السلام علیکم!مفتی صاحب کیاریشم کےکپڑےسےبناہواسلیپنگ ڈریس پہنناصحیح ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
ہرقسم کےریشم کےکپڑےپہننا عورتوں کےلیےجائزہے،جبکہ مردوں کےلیےریشم پہننے کے حوالےسےقدرتفصیل ہے:ریشم کےکپڑےمیں صرف بانا ریشم کا ہو گایاصرف تانا ریشم کا ہو گایا بانا اور تانا دونوں ریشم کے ہوں گے۔اگرصرف بانا ریشم کا ہو یا تانا اور بانا دونوں ریشم کے ہوں تو اس کا استعمال ناجائز ہےاوراگرصرف تانا ریشم کا ہو تو اس کا استعمال جائز ہےاوراگرمخلوط ہےیعنی ریشم کےساتھ کسی اوردھاگے کی ملاوٹ بھی ہےتوغالب کااعتبارہوگایعنی اگر کپڑے میں ریشم غالب ہو تو اس کا پہننا ناجائز ہے اور اگر مغلوب ہوتو جائز ہے ۔
حوالہ جات
قال العلامۃ علي بن أبي بكر المرغيناني رحمہ اللہ: قال: لا يحل للرجال لبس الحرير ،ويحل للنساء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج. (الهداية :4/ 365)
قال العلامۃ زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ: قال رحمه الله :( ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز ) يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدى بالحرير ولأن الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج ، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة .... قال في النهاية وغيرها : وجوه هذه المسألة ثلاثة الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق وأما في الحرب فعند الإمام لا يجوز وعندهما يجوز.والثاني ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ،ولا بأس به بالحرب وغيره . والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره .والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسخ . ( وعكسه حل في الحرب فقط ) يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة. (البحر الرائق :8/ 215)
( قوله ولحمته غيره ) سواء كان مغلوبا أو غالبا أو مساويا للحرير وقيل لا يلبس إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط. (ردالمحتار :6/356)
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ :ولم أر ما لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره والظاهر اعتبار الغالب.
قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ :قوله: (ولم أر ) :مأخوذ من حاشية شيخه الرملي ،وتمام عبارته: ثم رأيت في الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق، وما كان من الثياب الغالب عليه غير القز كالخز ونحوه لا بأس به، فقد وافق بحثنا المنقول ،ولله الحمد اهـ .ثم نقل عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئا؛ فلذا قال الشارح :وأقره شيخنا ،وأجاب الشارح أيضا في شرحه على الملتقى بقوله: ثم رأيته في الأشباه في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ،ألحقه بمسألة الأواني ،وحينئذ فيحل لو حريرا للحمة مساويا وزنا أو أقل ،لا أزيد اهـ.
قال العلامۃ الرافعي :هذا الجواب يظهر اذا كان المراد بالخلط في كلام الرملي اختلاط المجاورة وهو غير متبادر منه فإن المتبادر خلط الممازجة ،والظاهر اعتبار الغالب كما قال الرملي. (رد المحتارعلی الدر المختار:9/ 592)