021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
مسجد کو گھر میں بدلنایا ویران چھوڑنا
60256وقف کے مسائلمسجد کے احکام و مسائل

سوال

کیافرماتے ہیں علماء کرام درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گاوں میں ایک مسجدہے جس کے ارد گرد بہت گھر ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ مسجد چھوٹی ہے جوکہ نمازی حضرات کے لیے ناکافی ہے یعنی اس کی زمین بہت کم ہے ،اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم مسجدمیں توسیع کراناچاہتے ہیں لیکن مسجد کے چاروں طرف گھرہیں اس لیے مسجد کو وسیع کرنا ناممکن نظر آرہاہے تو اب کیایہ جائز ہے کہ ہم اس مسجد کو گھر میں داخل کریں جہاں پر مستورات نماز پڑھیں اورہم مرد حضرات کے لیے کسی اورجگہ مسجد تعمیر کروائیں تاکہ کسی بھی پریشانی کاسامنا نہ کرناپڑے ؟ نیز اگر اس مسجد کو گھر کی مسجد بنانا ناجائز ہوتو کیا یہ صورت جائز ہے کہ ہم اسی ایک ہی گاوں میں دوسری مسجد بھی تعمیر کروائیں جبکہ پہلی مسجد میں یہ خطرہ ہو کہ ویران ہوجائے گی ؟کوئی صورت بتائیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوجائے ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

مسجد کو نہ گھر میں تبدیل کرناجائزہے اورنہ ہی بلاوجہ شرعی ویران رکھنا،لہذا پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ مذکورہ مسجد کے ارد گرد کے مکانات خرید کراس میں توسیع کی جائے اگرگھروں کے مالک رضامندی سے دیدیں تو بہت اچھا ورنہ حکومت جبراً ان کے مکانات کو مصلحت عامہ (توسیع مسجد)کی خاطر مناسب قیمت دیکرلےسکتی ہے کیونکہ اس گاوں میں مسجد ایک ہی ہے جیسےکہ سائل نے صراحۃً لکھاہے اورجبراًمتصل گھرنہ لینے میں عام ضرر ہے جبکہ لینے میں خاص ضرور ہے اوریہ اصول ہے خاص ضرر عام ضررسے بچنے کے لیے برداشت کیاجاتاہے،اس لیے شخصی ضرر کو یہاں برداشت کیاجائے گا،لیکن یہ لیناحکومت کا کام ہے اورجب بھی لی جائے گی مثلی قیمت ْ(مارکیت ویلیو) پر لی جائے گی۔ البتہ اگر یہ صورت بھی مشکل ہوتو اس کو مسجدرکھتے ہوئےدرج ذیل شرائط کے ساتھ اس سے قرآن وسنت کی تعلیم کا کام لیاجائے۔ 1۔چھوٹےبے سمجھ بچو ں کو مسجد میں نہ آنے دیاجائے۔ 2۔مسجد کے آداب کاپورااہتمام کیاجائے۔
حوالہ جات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 358) (ولو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثاني) أبدا إلى قيام الساعة (وبه يفتي) وفی حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 358) مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره (قوله: ولو خرب ما حوله) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر (قوله: عند الإمام والثاني) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوي القدسي، وأكثر المشايخ عليه مجتبى وهو الأوجه فتح. فتح القدير للكمال ابن الهمام (6/ 236) قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد، وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد. وفی الدرالمختار: فلہم أن یجعل المسجدین واحدا لإقامۃ الجماعۃ أما للتذکیر والتدریس فلا ،وإن جاز فیہ‘‘ (۳/۳۷۰) في حاشية الشلبي على شرح الكنز للزيلعي : الفتاوى الهندية (1/ 110) وأما المعلم الذي يعلم الصبيان بأجر إذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر أو غيره لا يكره (ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل ، تؤخذ أرضه بالقيمة كرهًا، ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد , فأراد أن يزيدوا شيئًا في المسجد من الأرض , جاز ذلك بأمر القاضي) اهـ . رد المحتار - (ج 17 / ص 307) ( قوله : وتؤخذ أرض ) في الفتح : ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه ا هـ زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده بقوله : وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفا على غيره لم يجز لكن جواز أخذ المملوكة كرها يفيد الجواز الأولى ؛ لأن المسجد لله تعالى ، والوقف كذلك ولذا ترك المصنف في شرحه هذا القيد وكذا في جامع الفصولين تأمل ( قوله : بالقيمة كرها ) لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام بحر عن الزيلعي قال في نور العين : ولعل الأخذ كرها ليس في كل مسجد ضاق ، بل الظاهر أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخر إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرها أشد حرجا منه ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة إذ لا مسجد في مكة سوى الحرام ا هـ . شرح بلوغ المرام لعطية سالم - (ج 52 / ص 11) والأدلة فيها : ا - عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خليفتيه الراشدين ، عمر وعثمان رضي الله عنهما ، وعمل ابن الزبير رضي الله عنه . وتوارث العمل بذلك إلى عصرنا من غير نكير , وعليه تواردت كلمة الفقهاء رحمهم الله تعالى . 2 - دخولها تحت قواعد الشريعة العامة في نفي الضرر : أ- تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . ب - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . ج - الشريعة جاءت بتحصيل المقاصد وتكميلها , وتعطيل المفاسد وتقليلها . الفرع الرابع : شروطها : في ضوء ما تقدم يمكن تصنيف شروط نزع ملكية العقار للمصلحة العامة على ما يلي : 1- أن يكون نازع العقار ولي الأمر أو نائبه فيه . 2- أن يكون نزعه لمصلحة عامة . وهي كما تقدم التي يستفيد منها عموم الخلق ؛ كالمساجد والطرقات ، والميادين ونحوها ، وكلما اتسعت دائرة الانتفاع , كانت الضرورة إليها أشد , فتوسعة المسجد الحرام ، أو المسجد النبوي الشريف ليست كتوسعة مسجد حي من أحياء المسلمين . وهكذا . قال الشاطبي رحمه الله تعالى (1) : ( المصالح العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ، وقد زادوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره مما رضي أهله ، وما لا . وذلك يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص , ولكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة ) اهـ . 3 - أن يكون نزعه مقابل بذل عوض عادل . وبذله على مرتبتين : الأولى : مساومة المالك ومثامنته كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه . الثانية : التقويم العادل في حال امتناع المالك . 4 - أن يكون العوض فوريا . والله أعلم . وفی مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 4 / ص 675) لا يجوز لولي الأمر أن يعتدي على ملك فرد من الأفراد , فليس له أن يجعله في منفعة عامة مملوكًا لجماعة المسلمين , إلا إذا تطلبت مصلحة المسلمين ذلك , فيأخذه الإمام عن رضا أو عن قهر ببدله دون غنى على صاحبه ؛ وذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة . وذلك ما حدث في توسعة المسجد الحرام حين ضاق على الناس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فقد كانت دور الناس محدقة به من كل جانب , عدا فتحات يدخل منها الناس إليه , فاشترى عمر دورًا منها , وأبى عليه أصحاب الدور الأخرى , فأخذها منهم قسرًا , ووضع قيمتها بخزانة الكعبة , وأدخل الجميع المسجد . وظلت القيمة بالخزانة إلى أن أخذها أصحابها , ثم كثر الناس في عهد عثمان وضاق عليهم المسجد مرة أخرى , فأراد توسعته , فاشترى من قوم , وأبى عليه آخرون , فأخذ دورهم جبرًا , وعزرهم ؛ لأنه ليس للمالك أن يأبى حين يدعوه إلى بيع ملكه داعي المصلحة العامة , فإذا أبى , كان إباؤه ظلما , فيدفع . وليس يجوز أن يؤخذ ملك إنسان بلا عوض لمصلحة عامة , بل يجب تعويضه من بيت مال المسلمين.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب