سوال:ما رأي الحنفیہ لمن یستخدم الخشخاش فی الاغذیہ والدواء؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
لیعلم أنه یجوز إستعمال الخشخاش نفسه في الأغذية والأدوية، وأنه غیر محرم شرعاً، لأنه لم یرد في تحریمه نص ولا یوجد فيه سبب موجب للحرمة کالإسکار ونحوه، نعم یحرم استعمال الأفیون (الذي هو عصارة الخشخاش) لکونه مسکرا.
حوالہ جات
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 105)
وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة۔
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 568)
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا سِوَى الْفُرُوجِ الْإِبَاحَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وَقَالَ {كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا} [البقرة: 168] وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِعَارِضِ نَصٍّ مُطْلَقٍ أَوْ خَبَرٍ مَرْوِيٍّ فَمَا لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ الدَّلَائِلِ الْمُحَرِّمَةِ فَهِيَ عَلَى الْإِبَاحَةِ
قال فی الدر المختار (6 / 458)
ونقل في الأشربة عن الجوهرة حرمة أكل بنج وحشيشة وأفيون، لكن دون حرمة الخمر
حاشية ابن عابدين (رد المحتار):
(قوله والأفيون) هو عصارة الخشخاش، يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه، ويقتل إلى درهمين، ومتى زاد أكله على أربعه أيام ولاء اعتاده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقا لا يسدها غيره، وكذا في تذكرة داود (قوله لأنه مفسد للعقل) حتى يصير للرجل فيه خلاعة وفساد جوهرة…...