03182754103,03182754104
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بیینک کو جگہ کرایہ پر دینا
85802اجارہ یعنی کرایہ داری اور ملازمت کے احکام و مسائلکرایہ داری کے جدید مسائل

سوال

کیا ہم اپنا پلازہ کسی بینک کو کرایہ پر دے سکتے ہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اسلامی بینک یا بینک کی اسلامی برانچ کو پلازہ کرایہ پر دے سکتے ہیں ،سودی بینک کو دینا  جائز نہیں  ۔

حوالہ جات

جواہر الفقہ میں ہے: سبب قریب کا حکم یہ ہے کہ اگر بیچنے یا اجارہ پر دینے والے کا مقصد اس معصیت ہی کا ہو، تب تو یہ خود ارتکاب معصیت اور اعانت معصیت میں داخل ہو کر قطعاً حرام ہے۔ (جواہر الفقہ:7/512)

قال العلامۃ تقي العثماني  حفظہ اللہ: وعلى هذا يُخرج حكم بيع البناء أو إجارته لبنك ربوى، فإن قصد البائع الإعانة، أو صرح في العقد بكونه يُستخدم للأعمال الربويّة حرم البيع وبطل. والظاهر أن تصريح المستأجر حينما يعقد البيع أو الإجارة لإقامة فرع للبنك مثلاً، فإنّه فى حكم التصریح بأن البناء يستعمل للأعمال الربوية.) فقہ البیوع: 192/1)

قال العلامۃ الزیلعی رحمہ اللہ: (وإجارة بيت ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) أي جاز إجارة البيت ليتخذه معبدا للكفار، والمراد ببيت النار معبد المجوس، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا :لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2]. (تبیین الحقائق6/29)

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك ،لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة، زيلعي. (الدر المختار  :661)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله  تعالى:     قوله: (وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية، قال في المنح: وهو صريح في جواز بيع الغلام من اللوطي، والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره وهو الذي عولنا عليه في المختصر اهـ. (رد المحتار: 392/6)

في الھندیۃ: إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة  رحمه الله تعالى خلافا لهما. كذا في المضمرات.(الفتاوى الهندية: 4/ 449)

محمد مجاہد

دار الافتاء جامعۃ  الرشید ،کراچی

5/جمادی الثانیہ 6144ھ  

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

محمد مجاہد بن شیر حسن

مفتیان

فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب