021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
گاؤں کے لوگوں کا 6کلومیٹر دورجامع مسجد جاکرجمعہ پڑھنا
59025نماز کا بیانجمعہ و عیدین کے مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارا گاؤں جامع مسجدسے 6کلو میٹر کے فاصلے پر ہےاور ہماری آبادی تقریبا50 تا 60 گھروں پر مشتمل ہے اورضروریاتِ زندگی پانی اوربجلی کے علاوہ تقریباًتمام اشیاءہم 6کلومیٹر دورجاکر حاصل کرتے ہیں اورہم اپنے گاؤں سے وہاں جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں، آیا ہمارا 6کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے جامع مسجدمیں جمعہ ادا کرنا یا اس کے مقابل اپنی مسجدمیں ظہر کی نماز ادا کرنا شرعاً کیسا ہے ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

حضراتِ حنفیہ رحمھم اللہ کے اصل مذہب کے مطابق تین جگہ جمعہ پڑھنا صحیح ہوتاہے :﴿١﴾شہر﴿۲﴾قصبہ یعنی بڑاگاؤں جس میں شہر کی طرح جملہ ضروریاتِ زندگی ملتی ہوں ﴿۳﴾ فناء شہریافناءِقصبہ یعنی شہریاقصبہ کے متعلقہ مضافات۔ان کے علاوہ چھوٹے گاؤں اوردیہات میں جمعہ پڑھناحنفیہ رحمھم اللہ کے ہاں جائزنہیں،آپ کا گاؤں چونکہ چھوٹاہےاس لیے آپ کے گاؤںوالوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، لہذا وہ ظہرکی نمازباجماعت گاؤں کی مسجد میں پڑھیں گے، البتہ اگر مذکورہ گاؤں والوں میں سےکوئی چھ کلومیٹر دورجامع مسجدمیں جاکرجمعہ پڑھ لے تو اس کا جمعہ بھی ادا ہوجائےگا اوراس کوظہر پرھنے کی ضرورت نہیں رہے گی ۔
حوالہ جات
وفی رد المحتار - (ج 6 / ص 44) تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه ، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر ، وهذا إذا لم يتصل به حكم ، فإن في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي ا هـ فافهم والرستاق القرى كما في القاموس . وفی رد المحتار - (ج 6 / ص 44) لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة ؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر . الدر المختار للحصفكي - (ج 2 / ص 148) (ويشترط لصحتها) سبعة أشياء: الاول: (المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء.مجتبى لظهور التواني في الاحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدرعلى إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى.وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي، وإذا اتصل به الحكم صارمجمعا عليه، فليحفظ (أو فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي.(و) الثاني: (السلطان) ........(و) الثالث: (وقت الظهر .......(و) الرابع: (الخطبة فيه) فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح.(و) الخامس: (كونها قبلها) لان شرط الشئ سابق عليه ..........(و) السادس: (الجماعة) .........(و) السابع: (الاذن العام) من الامام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين، كافي.فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الانهر معزيا لشرح عيون المذاهب،قال: وهذا أولى مما في البحر والمنح، فليحفظ. الدر المختار للحصفكي ج: 2 ص: 150 : (فناؤه) بكسر الفاء (وهو ما) حوله (اتصل به) أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره (لاجل مصالحه) كدفن الموتى وركض الخيل، والمختار للفتوى تقديره بفرسخ، ذكره الولوالجي. رد المحتار - (ج 6 / ص 46) اعلم أن بعض المحققين أهل الترجيح أطلق الفناء عن تقديره بمسافة وكذا محرر المذهب الإمام محمد وبعضهم قدره بها وجملة أقوالهم في تقديره ثمانية أقوال أو تسعة غلوة ميل ميلان ثلاثة فرسخ فرسخان ثلاثة سماع الصوت سماع الأذان والتعريف أحسن من التحديد لأنه لا يوجد ذلك في كل مصر وإنما هو بحسب كبر المصر وصغره . بيانه أن التقدير بغلوة أو ميل لا يصح في مثل مصر لأن القرافة والترب التي تلي باب النصر يزيد كل منهما على فرسخ من كل جانب ، نعم هو ممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ما صدق عليه بأنه المعد لمصالح المصر فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك وأي موضع يحد بمسافة يسع عساكر مصر ويصلح ميدانا للخيل والفرسان ورمي النبل والبندق البارود واختبار المدافع وهذا يزيد على فراسخ فظهر أن التحديد بحسب الأمصار ا هـ. رد المحتار - (ج 6 / ص 44) في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي ا هـ فافهم ،والرستاق القرى كما في القاموس . رد المحتار - (ج 6 / ص 44) تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم : هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے امدادالاحکام ج:١ از صفحہ ۷۲۵تا۷۳١احسن الفتاوی ج:۴رسالة النخبة فی مسئلة الجمعہ والخطبہ اوراس کاتتمہ ج:١۰ص: ۳۹٦تا۴۲١اوراعلاء السنن ج۵ص ۲۲۷۴تا۲۲۹۹۔
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب