| 90260 | نکاح کا بیان | حرمت مصاہرت کے احکام |
سوال
کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص ایک ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جس کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے ۔ نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو جاتی ہے ۔ تو کیا اس کی بیٹی اس مرد کی محرم رہے گی، اگر وہ اس کی ماں کو طلاق دیدے ؟ اور کیا طلاق کے بعد اس مرد کے لیے اس بیٹی سے نکاح جائز ہوگا ؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
اگر کوئی شخص کسی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی قائم ہو جائے، تو اس عورت کی سابقہ شوہر سے بیٹی اس شخص کی ربیبہ کہلاتی ہے اور وہ اس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ محرم ہے اس سے پردہ بھی فرض نہیں لہٰذا وہ اس لڑکی سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، خواہ بعد میں اس کی ماں کو طلاق دے دی جائے یا اس کا انتقال ہو جائے۔
حوالہ جات
قرآن مجید :[النساء : 23]
وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليکم.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار (3/ 31):
لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات، ويدخل بنات الربيبة والربيب.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 274):
والثانية) بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم، كذا في الحاوي القدسي سواء كانت الابنة في حجره أو لم تكن، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان. وأصحابنا ما أقاموا الخلوة مقام الوطء في حرمة البنات هكذا في الذخيرة في نوع ما يستحق به جميع المهر.
حاشية ابن عابدين = رد المحتار (3/ 28):
«أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع، جمع، ملك، شرك، إدخال أمة على حرة، فهي سبعة: ذكرها المصنف بهذا الترتيب وبقي التطليق ثلاثا، وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة. (حرم) على المتزوج ذكرا كان أو أنثى نكاح (أصله وفروعه) علا أو نزل (وبنت أخيه وأخته وبنتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) فهذه السبعة مذكورة في آية - {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23]- ويدخل عمة جده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن، وأما عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنت عمه وعمته وخاله وخالته {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات، ويدخل بنات الربيبة والربيب. وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا. وأما بنت زوجة أبيه أو ابنه فحلال (و) حرم (الكل) مما مر تحريمه نسبا، ومصاهرة (رضاعا) إلا ما استثني في بابه.
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (5/ 328):
«ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة ابن الابن وأولاد الأولاد.
وإن سفلوا وابنة المرأة المدخول بها فإن لم يكن دخل بأمها فهي كالأجنبية،»
مجیب الرحمان بن محمد لائق
دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی
16 /ذیقعدہ1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | مجیب الرحمٰن بن محمد لائق | مفتیان | فیصل احمد صاحب / شہبازعلی صاحب |


