ہم پان کا کام کرتے ہیں سگریٹ،نسوار وغیرہ بھی فروخت کرتے ہیں،جائز منافع بھی لیتے ہیں اور ہمارے گھر کا خرچ بھی انہیں دکانوں کی آمدنی سے چلتا ہے۔مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ نشہ حرام ہے۔میں یہ جانتا چاہتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے یہ کمائی جائز ہے یا نہیں؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
چونکہ پان کھانا، سگریٹ پیناوغیرہ مباح ہے ، اس لیے ان اشیاء کی خرید و فروخت جائز ہے ۔تاہم چونکہ یہ بعض لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے کسی درجہ میں نقصان دہ ہیں ، اس لیے ان کی تجارت سے احتراز کرنا بہتر ہے، تاہم اگر کوئی اس کا کاروبار کرےتوکمائی بلا شبہ حلال ہے۔
حوالہ جات
(الدرالمختاروحاشيةابنعابد ین :/6454)
"(وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون."
)الدرالمختاروحاشيةابنعابدين:5/ 51)
"أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع"
)الدرالمختاروحاشيةابنعابدين:5/ 69)
والحاصلأن جواز البيع يدور مع حل الانتفاعمجتبى،واعتمدهالمصنفوسيجيءفيالمتفرقات.
)الدرالمختاروحاشيةابنعابد ین :59/6 4)
"وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي."
)البحر الرائق شرح كنز الدقائق:5/ ٰ278)
“لأن الأصل الإباحة فيها وبالبيع والهبة ونحوهما ينتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه“
)الدر المختار للحصفكي (7/ 17)
"وفي الاشباه في قاعدة: الاصل الاباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا ه.
قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديت إلحاقا له بالثوم والبصل بالاولى، فتدبر.وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر، ونظمه فقال: وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا وزندقة للمستحل وحررو"