021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شرکت فی المال کا حکم/ایک شخص کی طرف سے مال دوسرے کی طرف سے دوکان ہونفع نصف نصف ہو
57168شرکت کے مسائلشرکت سے متعلق متفرق مسائل

سوال

ایک شخص کی طرف سے دکان ہو اور دوسرے شخص کی طرف سے مال ہواور وہ دونوں آنے والا نفع آپس میں آدھا آدھا تقسیم کرتے ہوں توشریعت کی رو سےایسی شرکت جائز ہے یا ناجائز؟ دلائل کی روشنی میں مفصل جواب دیں۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

شرکت کی مذکورہ صورت درست نہیں ،اس لیے کہ شرکت فی الاموال کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں جانب سے سرمایہ نقد ہو،لہذا اگرکسی نےصورت ِ مذکورہ کے مطابق شرکت کی تواس میں نفع ونقصان کا تعلق سرمایہ سے ہوگا اور دکان والےکو دکان کا کرایہ بازار کےمطابق ملے گا۔
حوالہ جات
قال العلامۃالکاسانی رحمہ اللہ تعالی :أما الشركة بالأموال فلها شروط: (منها) أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة وهي التي لا تتعين بالتعيين في المفاوضات على كل حال، وهي الدراهم والدنانير، عنانا كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض، وقال مالك - رحمه الله -: هذا ليس بشرط وتصح الشركة في العروض، والصحيح قول العامة؛ لأن معنى الوكالة من لوازم الشركة، والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض، وتصح في الدراهم، والدنانير. فإن من قال لغيره: بع عرضك على أن يكون ثمنه بيننا لا يجوز وإذا لم تجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة لم تجز الشركة. (بدائع الصنائع :6/ 59) أن صحة الشركة باعتبار الوكالة. ففي كل موضع لا تجوز الوكالة بتلك الصفة، فكذلك الشركة..(وكذلك) لا يصح أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا في مفاوضة ولا عنان؛ لجهالة رأس المال في نصيب صاحب العروض، على ما بينا. (المبسوط للسرخسي :11/ 161) و فی الفتاوى الهندية:ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البز والطعام على أن الربح بينهما كانت الشركة فاسدة بمنزلة الشركة بالعروض، وإذا فسدت كان الربح لصاحب الطعام والبز ولصاحب الدابة أجر مثلها، والبيت والسفينة في هذا كالدابة، هكذا في فتاوى قاضي خان. (2/ 334) ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة العروض لأن رأس مال أحدهما عَرَضٌ ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البروالطعام لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم يرض بمنفعة الدابة بغير عوض والبيت والسفينة في هذا كله كالدابة لما قلنا. (فتاوى قاضيخان:3/ 395)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب