میرے دوست نے اپنی دکان 20 لاکھ روپے میں بیچی اور خریدار نے 2 لاکھ روپے کی payment کردی، باقی 18 لاکھ روپے کی ادائیگی کے لیے دو مہینہ کی مہلت مانگی۔ اب خریدار جائداد کا سودا دوسرے خریدار سے 22 لاکھ روپے نقد میں کرتا ہے اور باقی 2 لاکھ روپے کا وہ منافع کماتا ہےتو خریدار کے لیے اس طرح سودا کرنا شریعت میں جائز ہے۔
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
صورت مسئولہ میں اگر قبضہ ہوچکا ہے تو خریدار کے لیے اپنی مملوکہ چیز کا بیچنا جائز ہے اور نفع کمانا جائز ہے۔ آپ کے دوست صرف طے شدہ قیمت ہی کے حقدار ہیں۔
حوالہ جات
"قال: (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله: بعت واشتريت) لأنه إنشاء، والشرع قد اعتبر الإخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد به، ولأن الماضي إيجاب وقطع، والمستقبل عدة أو أمر وتوكيل، فلهذا انعقد بالماضي.
قال: (وبكل لفظ يدل على معناهما) كقوله أعطيتك بكذا، أو خذه بكذا، أو ملكتك بكذا، فقال: أخذت، أو قبلت، أو رضيت، أو أمضيت؛ لأنه يدل على معنى القبول والرضى، والعبرة للمعاني. وكذلك لو قال المشتري: اشتريت بكذا، فقال البائع: رضيت، أو أمضيت، أو أجزت لما ذكرنا.
قال: (وبالتعاطي) في الأشياء الخسيسة والنفيسة، نص عليه محمد لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول."
(الاختيار لتعليل المختار2/4 ط:مطبعۃ الحلبی)
"وشرعا: (مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله) خرج غير المرغوب كتراب وميتة ودم(على وجه) مفيد. (مخصوص) أي بإيجاب أو تعاط،"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/ 502ط:دار الفکر۔بیروت)
" (وإذا وجدا لزم البيع) بلا خيار إلا لعيب أو رؤية"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 528 ط:دارالفكر۔بیروت)
"أما السمع فقوله: - تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1]- وهذا عقد قبل التخيير وقوله تعالى - {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]- وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير فقد أباح الله - تعالى - أكل المشترى قبل التخيير وقوله تعالى - {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282]- أمر بالترفق
بالشهادة حتى لا يقع التجاحد والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالا لهذه النصوص"
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)4/528 ط:داع الفكر۔بیروت)