| 90092 | سنت کا بیان (بدعات اور رسومات کا بیان) | متفرّق مسائل |
سوال
محترم جناب مفتی صاحب السلام علیکم سوال : کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ علاقے میں ایک مولوی نورمحمد کے نام سے مشہور ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ حیلہ اسقاط پر بحث کرتاہے اور حیلہ اسقاط کو ثواب بلکہ ضروری سمجھتاہے۔ اپنے والد کے ساتھ قضاء عمری بھی کرتاتھا۔اور 23 رمضان کو ایک مخصوص سورت بھی پڑھتا تھا۔ اپنے والد کے فوت ہونے پر تیجہ ،جمعہ اور چالیسوا ں بھی کیا اور ہمارے علاقے میں سال کے بعد ایک خیرات منعقد کرتے ہیں ۔ اور اپنے آپ کو خاکپائے دیوبند کہتے ہیں کیا ایسا آدمی دیوبندی ہوسکتاہے؟ اور جو لوگ ان کا عزت واکرام کرتے ہیں شرعی لحاظ سے ان کی کیاحیثیت ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سوال میں ذکر کردہ نظریات و اعمال درست نہیں ہیں۔ لہذا جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت اور علمائے دیوبند کا خادم کہتے ہوں ان کے لیے ان نظریات واعمال کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حیلہ اسقاط کا کتبفقہ میں ذکر ہے اسے بعض نادر صورتوں میں تجویز کیا گیاہے۔ لیکن آج کل بعض علاقوں میں بلاضرورت اور ہر میت کے لیے اسے ضروری سمجھا جاتا ہے جو درست نہیں۔
یاد رہے کہ قضاء عمری سے مراد وہ فرض اور واجب نمازیں ہیں جوکسی بھی مسلمان سے بلوغت کے بعد سے اب تک قصداً، بھول چوک، نیند، بیماری یا کسی بھی عذر سے قضا ہوئی ہو تو ان کا حساب لگا کر زندگی ہی میں ا ن کی ادائیگی کرنا قضاء عمری کہلاتا ہے ، شرعاً ان نمازوں کی قضاءلازم ہے۔جتنا جلدی ممکن ہو اول فرصت میں یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔
نیز یہ نظریہ رکھنا کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ (جمعۃ الوداع) کو کوئی خاص نماز پڑھ لینے سے عمر بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، تو شریعت میں اس تصور کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس خود ساختہ طریقے سے نمازیں ساقط نہیں ہوتیں، اس کا التزام کرانا نا جائزاور بدعت ہے۔
اسی طرح 23 رمضان المبارک کو مخصوص سورت پڑھنے کا کسی معتبر کتاب میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔
ایصالِ ثواب یعنی کسی بھی بدنی و مالی عبادات کا ثواب کسی کو ہدیہ کرنا ایک مستحسن عمل ہے، جس کا نفع میت کو پہنچتا ہے۔ البتہ اس مقصد کے لیے تیجہ،چالیسواں یا برسی جیسے مخصوص دنوں کا تعین کرنا، انہیں لازم سمجھنا اور باقاعدہ دعوت و اجتماع کا اہتمام کرنا شرعاً ثابت نہیں، بلکہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے،اس سے اجتناب لازم ہے۔ اصل فضیلت اس میں ہے کہ ورثہ خود کسی بھی مخصوص دن کی قید کے بغیر میت کے لیے استغفار اور صدقات کا اہتمام کرتے رہیں۔
حوالہ جات
الدر المختار شرح تنوير الابصار (534/2)
قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ: (ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطى (من ثلث ماله) ولو ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ويدفعه لفقير ثم يدفعه الفقير للوارث، ثم وثم حتى يتم.
و فی حاشیة (لابن عابدین رحمہ اللہ) قوله : قوله : ( يعطى) بالبناء للمجهول : أي يعطي عنه وليه : أي من له ولاية التصرّف في ماله بوصاية أو وراثة فليزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد ...
ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً، لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوّع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات : إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم الحقوها بالصوم احتياطاً لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز فتشمل العلة الصلاة، وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأ يصلح ماحياً للسيئات فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم، فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى. واعلم أيضاً أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعاً وأصولاً : إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه…. وفيها أوصى بصلوات عمره وعمره لا يدري فالوصية باطلة، ثم رمز إن كان الثلث لا يفي بالصلوات جاز، وإن كان أكثر منها لم يجز .اهـ.
(ولو لم يترك مالاً الخ) أي أصلاً أو كان ما أوصى به لا يفي. ... و به ظهر حال وصايا أهل زماننا، فإن الواحد منهم يكون في ذمته صلوات كثيرة وغيرها من زكاة وأضاح وأيمان ويوصي لذلك بدراهم يسيرة، ويجعل معظم وصيته لقراءة الختمات والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها…
رد المحتار(539/2)
قال العلامۃ شامی رحمہ اللہ: قوله : (كثرت الفوائت الخ) مثاله : لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قضاها لا بد من التعيين، لأن فجر الخميس مثلاً غير فجر الجمعة، فإن أراد تسهيل الأمر يقول : أول فجر مثلاً، فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أولاً، أو يقول آخر فجر، فإن ما قبله يصير آخراً، ولا يضره عكس الترتيب لسقوطه بكثرة الفوائت . وقيل : لا يلزمه التعيين أيضاً كما في صوم أيام من رمضان واحد ، ومشى عليه المصنف في مسائل شتی آخر الكتاب تبعاً للكنز، وصححه القهستاني عن المنية، لكن استشكله في الأشباه وقال : إنه مخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره، والأصح الاشتراط اهـ. قلت : وكذا صححه في الملتقى هناك، وهو الأحوط ، وبه جزم في الفتح كما قدمناه في بحث النية، وجزم به هنا صاحب الدرر أيضاً.
العجالة النافعة (99)
قال العلامۃ عبد العزیز المحدث الدهلوی رحمہ اللہ: واعلم أن للحديث الموضوع وكذب راويه علامات شتى تعرف بها فهی ها - (الاول) كون الرواية خلاف التاريخ .. (والثالي) كون الراوي رافضيا …. (الخامس) كون الحديث مخالفا لمقتضى العقل والشرع بحيث تكذبه القواعد الشرعية كقضاء العمرى ونحوه كحديث - لا تأكلوا البطيخ حتى تذبحوها.
عمدة الرعاية على شرح الوقاية(64/1)
قال العلامۃ عبد الحئ اللکنوی رحمہ اللہ: قال علي القاري في «تذكرة الموضوعات»: عند ذكر حديث : «مَن قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضانَ كان جابراً لكلّ فائتة في عمره إلى سبعين سنة» بعد الحكم بأنه باطل لا أصل له : «ثم لا عبرة بنقل صاحب «النهاية» ولا بقيّة شرّاح «الهداية»، فإنّهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين». انتهى، وقد فصلتُ الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلّق به في رسالتي "ردع الإخوان عمّا أحدثوه في آخر جمعة رمضان" وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة، وهي أن الكتب الفقهية وإن كانت معتبرة في أنفسها بحسب المسائل الفرعية، وكان مصنفوها أيضاً من المعتبرين، والفقهاء الكاملين، لا يعتمد على الأحاديث المنقولة فيها اعتماداً كلياً ولا يجزم بورودها وثبوتها قطعاً لمجرد وقوعها فيها ، فكم من أحاديث ذكرت في الكتب المعتبرة وهي موضوعة.
أحاديث منتشرة لم تثبت في العقيدة والعبادات والسلوك (390)
من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرًا لكل صلاة فاتت في عمره إلى سبعين سنة. درجته : لا أصل له. انظر : الآثار المرفوعة (٨٥) ، أسنى (١٤٦٥) ، المصنوع (٣٥٨) ، الأس أسرار (٥١٩) ، خفا (٢٥٧٥/۲ ) ، اللؤلؤ (٦١٤) ، مقاييس نقد متون السنة (۲۱۷)، (تحذير الخلان (٨٦) ، رسائل و فتاوى حديثية لمحمد العمراني ( ٦٥ - ٧٠) مهم. التعليق : باطل قطعا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات ، وقال العلامة الدهلوي في رسالته ( العجالة النافعة ) عند ذكر قرائن الوضع الخامس أن يكون مخالفا لمقتضى العقل و تكذبــه القواعد الشرعية مثل القضاء العمري ونحو ذلك انتهى معربًا.
البناية في شرح الهداية(736/7)
وفي المحيط في تكفير أهل البدع كلام ، فبعض العلماء لا يكفرون أحداً منهم أو بعضهم يكفرون البعض ، وهو أن كل بدعة تخالف دليلا قطعياً فهو كفر ، وكل بدعة لا تخالف دليلا قطعياً يوجب العلم فهو بدعة ضلالة وعليه اعتمد جماعة أهل السنة والجماعة.
فتح القدیر(151/2)
قال العلامۃ ابن الہمام رحمہ اللہ:ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة، روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم، الطعام من النياحة. ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم، حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأنه بر ومعروف، ويلح عليهم في الأكل لأن الحزن بمنعهم من ذلك فيضعفون، والله أعلم.
رد المحتار (3/ 148):
قال العلامۃ شامی رحمہ اللہ:وقال أيضا: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ". اهـ. وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب الاستحسان وإن اتخذ طعاماً للفقراء كان حسناً .اهـ. وأطال في ذلك في المعراج . وقال : وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى اهـ .
ظہوراحمد
دارالافتا ءجامعۃالرشید کراچی
27 شوال المکرم 1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | ظہوراحمد ولد خیرداد خان | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


