ہمارے گھر کی صرف تعمیر پر تقریباً 35 لاکھ روپے لگے ہوئے ہیں،ان پیسوں میں حرام کی ملاوٹ ہے،جس کی مقدار کا پتہ لگانا ممکن نہیں،اب اس گھر کو حرام سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
مسؤلہ صورت میں آپ اس گھر میں استعمال ہونے والی حرام رقم کا تخمینہ لگائیں اور اتنی مقدار اس رقم کے مالکان کی طرف سے صدقہ کردیں،یہ آپ پر لازم ہے،اس طرح کرلینے سے مکان کا استعمال آپ کے لیے حلال ہوجائے گا۔اگر یک مشت آپ کے پاس رقم پوری نہ ہو اور آپ حساب کرکے حسبِ گنجائش صدقہ کرنا شروع کردیں تو بھی مکان کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے۔
حوالہ جات
(الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 99)المکتبۃ الشاملۃ)
"والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه."
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 148) المکتبۃ الشاملۃ)
"(وأما) شرط وجوب الرد فقيام المغصوب في يد الغاصب حتى لو هلك في يده أو استهلك صورة ومعنى، أو معنى لا صورة، ينتقل الحكم من الرد إلى الضمان؛ لأن الهالك لا يحتمل الرد."
(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 67)المکتبۃ الشاملۃ)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 235)
(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ. وفي الولوالجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرر وغيرها.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 182)
(ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذالو أطعمه فأكله خلافا للشافعي زيلعي (أو) يجب رد (مثله إن هلك وهو مثلي وإن انقطع المثل) بأن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه وإن كان يوجد في البيوت ابن كمال (فقيمته يوم الخصومة) أي وقت القضاء وعند أبي يوسف يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع ورجحه قهستاني (وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه) إجماعا (والمثلي المخلوط بخلاف جنسه) كبر مخلوط بشعير وشيرج مخلوط بزيت ونحو ذلك كدهن نجس (قيمي) فتجب قيمته يوم غصبه وكذا كل موزون يختلف بالصنعة كقمقم وقدر درر ودبس ذكره في الجواهر زاد المصنف: ورب وقطر؛ لأن كلا منهما يتفاوت بالصنعة ولا يصح السلم فيها ولا تثبت دينا في الذمة.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 183)
(قوله وهو مثلي) سنذكر بيان المثلي في آخر سوادة الشارح الآتية (قوله ابن كمال) ومثله في التبيين عن النهاية معزيا إلى البلخي (قوله يوم الخصومة) أي المعتبرة وهي ما تكون عند القاضي ولذا قال: أي وقت القضاء (قوله ورجحا) أي قول أبي يوسف وقول محمد وكان الأولى أن يقول أيضا أي كما رجح قول الإمام ضمنا لمشي المتون عليه وصريحا. قال القهستاني: وهو الأصح كما في الخزانة وهو الصحيح كما في التحفة، وعند أبي يوسف يوم الغصب، وهو أعدل الأقوال كما قال المصنف وهو المختار على ما قال صاحب النهاية، وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى، وبه أفتى كثير من المشايخ (قوله يوم غصبه إجماعا) هذا في الهلاك كما هو فرض المسألة.
بداية المبتدي (ص: 205)
ومن غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون فهلك في يده فعليه مثله فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته يوم يختصمون عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يوم الغصب وقال محمد يوم الانقطاع ومالا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه.