قال العلامۃ زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ: قال رحمہ اللہ ( وحل توسده وافتراشه ) يعني للرجال والنساء وهذا عند الإمام ،وذكر القدوري قول أبي يوسف مع محمد ،وذكره أبو الليث مع أبي حنيفة. لمحمد ما روي عن أبي حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه .وللإمام ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على مرقعة من حرير ، ولأن القليل من الملبوس يباح فكذا القليل هنا ،ولأن النوم والافتراش والتوسد إهانة،ولأن المحرم اللبس والافتراش والنوم علة الجلوس. (البحر الرائق :8/ 215)