| 88368 | نماز کا بیان | مریض کی نماز کا بیان |
سوال
دائمی بیمار کے روزے کے فدیے کا حکم شیخ فانی کی طرح ہے،لیکن اسی بیمار کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟
اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ
سوال میں ذکر کردہ مسئلہ کہ دائمی بیمار کے روزے کے فدیے کا حکم شیخ فانی کی طرح ہے،اس حوالے سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ دائمی بیمار شخص (مستقل روزہ رکھنے سے عاجز شخص) کو شیخ فانی پر قیاس نہیں کیا گیا بلکہ شیخ فانی خود بھی مریض ہے،اس لیے شیخ فانی کے لیے روزوں کے فدیہ کاحکم، مریض ہونے کی وجہ سے ہے۔
رہی بات دائمی بیمار شخص کی نمازکے حکم کی تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ بیمار شخص کے لیے جیسے بھی ممکن ہو خواہ کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر اشارے سے،اپنی نماز وقت پر ادا کرے،اگر مذکورہ کیفیات(کھڑے ہوکر، بیٹھ کر، لیٹ کر اشارے سے)میں سے کسی بھی کیفیت پر نماز ادا کرنے پر قادر ہو اور وقت پرنماز ادا نہ کرے تو یہ نماز ذمہ میں لازم رہے گی،لہٰذا اس کی قضا ضروری ہے۔
زندگی میں فوت شدہ نمازوں کا فدیہ دینا درست نہیں،بلکہ انتقال کے بعد فوت شدہ نمازوں کا فدیہ ادا کرنااس شرط سے لازم ہے کہ بیماری کی حالت میں کم از کم اشارے سے نماز پڑھنے پر مریض قادر ہو لیکن اس نے نماز ادا نہ کی ہویابیماری کے ایام میں اشارے سے نماز ادا کرنے پرقادر نہ ہو لیکن بیماری سے کسی درجے میں صحتیاب ہونے کے بعد کم ازکم اشارے سے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا ہو،لیکن اس نے نہ پڑھی ہوں، اور ایسی صورت میں مذکورہ مریض نے فوت شدہ نمازوں کے فدیہ کی ادائیگی کی وصیت بھی کی ہو۔وصیت نہ کرنے کی صورت میں ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا اگرچہ لازم نہیں،لیکن اگر کوئی وارث اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے تو ادا کرسکتا ہے۔
نیزواضح رہے کہ جو نمازیں زندگی میں ایک دن سے زائد بیہوشی کی حالت میں فوت ہوجائیں یا بیہوشی تو نہیں تھی،لیکن مریض لیٹ کر اشارے سے پڑھنے پر بھی قادر نہ ہو تو ایسی نمازیں واجب ہی نہیں ہوئیں، لہذا ان کی قضا یا فدیہ بھی لازم نہیں ہوگا۔
حوالہ جات
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 124)
والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات " والأصل فيه قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قيل معناه لا يطيقونه ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط الخلفية استمرار العجز
الموسوعة الفقهية الكويتية (28/ 55)
الشيخ الفاني، وهو الذي فنيت قوته، أو أشرف على الفناء، وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت.المريض الذي لا يرجى برؤه، وتحقق اليأس من صحته.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 250)
(والشيخ) من جاوز عمره خمسين (الفاني) سمي به لفناء قواه أو للقرب منه، أو في الزيادات الشيخ الفاني الذي يعجز عن الأداء في الحال ويزداد كل يوم عجزه إلى أن يكون مآله الموت بسبب الهرم.
الفتاوى الهندية (4/ 95)
وفي اليتيمة سئل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه عن الفدية عن الصلوات في مرض الموت هل يجوز فقال : لا ، وسئل حمير الوبري وأبو يوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حي فقال : لا ، كذا في التتارخانية .
الفتاوى الهندية (1/ 207)
فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 427)
(قوله وللشيخ الفاني) أي الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء، ولذا عرفوه بأنه الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت نهر، ومثله ما في القهستاني عن الكرماني: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهـ وكذا ما في البحر لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يطعم ويفطر لأنه استيقن أنه لا يقدر على القضاء (قوله العاجز عن الصوم) أي عجزا مستمرا كما يأتي، أما لو لم يقدر عليه لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء فتح (قوله ويفدي وجوبا) لأن عذره ليس بعرضي للزوال حتى يصير إلى القضاء فوجبت الفدية نهر، ثم عبارة الكنز وهو يفدي إشارة إلى أنه ليس على غيره الفداء لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) 2(/ 74)
(قوله ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح) في التتارخانية عن التتمة: سئل الحسن بن علي عن الفدية عن الصلاة في مرض الموت هل تجوز؟ فقال لا. وسئل أبو يوسف عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حي؟ فقال لا. اهـ. وفي القنية: ولا فدية في الصلاة حالة الحياة بخلاف الصوم. اهـ.
أقول: ووجه ذلك أن النص إنما ورد في الشيخ الفاني أنه يفطر ويفدي في حياته، حتى إن المريض أو المسافر إذا أفطر يلزمه القضاء إذا أدرك أياما أخر وإلا فلا شيء عليه، فإن أدرك ولم يصم يلزمه الوصية بالفدية عما قدر، هذا ما قالوه، ومقتضاه أن غير الشيخ الفاني ليس له أن يفدي عن صومه في حياته لعدم النص ومثله الصلاة؛ ولعل وجهه أنه مطالب بالقضاء إذا قدر، ولا فدية عليه إلا بتحقيق العجز عنه بالموت فيوصي بها، بخلاف الشيخ الفاني فإنه تحقق عجزه قبل الموت عن أداء الصوم وقضائه فيفدي في حياته، ولا يتحقق عجزه عن الصلاة لأنه يصلي بما قدر ولو موميا برأسه، فإن عجز عن ذلك سقطت عنه إذا كثرت، ولا يلزمه قضاؤها إذا قدر كما سيأتي في باب صلاة المريض، وبما قررنا ظهر أن قول الشارح بخلاف الصوم أي فإن له أن يفدي عنه في حياته خاص بالشيخ الفاني تأمل.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 99)
(وإن تعذر الإيماء) برأسه (وكثرت الفوائت) بأن زادت على يوم وليلة (سقط القضاء عنه) وإن كان يفهم في ظاهر الرواية (وعليه الفتوى) كما في الظهيرية.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 99)
(قوله بأن زادت على يوم وليلة) أما لو كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل، فلا تسقط بل تقضى اتفاقا وهذا إذا صح، فلو مات ولم يقدر على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه الإيصاء بها كالمسافر إذا أفطر ومات قبل الإقامة كما في الزيلعي. قال في البحر: وينبغي أن يقال محمله ما إذا لم يقدر في مرضه على الإيماء بالرأس، أما إن قدر عليه بعد عجزه فإنه يلزمه القضاء وإن كان موسعا لتظهر فائدته في الإيصاء بالإطعام عنه. اهـ.
قلت: وهو مأخوذ من الفتح فإنه قال: ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول انقدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزمه الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد. اهـ.
(قوله في ظاهر الرواية) وقيل لا يسقط القضاء بل تؤخر عنه إذا كان يعقل وصححه في الهداية وهو من أهل الترجيح لكن خالف نفسه في كتابه التجنيس، فصحح الأول كعامة أهل الترجيح كقاضي خان وصاحب المحيط وشيخ الإسلام وفخر الإسلام، ومال إليه المحقق ابن الهمام في عبارته التي نقلناها آنفا، ومشى عليه المصنف لأنه ظاهر الرواية ولما في الإمداد من أن القاعدة العمل بما عليه الأكثر.
[تنبيه] جعل في السراج المسألة على أربعة أوجه إن زاد المرض على يوم وليلة وهو لا يعقل فلا قضاء إجماعا وإلا وهو يعقل قضى إذا صح إجماعا، وإن زاد وهو يعقل أو لا وهو لا يعقل فعلى الخلاف.
[تتمة] في البحر عن القنية: ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم اهـ وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناه ثمة.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 72)
(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 72)
(قوله وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه» وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.
(قوله يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد.
ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى.
محمد حمزہ سلیمان
دارالافتا ء،جامعۃالرشید ،کراچی
08.صفر1447ھ
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم
مجیب | محمد حمزہ سلیمان بن محمد سلیمان | مفتیان | سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب |


