021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
عدتِ وفات میں بچے کو سکول چھوڑنا
61040طلاق کے احکامعدت کا بیان

سوال

میں ابھی عدت میں ہوں اورمیرابچہ گلشنِ اقبال کے ایک سکول میں پڑھتاہے، جبکہ میری رہائش پی ٹی وی میں ہے،بچوں کو اگرچہ سسرلیکرجاتے ہیں، مگر وہ بہت بوڑھے ہیں ،مستقل رکشہ کرکے وہ جاسکتے ہیں جس پر بہت اخراجات آتے ہیں، جبکہ اب کمانے والاہمارا کوئی نہیں ہے، توکیاان حالات میں میں عدت کے دوران اپنی گاڑی یا دوسری سواری وغیرہ پر اپنے سسر کےساتھ بچے کو اسکول چھوڑنے جاسکتی ہوں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

آپ کےلیےعام حالات میں تو عدت کے اندربچوں کو سکول چھوڑنا جائز نہیں ہے ، آپ کے سسرہی بچوں کوچھوڑا کرے یا عدت ختم ہونے تک گھرسے سکول تک ان کے لیےکسی سواری کا انتظام کریں ،اگریہ بھی نہ ہوسکے توپھرعدت ختم ہونے تک سکول سے ان کی چھٹی لے لیں اورگھرمیں ٹیوشن وغیرہ کا انتظام کرلیں یا خود پڑھائیں ،تاہم اگربچوں کے لیے گھرمیں پڑھنے کاانتظام بھی نہ ہوسکے اورسکول سے چھٹی کرانے میں بھی بہت بڑاتعلیمی حرج ہویا داخلے منسوخ ہوجانے سے مالی نقصان کاحر ج ہواوراسپیشل گاڑی کرانابھی مالی حوالے سے مشکل ہوتوپھر اس صورت میں آپ اس ضرورت اورحرج کی وجہ سےسسرکے ساتھ بچوں کو سکول چھوڑسکتی ہے۔
حوالہ جات
صحيح مسلم (2/ 1121) عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا" السنن الكبرى للبيهقي (7/ 717) عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها " وقال الإمام النووي يرحمه الله: (فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات: شراء طعام، أو بيع، أو غزل، ونحو ذلك) وكذا لها أن تخرج بالليل إلى دار بعض الجيران للغزل والحديث، ولكن لا تبيت عندهم، بل تعود إلى مسكنها للنوم. وقال شيخ ابن تيمية رحمه الله عن المعتدة من وفاة: (فإن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها) الدر المختار (3/ 536) (ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت) أكثر الليل (في منزلها) لأن نفقتها عليها فتحتاج للخروج، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج فتح. وجوز في القنية خروجها لإصلاح ما لا بد لها منه كزراعة ولا وكيل لها. حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 536) (قوله: في الجديدين) أي الليل والنهار فإنهما يتجددان دائما ط. (قوله: لأن نفقتها عليها) أي لم تسقط باختيارها، بخلاف المختلعة كما مر وهذا بيان للفرق بين معتدة الموت ومعتدة الطلاق. قال في الهداية: وأما المتوفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارا لطلب المعاش وقد يمتد إلى أن يهجم الليل ولا كذلك المطلقة لأن النفقة دارة عليها من مال زوجها. اهـ.قال في الفتح: والحاصل أن مدار حل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة فيتقدر بقدره، فمتى انقضت حاجتها لا يحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها. اهـ. وبهذا اندفع قول البحر إن الظاهر من كلامهم جواز خروج المعتدة عن وفاة نهارا ولو كان عندها نفقة، وإلا لقالوا: لا تخرج المعتدة عن طلاق، أو موت إلا لضرورة فإن المطلقة تخرج للضرورة ليلا، أو نهارا اهـ.ووجه الدفع أن معتدة الموت لما كانت في العادة محتاجة إلى الخروج لأجل أن تكتسب للنفقة قالوا: إنها تخرج في النهار وبعض الليل، بخلاف المطلقة. وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة، ولهذا بعدما أطلق في كافي الحاكم منع خروج المطلقة قال: والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار لحاجتها ولا تبيت في غير منزلها، فهذا صريح في الفرق بينهما، نعم عبارة المتون يوهم ظاهرها ما قاله في البحر، فلو قيدوا خروجها بالحاجة كما فعل في الكافي لكان أظهر. (قوله: وجوز في القنية إلخ) قال في النهر: ولا بد أن يقيد ذلك بأن تبيت في بيت زوجها. وفی الھندیۃ (۵۳۵/۱): إن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على مالها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل ۔۔۔ لو كانت بالسواد قد دخل عليها الخوف من سلطان أو غيره كانت في سعة من التحول إلى المصر كذا في المبسوط المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران ولكنها تفزع من أمر المبيت إن لم يكن الخوف شديدا ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديدا كان لها أن تنتقل كذا في فتاوى قاضي خان.
..
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید حکیم شاہ صاحب

مفتیان

آفتاب احمد صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب