021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مبیع ادھارخریدکربیچنا
62575خرید و فروخت کے احکامخرید و فروخت کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

کیافرماتےہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کےبارےمیں کہ زیدنےعمروسےقسطوں پرموبائل خریدااور اپنے قبضےمیں لےکرمارکیٹ میں فروخت کردیا۔آیازیدکااس طرح موبائل قسطوں کی ادائیگی پوری ہونےسےقبل فروخت کرناجائزہےیانہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جائزہے۔
حوالہ جات
قال العلامۃالسرخسي رحمہ اللہ: وإذا باع رجل شيئا بنقد أو نسيئة ،فلم يستوف ثمنه حتى اشتراه بمثل ذلك الثمن أو أكثر منه جاز.وإن اشتراه بأقل من ذلك الثمن، لم يجز ذلك في قول علمائنا رحمهم الله استحسانا. وفي القياس يجوز ذلك، وهو قول الشافعي؛ لأن ملك المشتري قد تأكد في المبيع بالقبض ،فيصح بيعه بعد ذلك بأي مقدار من الثمن باعه ،كما لو باعه من غير البائع، ألا ترى أنه لو وهبه من البائع جاز ذلك ،فكذلك إذا باعه منه بثمن يسير؛ ولأنه لو باعه من إنسان آخر ثم باعه ذلك الرجل من البائع الأول بأقل من الثمن الأول جاز. (المبسوط للسرخسي:13/ 122) قال العلامۃ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمودرحمہ اللہ: من اشترى شيئا بألف درهم (حالة أو نسيئة،فقبضه ثم باعه من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن)، فالبيع الثاني فاسد خلافا للشافعي.. ..وحاصل ذلك أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه: إما أن يكون من المشتري بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر، والثاني جائز بالاتفاق مطلقا.... والأول هو المختلف فيه، فالشافعي رحمه الله جوزه قياسا على الأقسام الباقية، وبما إذا باع من غير البائع فإنه جائز أيضا بالاتفاق.(العناية :6/ 433)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / شہبازعلی صاحب