021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
بیع الاستجرار کی مخصوص صورت کا حکم
57966خرید و فروخت کے احکامخرید و فروخت کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

ایک شخص میرا سپلائر ہے،اس نے مجھے کہا کہ مجھے تین لاکھ روپے ابھی دے دو مجھے حج کے لیے پیسے جمع کروانے ہیں پھر میں آپ کو جو مال دیتا رہوں گا اس میں پیسے کٹوا لوں گا ۔ہمارے درمیان مال کی قیمت بھی پہلے سے طے شدہ ہے۔کیا ہمارا آپس میں اس طرح معاملہ کرنا جائز ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

صورت مذکورہ میں اگر مال کی قیمت پہلے سے اس طرح معلوم ہے کہ بعد میں کسی قسم کے نزاع کا اندیشہ نہیں ہے تو فقہاء کرامؒ کے ذکر کردہ بیع الاستجرار کےاصول پر اس طرح معاملہ کرنے کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ایسی صورت میں بعد میں مال کی بیع "بیع التعاطی" کے قبیل سے ہوگی اور اس طرح آپ کو جو رقم پیشگی دیں گے وہ قرض علی الحساب ہوگی۔جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بعد میں بیع ہوگئی تو یہ رقم خریدے گئے مال کے ثمن میں سے محسوب ہوگی ورنہ اس شخص کے لیے یہ رقم آپ کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن واضح رہے کہ اس طرح پیشگی طور پر رقم دینے کی وجہ سے آپ کے لیے عام معمول کی قیمت سے کمی کروانا یا اس کی شرط لگانا جائز نہیں۔
حوالہ جات
" ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا.." (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 516)المکتبۃ الشاملۃ) " ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها، ثم اشتراها بعدما انعدمت صح اهـ.فيجوز بيع المعدوم هنا." (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (5/ 279) المکتبۃ الشاملۃ) " قال: في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولا ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا. اهـ. قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى، وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلوما وقت الأخذ مثل الخبز واللحم أما إذا كان ثمنه مجهولا فإنه وقت الأخذ لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة الثمن، فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه التعويض عنه لم ينعقد بيعا، وإن كان على نية البيع لما علمت من أن البيع لا ينعقد بالنية، فيكون شبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمته فإذا توافقا على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة الآخذ، لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا كان قيميا فإن قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استحسانا كقرض الخبز والخميرة ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض، أو على المقبوض على سوم الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبهه، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة. قال: في التتمة: تعتبر يوم الأخذ قيل: له لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن.." (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 516) المکتبۃ الشاملۃ) "قال: في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مائة من من خبز، وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه؛ لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولا ولو أعطاه الدراهم، وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا. اهـ. قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله…….." (مجلۃ الاحکام العدلیہ،1/27،مکتبۃ رشیدیۃ)
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

متخصص

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب