021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
غشی (بے ہوشی )کی حالت میں نماز کا حکم
69202نماز کا بیانمریض کی نماز کا بیان

سوال

 اگر ایک شخص پر غشی طاری ہو اس طرح کہ ایک دو گھنٹے کے بعد اتنی دیر کا افاقہ ہو کہ وہ اس میں وضو کرکے پوری نماز نہ پڑھ سکے اور اگر پڑھے بھی تو دوران نماز کافی دیر تک غنودگی طاری رہے ،پھرافاقہ ہونے کے بعد یاد نہ ہو کہ ابھی تک کیا پڑھا تھا یا نماز کا شروع کرنا ہی یاد نہ ہو تو ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے ،جبکہ اس کا دورانیہ چھ نمازوں کے وقت سے بھی زیادہ ہوجائے

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

جب کسی شخص پر غشی طاری ہوجائے تو اگرایک دن یا اس سے کم وقت تک ہوتو اس پر نمازوں كى قضا لازم ہے ۔اگر درميان ميں افاقہ ہوجائے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی ،اگرتو افاقہ کا وقت معلوم ہے(مثلاً:یہ کہ صبح کے وقت افاقہ ہوتاہے) تو اس افاقہ كے وقت كا اعتبار ہوگا،لہذا اس سے پہلے اگر ايك دن رات نہيں گزرا تو نمازيں قضا كرےگا اور اگر گزرگيا ہے تو قضا نہيں۔اور اگر افاقہ کا وقت معلوم نہیں ،بلکہ اچانک افاقہ ہوجاتا ہے جس میں وہ صحیح لوگوں کی طرح باتیں کرنےلگتا ہے،پھر غشی طاری ہوجاتی ہے تو اس افاقہ کا اعتبار نہیں ،يہ وقت غشى كى طرح ہى سمجھا جائےگا۔  اگر غشی ایک دن سے زیادہ ہوجائے تو اس دورانیہ میں جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ معاف ہوں گی،قضا لازم نہیں۔

حوالہ جات
قال العلامۃ المرغینانی رحمہ اللہ تعالی:ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها قضى، وإن كان أكثر من ذلك ،لم يقض ، وهذا استحسان ،والقياس: أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا؛ لتحقق العجز، فأشبه الجنون ،وجه الاستحسان :أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت ،فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت قلت ،فلا حرج، والكثير: أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل في حد التكرار، والجنون كالإغماء. (الھداية:1/78) قال العلامۃ عمر بن مازۃ البخاری الحنفی رحمہ اللہ تعالی:وإذا أغمي على الرجل يوم وليلة أو أقل يلزمه قضاء الصلوات، وإن أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه وهذا الاستحسان. وفي القياس: إذا أغمي عليه وقت صلاة كامل لا قضاء عليه، وجه القياس: وهو أن الإغماء عذر لعجزه عن فهم الخطاب، فيأتي الوجوب إذا استوعب وقت صلاة كامل كالجنون، هكذا ذكر بعض المشايخ مسألة الجنون على طريق الاستشهاد. وذكر مسألة الجنون في «فتاوى الصغرى» : وجعلها نظير مسألة الإغماء، فلأن قليل الإغماء لو لم يكن مسقطاً لا يكون الكثير مسقطاً كالنوم، وإنه إذا نام أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاء كما إذا نام وقت صلاة. وجه الاستحسان: حديث علي رضي الله عنه فإنه أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن، وعمار بن ياسر أغمي عليه يوم وليلة فقضى الصلوات، وابن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه في ثلاثة أيام فلم يقض الصلوات؛ ولأن الإغماء إذا قصر فهو معتبر بما يقصر عادة، وهو النوم فلا يسقط القضاء، وإذا طال فهو معتبر بما يقصر عادة وهو النوم فلا يسقط القضاء، وإن طال فهو معتبر بما يطول عادة وهو الجنون والضر فيسقط القضاء، وقدرنا الطويل والقصير بالزيادة على يوم وليلة لتدخل الصلوات في حد التكرار فيحرج في القضاء إذ للحرج أثر في إسقاط القضاء.(المحیط البرھانی فی فقہ النعمانی:2/145) قال العلامۃ الحصکفی رحمہ اللہ تعالی:(ومن جن أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع أو آدمي (يوما وليلة، قضى الخمس ،وإن زاد وقت صلاة) سادسة (لا) للحرج. قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:قوله:( فإن لإفاقته وقت معلوم) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا، ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة ،فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة ،وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم، لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ،ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة ح عن البحر.(الدر المختار مع رد المحتار:2/102) (ولو اشتبه على مريض أعداد الركعات والسجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء) ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في القنية (ولم يومئ بعينه وقلبه وحاجبه) خلافا لزفر. قوله: (ولو اشتبه على مريض إلخ) أي بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك، وليس المراد مجرد الشك والاشتباه؛ لأن ذلك يحصل للصحيح.(الدر المختار مع رد المحتار:2/100) قال الشیخ نظام رحمہ اللہ تعالی:ومن أغمي عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضي والجنون كالإغماء وهو الصحيح ثم الكثرة تعتبر من حيث الأوقات عند محمد - رحمه الله تعالى - وهو الأصح هذا إذا دام الإغماء ولم يفق في المدة أما إذا كان يفيق ينظر فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة، كذا في التبيين.(الفتاوی الھندیۃ:1/137) قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی:قوله :(فإن لإفاقته وقت معلوم) مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح ،مثلا فيفيق قليلا، ثم يعاوده فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة ،فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة ،وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم، لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ،ثم يغمى عليه ، فلا عبرة بهذه الإفاقة ،ح عن البحر.(حاشیہ ابن عابدین :2/102) قال العلامۃ ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ تعالی:وقيده بدوام الإغماء؛ لأنه إذا كان يفيق فيها فإنه ينظر:فإن كان لإفاقته وقت معلوم، مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح، مثلا :فيفيق قليلا ثم يعاوده ،فيغمى عليه تعتبر هذه الإفاقة ،فيبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة ،وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه، فلا عبرة بهذه الإفاقة أطلق في الإغماء والجنون فشمل ما إذا كان بسبب فزع من سبع أو خوف من عدو فلا يجب القضاء إذا امتد إجماعا لأن الخوف بسبب ضعف قلبه وهو مرض(البحر الرائق:2/127) وأيضاقال:ولو كان يشتبه على المريض أعداد الركعات أو السجدات لنعاس يلحقه لا يلزمه الأداء ولو أداها بتلقين غيره ينبغي أن يجزئه اهـ.(البحر الرائق:2/125)

٫٫٫٫

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

ابولبابہ شاہ منصور صاحب / شہبازعلی صاحب