021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
وکیل پر ضمان کا حکم
60414وکیل بنانے کے احکاممتفرّق مسائل

سوال

اگر میں اپنی بہن سے بیچنے کے لیےاسی طرح کپڑے خریدوں کہ اگر کپڑے نہ بکے تو واپس کر دوں گی۔کیا وہ مجھے بھی دے سکتی ہیں؟ اور اگرمیرےپاس کوئی سوٹ بکنے سے پہلے گھر پر ہی خراب ہو جائے تو اس سوٹ کا نقصان کون بھرے گا؟ میرا نقصان ہوگا یا میری بہن کا یا اس کپڑے والی خاتون کا؟ اس کا تفصیلی جواب دے دیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرآپ نے اپنی بہن سے کپڑے خریدے ہوں تو مذکورہ نقصان آپ کا شمار ہوگا لیکناگرآپ نے کپڑےاپنی بہن سےخریدے نہیں ہیں بلکہ وکالت اورنیابت کی بنیاد پر صرف بیچنے کے لیے ہیں تو ایسی صورت میں جب تک یہ کپڑےفروخت نہ ہوجائیں،اس وقت تک یہ آپ کےپاس امانت سمجھےجائیں گےاورکسی غفلت وکوتاہی کےبغیرہلاک ہونےکی صورت میں اصل مالک (آپ کی بہن)کانقصان سمجھاجائےگا،آپ کانقصان نہیں سمجھاجائےگا۔البتہ اگروہآپ کی غفلت وکوتاہی کی وجہ سےضائع ہوجائیں توپھرآپ پراسکاضمان آئےگا۔
حوالہ جات
البيع بشرط وجود من يشتريه من المشتري وهناك طريق متبع في الأسواق أن من يريد أن يبيع أشياء إلی تاجر تلك الأشياء ، فإن التاجر لايقبل أن يشتري منه فوراً ، بل يقول له : إني أقبل أن تضعها عندي علی أني إن وجدت مشتريا لها ، اشتريتها منك . ولو اعتبر العقد بينهما عقد بيع مشروط بأن يجد المشتري مشتريا آخر منه ، ففيه عدة محظورات من الناحية الشرعية . منها أنه بشرط مخالف لمقتضی العقد ، أو بيع معلق علی شرط. ولكن هناك طريقان للوصول إلی هذا الغرض : الأول : أن يعير تلك الأشياء إلی التاجر وجعله سمساراً لبيعها إلی المشترين لقاء عمولة يدفعها إلی التاجر . والثاني: أن يشتري التاجر منه تلك الأشياء بخيار شرط إلی مدّة متفق عليها . فإن وجد مشتريا ، باعها إليه ،وينفذ به البيع الأول . وإن لم يجد مشتريا خلال المدّة ، ردها إلی البائع الأول بخيار الشرط…..(لأن الظاهر أنه بيع مشروط وليس بتعليق بيع لأنهما لا تعلّقان البيع علي وجود المشتري بل تعقدان البيع وتشترطان فيه الردّ و الإقالة إن لم تجدا من يشتري منهما ، فلا يكون تعليق البيع بل هو بيع شرط فيه الإقالة وشرط الإقالة في البيع وإن كان في الأصل شرطا فاسدا مخالفا لمقتضي عقد البيع کما صرّح به الفقهاء لكنه لاينبغي لنا اليوم أن نحكم بفساد العقد بسبب هذا الشرط لکون هذا الشرط شائعا ذائعا في عرف زماننا ، وقد تقرّر أن الشرط الفاسد إذا جری به العرف لايبقی فاسدا ولا يفسد به البيع) ( فقه البيوع:1 / 504) وفي هذه المسألة(مسألة خيار النقد) قياس آخر، وإليه مال زفر، وهو أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط، واشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعقد، فاشتراط الفاسد أولى، (الهداية مع البناية:8 / 54) والبيع بشرط الإقالة الصحيحة باطل (البناية شرح الهداية :8 / 54) ولو اشترى أرضا مع حرثه فسقى الحرث أو فعل منه شيئا أو حصده أو عرض المبيع للبيع بطل خياره. (البحر الرائق :6 / 20) إذا عرض المبيع بشرط الخيار على البيع بطل خيار الشرط. (العناية شرح الهداية :6 / 340) (المادة 304) الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع. (مجلة الأحكام العدلية:1 / 61) (المادة 13) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. (مجلة الأحكام العدلية :1 / 17) (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) لأن دلالة الحال في مقابلة التصريح ضعيفة، فلا تعتبر مقابلة للتصريح القوي. (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام:1 / 31) (المادة 572) لو أطلق العقد حين الاستئجار فللأجير أن يستعمل غيره. (المادة 573) قول المستأجر للأجير اعمل هذا الشغل إطلاق , مثلا لو قال أحد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك أو بالذات وخاطها الخياط بخليفته أو خياط آخر يستحق الأجر المسمى وإن تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن. )مجلة الأحكام العدلية :1 / 106)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب