضہ نہیں دیا تو کیا میں اب اس فلیٹ کو آگے بیچ کر منافع کماسکتا ہوں۔o

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مذکورہ صورت میں بلڈر اورآپ کے درمیان ہونے والا معاملہ استصنا ع کا ہے،جس کا حکم یہ ہے کہ جب تک بلڈر(یعنی صانع) فلیٹ کی تعمیر مکمل کرکے آپ (یعنی مستصنع )کے قبضہ میں نہ دےدے ،اس وقت تک فلیٹ آپ کی ملکیت میں نہیں آئے گا،بلکہ وہ بدستور بلڈر ہی کی ملکیت رہے گا ،لہذا فلیٹ پر قبضہ کرنے سے پہلےآپ کے لیے اسے آگے بیچنا جائز نہیں ہے۔قبضہ کی صورت یہ ہے کہ بلڈر فلیٹ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس کی چابی آپ کے حوالے کردے ۔
حوالہ جات
"وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا" للإجماع الثابت بالتعامل. وفي القياس لا يجوز لأنه بيع المعدوم، والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة، والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما، والمعقود عليه العين دون العمل، حتى لو جاء به مفروغا لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز، ولا يتعين إلا بالاختيار، حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو الصحيح." (الهداية في شرح بداية المبتدي3/77 ط:دار احیاء التراث العربی) "الاستصناع فی البنايات:وقد تعورف فی زماننا الاستصناع فی البنايا ت.وله صورتان:......والصورة الثانية:أن تکون الأرض ملکاً للصانع،ويطلب منه المستصنع أن يبنی عليها بيتاً،أو مکتباًأو دکاناً.ومنه ما جری به العمل من أن صاحب الأرض الخالية يعمل خطةًلبناءٍ کبيرٍيحتوی علی شقق سکنية،أو مکاتبَ أو محلات،ثم يدعو الناس للاکتتاب،فيدفعون إليه مبالغ،ثم يسلم اليهم الشقق بعد اکتمالها ،فهو مخرج علی الاستصناع ،فالمکتتبون يعقدون مع صاحب الأرض استصناع الشقةأو المکتب أو محل تجاری بمواصفات معلومة حسب التصميم.فيجوز ذلک بشروط الاستصناع.ولکن ما يفعله بعض الناس من بيع الشقة أو المکتب قبل اکتمال بناءه ،وقبل أن يقع التسليم،فإنه لا يجوز لما ذکرنا من أن المصنوع ليس ملکاًللمستصنع قبل التسليم ،فهو بيع لما لا يملکه الإنسان،وهو ممنوع بنص الحديث. فقہ البیوع 604/2 ط:مکتبۃ معارف القرآن) "وأما حكم الاستصناع: فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى…. وأما صفة الاستصناع: فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا، بلا خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل، كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منهما الفسخ؛ لأن القياس يقتضي أن لا يجوز؛ لما قلنا.وإنما عرفنا جوازه استحسانا؛ لتعامل الناس، فبقي اللزوم على أصل القياس.(وأما) بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع، فكذلك، حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء.كذا ذكر في الأصل؛ لأن العقد ما وقع على عين المعمول، بل على مثله في الذمة؛ لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر، وسلم إليه؛ جاز، ولو باعه الصانع، وأراد المستصنع أن ينقص البيع؛ ليس له ذلك، ولو استهلكه قبل الرؤية؛ فهو كالبائع إذا استهلك المبيع قبل التسليم، كذا قال أبو يوسف فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة؛ فقد سقط خيار الصانع، وللمستصنع الخيار؛ لأن الصانع بائع ما لم يره؛ فلا خيار له. وأما المستصنع فمشتري ما لم يره؛ فكان له الخيار، وإنما كان كذلك؛ لأن المعقود عليه، وإن كان معدوما حقيقة، فقد ألحق بالموجود، ليمكن القول بجواز العقد؛ ولأن الخيار كان ثابتا لهما قبل الإحضار؛ لما ذكرنا أن العقد غير لازم، فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه؛ فبقي خيار صاحبه على حاله - كالبيع الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى خيار الآخر - كذا هذا (هذا) جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم " (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع5/3 ط:دار الکتب العلمیۃ)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب