73315 | اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائل | کرایہ داری کے متفرق احکام |
سوال
ماذا یقول العلماء والمفتون فی المسئلة التالیة:
البائع یرید أن یبیع عقارا بملیون وھذا ثمنہ والمشتری یشتریہ،یأتی شخص ثالث ویقول للمشتری أناأشتری لک ھذا العقار من البائع ثم یذھب ھذا الشخص الثالث للبائع ویقول لہ أنا أشتری ھذا العقار لنفسی فیشتریہ بثمانیة مائة ألف ثم یعود ھذا للمشتری الأول ویقول لہ لقد إشتریت لک بملیون أرجوا أن ترد إلی بمالی علیک ،وھذا المشتری الثالث لایدری الثمن الحقیقی ویعتقد أنہ إشتراہ بملیون لی ثم یأخذ الشخص الثالث الثمن من المشتری ملیونا ویعطی للبائع ثمانیة مائة ألف ویأخذ لنفسہ مائتی الف،فماھو موقف الشریعة الإسلامیة فی ذلک ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
الشخص الثالث المذکور إن كان معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله؛ لأن كونہ معروفا بهذه الصنعةجرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهروان لم یکن معروفا بهذه الصنعة فالقول قول المشتری فلایستحق ھذا لشخص الثالث الثمن الزائدویجب علیہ رد ماأخذمن المشتری وذلک لأنہ لماقال لمرید شراء العقار أنا أشتری لک ھذا العقار ووافقہ ھو صار ھذا الثالث وکیلا من مرید الشراء ولم یضرب لنفسہ أجرة حتی یصیروکیلابالأجرة لہذا فھو وکیل عن مرید الشراء مجانا فلایجوزلہ أن یأخذ أکثر من الثمن الذی أعطاہ للبائع فیجب علیہ رد ماأخذ زائدا﴿وھومائتی الف ﴾ إلی المشتری .
حوالہ جات
وفی الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 246)
وإن قال: صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بأجر فالقول قول صاحب الثوب" عند أبي حنيفة؛ لأنه ينكر تقوم عمله إذ هو يتقوم بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر "وقال أبو يوسف: إن كان الرجل حريفا له" أي خليطا له "فله الأجر وإلا فلا"؛ لأن سبق ما بينهما يعين جهة الطلب بأجر جريا على معتادهما "وقال محمد: إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالأجر فالقول قوله"؛ لأنه لما فتح الحانوت لأجله جرى ذلك مجرى التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر، والقياس ما قاله أبو حنيفة؛ لأنه منكر. والجواب عن استحسانهما أن الظاهر للدفع، والحاجة هاهنا إلى الاستحقاق والله أعلم.وکذا فی فتح القدير للكمال ابن الهمام (9/ 143)
وفی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 221)
ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر كالنساج والقصار، والخفاف والصباغ فقال رب الثوب
والخف: عملته لي بغير شرط، وقال الصانع: لا؛ بل عملته بأجرة درهم، أو اختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب الدار: أجرتها منك بدرهم، وقال الساكن بل سكنتها عارية، فالقول قول صاحب الثوب، والخف، وساكن الدار في قول أبي حنيفة مع يمينه، ولا أجر عليه، وقال أبو يوسف: إن كان الرجل حرا ثقة فعليه الأجر، وإلا فلا، وقال محمد: إن كان الرجل انتصب للعمل فالقول قوله، وإن لم يكن انتصب للعمل فالقول قول صاحبه، وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن الصانع قال: إني إنما عملت بالأجر، وقال رب الثوب: ما شرطت لك شيئا، فلا يستحق شيئا.(وجه) قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل، وفتحه الدكان لذلك دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة، وكذا إذا كان حريفه فكان العقد موجودا دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصا.ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بالعقد، ولم يوجد، أما إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر فظاهر، وكذا إذا اختلفا في الشرط؛ لأن العقد لا يثبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة، ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع كالصبغ الذي يزيد، والنعل يغرم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه لا يجاوز به درهما، وإلا فلا والله - عز وجل - أعلم.
الفتاوى الهندية (4/ 478)
إن اختلفا في أصل الأجرة فقال رب الثوب للقصار عملت بغير أجر وقال القصار لا بل عملت لك بأجر فإن اختلفا قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر وإن اختلفا بعد الفراغ من العمل فالقول لرب الثوب وإن تصادقا على أنه دفع إليه ولم يسم الأجرة لم يذكره في الكتاب وذكر أبو الليث - رحمه الله تعالى - في عيون المسائل أن فيه أقوالا ثلاثة وقال محمد - رحمه الله تعالى - إن اتخذ دكانا وانتصب لعمل القصارة فإنه تجب الأجرة وإلا فلا وعليه الفتوى هكذا في محيط السرخسي.
سیدحکیم شاہ عفی عنه
دارالافتاء جامعةالرشید
8 /11/1442ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | سید حکیم شاہ | مفتیان | آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |