021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
قابل ادائیگی دین پر زکوٰۃ کی مخصوص صورت کا حکم
60374/56زکوة کابیانزکوة کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان

سوال

زید کا عمر پر کاروباری ادھار ہے اور عمر اس کا اقرار بھی کر رہا ہے، لیکن مفلس ہے، ادا نہیں کر سکتا اس ادھار کو اور زید کو بالکل دس سالوں میں تو اس کی امید ہی نہیں کہ وہ ادا کرے گا،لہٰذا اس میں حولان حول پر زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

زید پرمذکورہ دین کی زکوٰۃ فرض ہے،اس لیے کہ ملنے کی امید تو بہرحال ہے،لہٰذاوصول ہونے کے بعد گذشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔بہتر صورت یہ ہے کہ ہر سال دیگر تمام اثاثوں کے ساتھ اس دین کی زکوٰۃ بھی ادا کردے،تاکہ یکمشت گذشتہ تمام سالوں کی ادائیگی میں پریشانی نہ ہو۔
حوالہ جات
البناية شرح الهداية (3/ 307) ولو كان الدين على مقر مليء أو معسر تجب الزكاة؛ لإمكان الوصول إليه ابتداء أو بواسطة التحصيل، وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم به القاضي لما قلنا. البناية شرح الهداية (3/ 308) ولو كان على مقر مفلس فهو نصاب عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأن تفليس القاضي لا يصح عنده وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لا تجب لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس وأبو يوسف مع محمد -رحمهما الله- في تحقق الإفلاس ومع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في حكم الزكاة رعاية لجانب الفقراء، •---------------------------------• [البناية] م: (ولو كان على مقر مفلس) ش: أي ولو كان الدين على رجل معترف بالدين مفلس بضم الميم وفتح الفاء وفتح اللام المشددة، قال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هكذا الرواية وهو الذي فلسه الحاكم، أي ناداه بإفلاسه. قال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في بعض النسخ: مفلس من الإفلاس، يعني بسكون الفاء وكسر اللام الخفيفة، قال: والمعنى والحكم مختلفان باختلاف اللفظ، أما المعنى فيقال: أفلس الرجل صار مفلسا أي صارت دراهمه فلوسا كما يقال: أخبث الرجل إذا صار أصحابه خبثا، وأما أفلسه القاضي، أي نادى عليه أنه أفلس، وأما الحكم فقال بعض المشايخ -رحمة الله عليهم-: الخلاف في التفليس لا في الإفلاس؛ فإن في الإفلاس الدين عليه نصاب بالاتفاق فيزكيها إذا قبض، وأما بعد التفليس فنصاب عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - كما هو أصله. وتعليل الكتاب بقوله: لأن تفليس القاضي يدل على أن اللفظ بالتشديد.م: (فهو نصاب عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ش: يعني تجب الزكاة فيه قبل القبض م: (لأن تفليس القاضي لا يصح عنده) ش: أي عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لأن المال غاد ورائح، فذمته بعد التفليس صحيحة كما هي قبله.م: (وعند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لا تجب) ش: أي الزكاة م: (لتحقق الإفلاس عنده بالتفليس) ش: أي عند تفليس القاضي؛ لأنه يصير بمنزلة المال الناوي، والمحجود بمنزلة ما ضاع من ماله بحيث لا يقدر عليه، كذا ذكره الجصاص - رَحِمَهُ اللَّهُ - وغيره م: (وأبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - مع محمد في تحقق الإفلاس) ش: حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار م: (ومع أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في حكم الزكاة) ش: يعني تجب الزكاة لما مضى عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- م: (رعاية لجانب الفقراء) ش: أي لأجل رعاية جانبهم.وذكر أبو اليسر - رَحِمَهُ اللَّهُ - قول أبي يوسف، مع قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في عدم الوجوب مطلقا من غير اختلاف الرواية بناء على اختلافهم في تحقق الإفلاس.وفي " جامع الكردري ": وهذا في المفلس الذي فلسه القاضي؛ لأن عند أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لا يتحقق الإفلاس خلافا لهما، وأبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ترك أصله احتياطا لأمر الزكاة ورعاية لجانب الفقراء. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 266) (ولو كان الدين على مقر مليء أو) على (معسر أو مفلس) أي محكوم بإفلاسه (أو) على (جاحد عليه بينة) وعن محمد لا زكاة، وهو الصحيح، ذكره ابن ملك وغيره لأن البينة قد لا تقبل (أو علم به قاض) سيجيء أن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي (فوصل إلى ملكه لزم زكاة ما مضى) وسنفصل الدين في زكاة المال. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 305) (و) اعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة: قوي، ومتوسط، وضعيف؛ (فتجب) زكاتها إذا تم نصابا وحال الحول، لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم (و) عند قبض (مائتين منه لغيرها) أي من بدل مال لغير تجارة وهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ونحوهما مما هو مشغول بحوائجه الأصلية كطعام وشراب وأملاك.ويعتبر ما مضى من الحول قبل القبض في الأصح… الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 293) (ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح) لوجود السبب…
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب